لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

يرغمها على العمل ويريد الزواج من غيرها فهل تطلب الطلاق ؟ Empty يرغمها على العمل ويريد الزواج من غيرها فهل تطلب الطلاق ؟ {الأحد 6 فبراير - 22:36}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن زوج خالتي طلب منها أن تأذن له بالزواج من زوجة ثانية
وأخبرها قريباً بأمر الزفاف ، المشكلة أن خالتي لم تستطع العمل السنوات القليلة
الماضية لمرضها لكن زوجها أجبرها على العمل في عمل تنظيفي ، وهو يعمل أيضًا لكنه
يأخذ كل مالها التي تعمل به ويعطيها القليل ، وأخبرها أنه لن يدفع مصاريف الإيجار
ولا الطعام لذا عليها أن تعمل أكثر ، والعمل يتسبب في مرضها ، وخالتي هي التي تدفع
مصاريف كل شيء ، وهو يدّعي أنه ليس لديه أي مال ، والواقع أنه ينفق جميع ماله على
بيت زوجته الثانية وعلى زفافه ، أخبرْنا خالتَنا ] أو عمتنا [ أن تأتي وتقيم معنا
هربًا منه ، وهذه ليست أول مرة يتزوج فيها زوجة ثانية ويهمل خالتي لكن خالتي تقول
إنها ستعطيه فرصة أخرى ، هل حرام أن نشجع خالتنا أن تبقى مقيمة معنا لمدة ونحثها
على الطلاق منه ؟ نحن خائفون على صحتها ، فهي مريضة أليس لها حق في الطلاق ؟




الجواب
الحمد لله
أولاً :
أوجب الله تعالى على
الزوج أن يُسكن زوجته ويكسوها وينفق عليها ، وقد جعل الله ذلك – كله – حقّاً للزوجة
.
قال تعالى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } [
الطلاق / 6 ] .
قال ابن حزم - رحمه الله - :
ويلزمه – أي : الزوج - إسكانها
على قدر طاقته ؛ لقول الله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ الطلاق / 6 ]
.
" المحلى " ( 9 / 253 ) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
ويجب لها
مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن… } فإذا وجبت السكنى للمطلقة ، فللتي في
صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، ومن المعروف أن يسكنها في
مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع
وحفظ المتاع ." المغني " ( 9 / 237 ) .
وعن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه سأله رجل : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : " تطعمها إذا طعمت ،
وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت "
.
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح
الترغيب " ( 1929 ) .
قال الخطابي – رحمه الله - :
في هذا إيجاب النفقة
والكسوة لها ، وليس في ذلك حد معلوم ، وإنما هو على المعروف ، وعلى قدر وسع الزوج
وَجِدَتِه ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج ، حضر أو
غاب ، وإن لم يجده : كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الزوجية . "
معالم السنن على هامش المنذري " ( 3 / 67 ، 68 ) .
وعن جابر رضي الله عنه قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم
( 1218 ).
قال النووي - رحمه الله - :
فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك
ثابت بالإجماع . " شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .
ثانياً :
يجب على المعدِّد أن
يتقي الله تعالى ويعدل في النفقة والكسوة والمبيت ، ولا يحل له أن يجور في قسمته
بين نسائه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
وأما العدل في
النفقة والكسوة : فهو السنَّة أيضاً ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان
يعدل بين أزواجه في النفقة ، كما كان يعدل في القسمة ، مع تنازع الناس في القَسم ،
هل كان واجباً عليه أو مستحباً له ؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب ؟ أو
مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 269 )
.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم المعدَِّد من أن يظلم إحدى نسائه .
عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " .
رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133
) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام "
( 3 / 310 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 80 ) .
قال الشافعي - رحمه
الله - :
ودلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء
المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل
في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه . " الأم " ( 5 / 158 ) .
وقال : ولم أعلم
مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن . " الأم " ( 5 / 280 )
.
وقال البغوي - رحمه الله - :
إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب
عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ... فإن
ترك التسوية في فعل القَسم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة . "
شرح السنة " ( 9 / 150 ، 151 ) .
ثالثاً :
لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته
إلا عن طيب نفسٍ منها ، وقد أباحت لها الشريعة أن تعمل عملاً مباحاً – دون إلزام ،
لأن النفقة واجبة على زوجها – وأباحت لها التملك لهذا المال ، فإن أعطت منه زوجَها
جاز ، وإن أخذه عن غير طيب نفسٍ منها كان سحتاً عليه .
قال الشيخ عبد العزيز بن
باز – رحمه الله - :
لا حرج عليك في أخذِ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة ،
وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها
بذلك وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } [ النساء / 4 ] ، ولو
كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتْك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من
أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 672 ، 673 )
.
رابعاً :
إذا علمت الزوجة أن الزوج يجب عليه أن يؤمن لها المسكن والنفقة
والكسوة ، وعلمت أن العدل واجب عليه بين نسائه ، وعلمت أنه لا يحل له أن يجبرها على
العمل ولا على أن تعطيه راتبها ، ثم رأت من زوجها مخالفة لكل ما ذُكر أو لبعض منه :
فهي بالخيار : إما أن تصبر على هذا الظلم رجاء أن يتغير زوجها وأن يُصلَح حاله ،
وإما أن تطالب بحقها عن طريق المحاكم الشرعية ، فإن لم يُصلَح زوجُها ، أو لم
تحصِّل حقَّها من المحاكم الشرعية ، ولم تستطع الصبر على ظلم زوجها : فإن لها حق
طلب الطلاق ، واستيفاء حقِّها كاملاً منه .
ومع أن المرأة كلما استطاعت الصبر
على ما تجده من ظلم زوجها وأذاه ، وحافظت على بيتها ، فهو أفضل لها وأولى من الطلاق
منه ؛ فإن لكل حالة من الخصوصية ما يوجب النظر في ملابساتها مجتمعة ، قبل إبداء
الرأي فيها ، ويمكنها ـ هنا ـ أن تستشير عقلاء أهلها وأقربائها في موضوعها ، فإما
أن يصلَح الحال وتمضي حياتها على خير ، وإما أن تختار لنفسها أحد الأمرين : الصبر
أو الطلاق ، والتحذير من طلب الطلاق إنما هو في حال أن يكون من غير سبب شرعي
.
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"
رواه الترمذي ( 1187 ) وحسَّنه
، وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى