لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
ام كلثوم
ام كلثوم
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته بعد الخطبة؟ Empty هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته بعد الخطبة؟ {الأربعاء 1 يونيو - 22:12}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال : هل يجوز أن ينظر الخاطب لوجه خطيبته المنتقبة بعد أن
تقدم لخطبتها ورآها أكثر من مرة ووافق عليها وتم الاتفاق على جميع التفاصيل وحصل
بينهما وفاق ؟





الجواب :

الحمد لله

الأصل : تحريم
نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية عنه ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم
(20229) .


والخاطب أجنبي
عن مخطوبته ، إلا أن الشرع أباح له إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها ، حتى يقدم
على الأمر على بصيرة .


فإما أن تعجبه
المرأة ويمضي في النكاح ، وإما أن يعدل إلى غيرها .


وله أن يكرر
النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها ، فإذا جزم بأحد الأمرين رجع الحكم إلى الأصل وهو
تحريم النظر إليها ، لأنه لم يعد هناك سبب يبيحه ، حتى يعقد عليها وتكون زوجته.




جاء في
"الموسوعة الفقهية" (19/200 ، 201) :


"للخاطب أن يكرر
النظر إلى المخطوبة حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، ويتقيد ذلك بقدر
الحاجة ، ومن ثَمَّ لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد
بها" انتهى .


وقال الشيخ محمد
بن عثيمين رحمه الله :


"النظر للمخطوبة
إنما هو للحاجة فقط ، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم
تعجبه فليعمل بذلك ولا حاجة إلى تكرار النظر ؛ لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم
يُحْجِمْ .


وأما كونه يكرر
النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك ؛ لأنها أجنبية منه " انتهى .


"فتاوى نور على
الدرب" (10/86)


وسئل رحمه الله
:


هل يجوز للخاطب
أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين
وبوجود المحرم معهما ؟ أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة
بوجود أهلها ؟


فأجاب :

" نعم ، الخاطب
لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ، ولكن ينظر إليها حتى يتبين
له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ، ويكرر ذلك حتى
يتبين له الأمر . أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة
إلى أن يزورهم .


وأما قول
السائلة : محتجبة سوى الوجه والكفين . فنحن نقول لها ولغيرها : إن الحجاب هو حجاب
الوجه ... " انتهى .


"فتاوى نور على
الدرب" (10/80-81)


وسئل علماء
اللجنة الدائمة للإفتاء :


أنا شاب متدين ،
أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس ، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام ، ولكني
أحب فتاة وأريد منها الزواج ، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها : إن شاء الله بعد عام
حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة ، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام . وأنا
أذهب إليهم في أي وقت ، فهل حرام أم حلال؟ أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء ، ولكن
الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.


فأجابوا :

"إذا كان الواقع
كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها ، ولكن لا تكرر النظر
إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها ، ولا تَخْلُ بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد
عقباه ، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي ، نسأل الله
أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك .


وبالله التوفيق
، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .


الشيخ عبد
العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي . الشيخ عبد الله بن عبد
الرحمن آل غديان . الشيخ عبد الله بن حسن بن محمد القعود .


"فتاوى اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (18/77) .


والذي ينبغي أنه
إذا تم القبول ، فإنه يعجل بعقد النكاح ، حتى تكون المرأة زوجة له ، فيباح له النظر
إليها والخلوة بها ، وكذلك تكون أمها من محارمه .


وفي ذلك دفع
للحرج والمشقة ، واجتناب للإثم .


والله أعلم
.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى