لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

اعتمرت قبل عشر سنوات وهي حائض حرجا ثم تزوجت واعتمرت عدة مرات Empty اعتمرت قبل عشر سنوات وهي حائض حرجا ثم تزوجت واعتمرت عدة مرات {الإثنين 14 فبراير - 9:55}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعتمرت قبل عشر سنوات وهي حائض حرجا ثم تزوجت واعتمرت عدة مرات
ذهبت للعمرة قبل عشر سنوات وعندما وصلت للميقات كنت حائضا فمن الحياء لم أخبر من
معي وأتممت معهم مناسك العمرة وكنت حينها غير متزوجة وبعد أربع سنوات من حينها
تزوجت وذهبت للعمرة مع زوجي خمس مرات وأنا طاهرة فهل علي شيء أو كفارة ؟






الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للمرأة
الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، ولا أن تطوف بالكعبة ، ودليل ذلك قول النبي صلى
الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع : (افْعَلِي كَمَا
يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه
البخاري (1650) ومسلم (1211) .


والله تعالى أحق
أن يستحيى منه ، فلا يجوز للحائض الطواف بالبيت بدعوى أنها استحيت أن تخبر أهلها
.


ثم إننا نعيب
على السائلة أنها لم تسأل عن حكم ذلك إلا بعد عشر سنوات ، وكان الواجب عليها أن
تبادر بالسؤال حتى تستدرك ما فاتها .


ثانياً :

إذا طافت المرأة
وهي حائض فطوافها غير صحيح ، وعمرتها لم تتم ، وهي باقية على إحرامها حتى تتم
عمرتها ، وقد ذكرت أنك اعتمرت بعد ذلك عدة مرات ، فتقع الأولى من هذه العمرات
إتماماً لهذه العمرة التي طفت فيها وأنت حائض ، غير أنك ذكرت أنك تزوجت قبل
الاعتمار ، وهذا يعني أنه قد تم عقد النكاح وأنت محرمة .


وعلى هذا فالذي
يلزمك ما يلي :


1- إعادة عقد
النكاح لأن العقد على المُحْرِم أو المُحْرِمة لا يصح .


2- وجوب إتمام
العمرة ، وقد تم ذلك .


3- إن كان حصل
جماع قبل إتمام العمرة الأولى ـ وهو الظاهر من السؤال ـ فهذا يعني أن العمرة قد
فسدت ، فعليك قضاؤها ، وتبقى هذه العمرة في ذمتك حتى يتم قضاؤها ، ولا يكفي ما
اعتمرتيه بعد ذلك عن القضاء ، لأن القضاء لا بد فيه من نية .


4- وعليك فدية
عن الجماع ، وهي شاة ، تذبح وتوزع على مساكين الحرم .


وقد سئل الشيخ
ابن باز رحمه الله :


لي قريبة اعتمرت
في رمضان ، ولما دخلت الحرم أحدثت حدثا أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها
أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ،
فهل عليها دم أم كفارة ؟


فأجاب :

"طوافها غير
صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف
بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف
، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح
في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة
الأولى ؛ لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي
بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال
أو في وقت آخر ، حسب طاقتها" انتهى .


"مجموع فتاوى
ابن باز" (17/214-215) .


وسئل الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله :


هناك امرأة طافت
حول الكعبة وهي حائض ، ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وأكملت عمرتها ، فما عليها
؟


فأجاب :

"طواف العمرة
ركن ، وهي الآن على إحرامها تماماً ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام .


السائل : لكن هي
اعتمرت وحجت بعدها مرات .


الشيخ : اعتمرت
وحجت هل نوت القضاء ؟ إن نوت القضاء فهذا مقبول ، وإن لم تنو القضاء فيبقى هل صحت
عمرها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أو لم تصح ؟ أنا أقول أسأل الله لي العفو
العافية : إن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله لأنها جاهلة ، وإلا لكان إحرامها بعمرة
في جوف عمرة لا يصح ، فنقول : إحرامها إن شاء الله صحيح وعمرتها صحيحة ، وما دامت
لم تنو القضاء فعليها القضاء" انتهى باختصار .


"اللقاء الشهري"
(4/417-418) .


والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى