لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟ Empty أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع زوجها الكافر ؟ {الأحد 13 فبراير - 21:49}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أسلمت صديقتها حديثاً فهل تخبرها بتحريم بقائها مع
زوجها الكافر ؟

إنني هذه الأيام أتحدث مع امرأة أمريكية أسلمت منذ وقت قصير ، وعلمت منها أنها
متزوجة من رجل مسيحي ولديهم طفلان ، وهي سعيدة معه ، وعلى ما يبدو أنها لا تعلم حتى
الآن حكم بقائها مع زوجها في هذه الحالة لأنها ما زالت تتعلم الإسلام ومسائله ،
وأنا بدوري أحاول جاهدة مساعدتها في تعلم الإسلام بقدر ما أستطيع ، وأراني وصلت إلى
نقطة محيرة ألا وهي مصارحتها بهذه المسألة ، أخشى إن أخبرتها بالحكم الشرعي أن تترك
زوجها إذا أبى اعتناق الإسلام وتتمزق أسرتها ويتشرد أبناؤها ، وبالتالي ربما تُلقي
باللائمة على الإسلام ، أو تترك الإسلام بالكلية ، إنها تعيش في إحدى المناطق في "
كالفورنيا " حيث من الصعب أن تجد أحداً يتحدث معها عن الإسلام لأن معظم من حولها من
الكاثوليك . سؤالي هو : هل يتعين عليّ في الوقت الحالي أن أخبرها أن زوجها يجب عليه
أن يعتنق الإسلام أو يتركها؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف أفتح لها الموضوع وأخبرها به
؟ أم ما هو الحل الأمثل من وجهة نظركم في هذه الحالة ؟ .




الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نشكر للأخت
السائلة مبادرتها بالسؤال قبل التصرف بشيء ، ونشكر لها حبَّها للخير لتلك المسلمة
الجديدة .


وهذه العاطفة
التي طُرح بها السؤال أمر تشكر عليه السائلة ، غير أنه يجب أن يُعلم أن حكم الله
تعالى هو الذي فيه المصلحة والخير للناس ، ولا يمكن أن يشرع الله تعالى ما فيه ضرر
للناس ومفسدة ، بل حيث خالف الناس شرع الله تعالى فثمَّ المفسدة والضرر .


وهناك احتمال أن
تؤثر هذه المرأة على زوجها وتقنعه بالإسلام ، فيكون في ذلك الخير لهما ولأولادهما
ولعائلتهما ممن سيدعوانه إلى الإسلام ، ويسلم بسببهما .


وإذا أصر زوجها
على عدم الإسلام ، فالإسلام لا يبيح للمرأة المسلمة أن تبقى زوجة لغير مسلم بأي حال
من الأحوال .


قال الله تعالى
عن المؤمنات المهاجرات : (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10، وليس في هذا ما يستغرب ولا
يعاب به الإسلام ، فالمذاهب النصرانية لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة
؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من
قبل الكنيسة ، والعكس كذلك ، وولي العهد في إحدى الدول الأوربية مهدد بالحرمان من
العرش لأنه يريد الزواج من امرأة كاثوليكية ، وهو بروتستانتي المذهب .


وفي قانون
الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف
الدين مانع من الزواج " .


وهذا الحكم في
شرعنا المطهَّر فيه مصالح عظيمة ، وأعظمها أنه قد يكون ذلك التحريم لاجتماع مسلمة
مع زوجها الكافر سبباً في إسلامه ، فها هي زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
تفارق زوجها لاستمراره على الكفر ، فيسلم ، ويحسن إسلامه ، ويرجع لها ، وها هي أم
سليم ترفض أبا طلحة زوجاً لكفره ، فيسلم ، ويحسن إسلامه .


فقد تكون صاحبتك
هي السبب في دخول زوجها الإسلام ، فتكمل بذلك سعادتهما .


والذي يختار
الإسلام ديناً يجب أن يعلم أن الإسلام يعني الاستسلام لحكم الله تعالى ، وينبغي أن
يعلم أن الإسلام فيه الخير والسعادة والمصلحة في أحكامه وشرائعه ، وينبغي أن يعلم
أنه يجب عليه الدخول في الإسلام كافة ، ولا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض ، وهذا هو الظن
في كل من يختار الإسلام ديناً .


ولا مجاملة
للناس على حساب الأحكام الشرعية ، فلا نسكت عن بيان حكم الإسلام في الزنا والربا
والقمار لمن دخل في الإسلام وهو يمارس تلك المعاصي والموبقات ، وعندما جاء رجل يعلن
إسلامه وكان متزوجاً بعشر زوجات : لم يمنع ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أبو داود (2241) وحسنه الألباني في "إرواء
الغليل" (1885) .


ثانياً :

أما حكم المسألة
نفسها : فإنه بمجرد إسلام الزوجة يحرم عليها زوجها الكافر .


روى ابن أبي
شيبة في "مصنفه" (5/90) عن داود بن كردوس قال : كان رجل من بني تغلب يقال له :
عبادة بن النعمان بن زرعة ، عنده امرأة من بني تميم ، وكان عبادة نصرانيا ، فأسلمت
امرأته وأبى أن يسلم ، ففرَّق عمر بينهما . انتهى .


والإجماع قائم
على هذا الحكم ، لا فرق بين ابتداء النكاح واستدامته ، فلا يحل اجتماع كافر مع
مسلمة بعقد زواج البتة .


قال الإمام
الشافعي رحمه الله :


فحرَّم الله عز
وجل على الكفار نساء المؤمنين لم يبح واحدة منهن بحال ، ولم يختلف أهل العلم في ذلك
.


"الأم" (5/153)
.


فإذا أسلم الزوج
الكافر بعد إسلام زوجته في وقت عدتها فهما على نكاحها ، وإن انقضت عدتها ولم يسلم ،
فأمرها بيدها إن شاءت تزوجت بغيره ، وإن شاءت انتظرته لعله يسلم يوما من الدهر.


قال ابن القيم
رحمه الله :


"الذي دلَّ عليه
حُكمُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبلَ
انقضاء عِدتها : فهي زوجتُه ، وإن انقضت عدتها : فلها أن تنكِحَ من شاءت ، وإن
أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم : كانَتْ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح" انتهى
.


"زاد المعاد في
هدي خير العباد" (5/137) .


وانظري جوابي
السؤالين (21690) و (109194) .


والله
أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى