لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

تزوجته بدون ولي، وتريد أن تفارقه الآن وهو لا يريد ذلك Empty تزوجته بدون ولي، وتريد أن تفارقه الآن وهو لا يريد ذلك {الأحد 13 فبراير - 20:51}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تزوجته بدون ولي، وتريد أن تفارقه الآن وهو لا يريد ذلك
هو أن صديقتي قد تزوجت من صديقها منذ سنوات ، وقد عرف بهذا الأمر عدد قليل من
الأصدقاء ولم يشهده الآباء ، ثم بعد ذلك انفصلا ورفض زوجها أن يطلقها ، وقد تزوج من
غيرها ولديه الآن أطفال ، وهي تريد الزواج من غيره ولا تستطيع ؛ لأنها لا تزال
زوجته ، وقد سألته عدة مرات ، ولكنه يرفض وقد مر على ذلك سنوات حتى الآن ، فماذا
تفعل ؟ لا يوجد قاضي هنا ليخلعها .





الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الذي يظهر من سؤالك أن من سألت
عنها ، قد تزوجت بدون إذن وليها ولا علمه ، فإذا كان كذلك ، فالراجح أن النكاح لا
يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)
رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم (2709) .
وقد ذهب بعض الأئمة إلى صحة النكاح بلا ولي ، وحكموا بضعف
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي لصحة النكاح .
وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم : (126430) ، (7989) .


ثانياً:
إذا فُرِّق بين الزوجين في نكاح قد اختلف العلماء في صحته ،
فلا بد من الطلاق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأما النكاح المختلف فيه
فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن
الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ، مثاله : رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ،
وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات ، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق
بلا شك .
وكذلك : لو تزوج امرأة بدون شهود ، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست
بشرط فالطلاق يقع.
الثانية : أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل
العلم في وقوع الطلاق ، فقال بعضهم : إنه يقع فيه الطلاق ، وقال بعضهم : إنه لا يقع
، فالذين قالوا : لا يقع ، قالوا : لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة
النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به .
والذين قالوا : إنه يقع
، قالوا : لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته ، فإذا
فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجها ، فالطلاق يصح في
النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه
المرأة .
فإذا قال قائل : لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق
فرع عليه ؟ قلنا : من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح
صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج لن يتزوجها غيره ؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في
عصمته ، ولهذا قال المؤلف : (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) قال في الروض : (ولو
لم يره مطلق) " انتهى من "شرح الممتع لابن عثيمين" (13/25) .
وللفائدة ينظر جواب
السؤال رقم : (116575) .


وعلى هذا ، فإذا كانا قد عقدا النكاح على الصورة المذكورة في السؤال ،
وهما يريان أنه نكاح صحيح فلا بد من الطلاق ، حتى تثبت الفرقة بينهما .
وإذا
امتنع الزوج من طلاق زوجته ، أو رفض أن يخالعها ، ويلحقها ضرر ببقائها معه ، فإنها
في هذه الحال ترفع أمرها للقاضي المسلم حتى يطلقها منه ، فإذا كانت في بلد غير
إسلامي ، فإنه يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإنهم يقومون مقام
القاضي المسلم ، فإذا حكموا بالطلاق كان نافذاً .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى