بنت عائشه
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز لبس الحجاب أمام عم وخال الأم ؟
هل يجوز لبس الحجاب أمام عم وخال الأم ؟
الحمد لله
خال الإنسان يعتبر خالاً له ولجميع ذريته ،
وكذلك عم الإنسان يعتبر عماًّ لجميع ذريته.
وعلى هذا ، فلا حرج على المرأة أن
تخلع حجابها أمام خال أمها وعم أمها ، ولها مصافحته والخلوة به ، لأنه محرم لها ،
قال الله تعالى في جملة المحرمات من النساء : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ) النساء / 23 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/90) : "
وَيَحْرُمُ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُهُنَّ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأُخْتِ
, وَكَذَلِكَ بَنَاتُ بَنَاتِ الْأَخِ " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة
للإفتاء : عندي أخت ، ولها أولاد وبنات ، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا
وبنات ، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات ، حيث إنني خال أبيهم ، وكذلك بنات أختي
تزوجن وأنجبن أولادا وبنات ، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات ، حيث إنني خال أمهن ،
وهل هن لا يتغطين عني ؟
فأجابت : " يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته ، ولبنات
أبناء أخته وإن نزلن ؛ لأنه خال لهن ، ولا يحتجبن منه ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) إلى قوله : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )
، وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة " انتهى .
"فتاوى اللجنة
الدائمة" (17/384) .
وسئلت أيضا : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها
وعم أمها ، وكذلك خال أبيها وعم أبيها ، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه
؟
فأجابت : " يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم
أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين :
الأول : أنهم محارم لها ، يحرم
على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء / 23.
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية
بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط ، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد
وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ
لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته ، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت
وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ، وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ
لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت ، وإذا ثبت أنها من محارم
من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله
: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ . . . الآية) النور/31 .
الثاني : أن الله أباح للمرأة
أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من
الآباء والأبناء والإخوة ، قال تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ .. )
سورة النور / 31 .
وخال أم المرأة وخال أبيها، وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في
معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء
الزينة بالنسبة للجميع واحداً ، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط " انتهى .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى