عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها . فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها
عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها . فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها
الجواب :
الحمد لله
"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع
ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها
، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ
آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .
فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب
مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل
آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة
: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم
المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف
.
وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل
الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم
مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛
لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23
، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى