لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

زوَّجها خالها بحضور أخيها فهل يصح العقد ؟ Empty زوَّجها خالها بحضور أخيها فهل يصح العقد ؟ {الأحد 13 فبراير - 20:53}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
زوَّجها خالها بحضور أخيها فهل يصح العقد ؟

تزوجت من ثلاث سنوات ، ووالد زوجتي وجدها متوفيان ، ولها أخ
بالغ ، ولكن حين العقد لم يكن معه بطاقة هوية فزوجني خالها بحضور أخيها ، فهل هذا
العقد يصح ؟ .





الجواب :
الحمد لله
أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم
عصبتها ، والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والإخوة والأعمام
.
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (99696) .
وعليه : فالخال ليس
وليّاً للمرأة في النكاح ، فلا يصح تزويجه لها .
قال علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء :
"زوج الأم ليس وليّاً لربيبته في النكاح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء
المرأة في النكاح : عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ،
ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ... إلخ" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ،
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (
18 / 174 ) .


فكان الولي في حالتك هذه هو الأخ ، والولي له أن يوكل غيره في عقد
النكاح .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا
تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته :
جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن
غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (
18 / 174 ، 175 ) .


وقد ذكرت أن أخا زوجتك لم يزوجك لأنه لم تكن معه بطاقة هوية ، ومثل هذا
الموقف لا يخلو من أن يأذن هذا الأخ لخالها في عقد النكاح ، بأي لفظ ، كما لو قال :
اعقد أنت ، أو : اتفضل أنت ، ونحو هذه العبارات التي تدل على رضاه بالعقد ، وتوكيله
لخاله في عقده .
ثم إن حضور الولي لعقد النكاح وسروره به ورضاه به يقوم مقام
التوكيل .
وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا حاجة إلى إعادته
.
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (152595) .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى