رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشترط عليها أن ترعى والده ثم تزوج عليها فطالبته بسكن منفرد وتقسيم العمل مع ضرتها
: تزوَّج السائل من امرأة بعد أن حكى لها وضع والده الذي يعاني من المرض ، ويحتاج
إلى من يعتني به ، فوافقت ، ويريد الآن أن يتزوج بالثانية ، ولكن الأولى قالت : إذا
تزوجتَ بالثانية : فسيكون من حقي أن أطالب ببيت منفرد ، ونتقاسم رعاية والدك بيننا
، فما رأيكم بذلك ؟ يقول السائل : كيف تطالب بهذا الأمر مع أنه اشترط عليها من
البداية العناية بوالده ، بل إنه ما تزوجها إلا لهذا الغرض ، لا غير ؟ .
الجواب : إلى من يعتني به ، فوافقت ، ويريد الآن أن يتزوج بالثانية ، ولكن الأولى قالت : إذا
تزوجتَ بالثانية : فسيكون من حقي أن أطالب ببيت منفرد ، ونتقاسم رعاية والدك بيننا
، فما رأيكم بذلك ؟ يقول السائل : كيف تطالب بهذا الأمر مع أنه اشترط عليها من
البداية العناية بوالده ، بل إنه ما تزوجها إلا لهذا الغرض ، لا غير ؟ .
الحمد لله
أوجب الله تعالى
الوفاء بالعقود ، والعهود ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) المائدة/1 .
وأولى العقود أن
يُوفى بها : عقود الزواج ، وسواء كان ذلك الوفاء من قبَل الزوج ، أو الزوجة .
فعَنْ عُقْبَةَ
بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
وعليه : فالواجب
على الزوجة الوفاء بالشرط الذي اشترطه زوجُها عليها ، وهو خدمة ورعاية والده ، وليس
للزوجة – فيما يظهر لنا – أن تطالبه بتقسيم هذا العمل بينها وبين ضرتها ؛ لعدم
اشتراطها ذلك في العقد ، مع علمها بإباحة الله تعالى له التزوج بغيرها ، كما أنها
لم تشترط عليه أن لا يتزوج عليها .
وأما المطالبة
بسكنٍ منفردٍ : فإنَّ لها الحق فيه إلا أن يكون الاشتراط عليها قبل العقد أن ترعى
والده في بيته ، وأنه لا سكن لها مستقل عن والده ، فيجب عليها – حينئذٍ – الوفاء
بالشرطين – السكن ، والرعاية – وليس لها المطالبة بسكنٍ منفرد ، ولا بتقسيم العمل
بينها وبين ضرتها ، إلا أن يفعل ذلك الزوج من تلقاء نفسه .
وإذا لم تحتمل
الزوجة وضعها الجديد : فلها طلب " الخلع " ، فتتنازل عن مهرها لزوجها ، ويطلقها
.
وينظر تفصيل
الخلع في جواب السؤال رقم : ( 26247 ) .
وإننا ننصح
الزوج أن يكون حكيماً في تصرفه ، وأن يتقي الله في زوجته الأولى ، فقد قبلت به
زوجاً ، وقبلت بخدمة والده المريض ، فليس من مكافأتها أن يأتي لها بضرة لا تشاركها
عملها ، وتتميز عنها بميزات تسبب له قلقاً في حياته ، وتنكد عليه معيشته .
ولسنا بالذي
نمنع ما أباح الله تعالى من التعدد ، لكننا نعلم أنَّ مِن حسن أخلاق المرء : مكافأة
من أحسن إليه ، بالكلمة ، والفعل ، ولا نرى أن إصرار الزوج على عدم مشاركة زوجته
الثانية لرعاية والده : من حسن مكافأة زوجته الأولى ، وكان الأجدر به أن يشترط على
الثانية ما اشترطه على الأولى ، وبذلك يكون منصفاً ، وحكيماً .
وبكل حال :
نرى أن على
الزوجة الالتزام بشرط النكاح الذي اشتُرط عليها ، ولها حق طلب الخلع إن كانت تخشى
عدم الوفاء بالشرط ، أو عدم الوفاء بحقوق الزوج ، ونرى أن على الزوج أن يحسن التصرف
ليَخرج من هذا الأمر ، وذلك باشتراطه على الثانية مثل ما اشترطه على الأولى - من
رعاية والده - ، وإذا كان العقد قد تمَّ دون ذلك : فعليه أن يتلطف معها في الطلب أن
تخدم والده ، وترعى أموره بالمشاركة مع زوجته الأولى .
والله أعلم
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى