خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
هل زواج المسيار أن تكون الزوجة متنازلة عن حقوقها ؟
أنا زوجي متزوج ثالثة ، ولا يعدل بيننا ، ويقول : زواج المسيار ليس له عدل
بينكن ، وهل لي أجر على تحمل زوجي بتعدده للزوجات وإلا طلبت الطلاق منه
لأنه مفتون بالنساء ؟ مع العلم أني زوجته الأولى وأم أولاده وبناته ، هل
لنا أجر على تحملنا الهم والعذاب الذي نراه ؟
أنا زوجي متزوج ثالثة ، ولا يعدل بيننا ، ويقول : زواج المسيار ليس له عدل
بينكن ، وهل لي أجر على تحمل زوجي بتعدده للزوجات وإلا طلبت الطلاق منه
لأنه مفتون بالنساء ؟ مع العلم أني زوجته الأولى وأم أولاده وبناته ، هل
لنا أجر على تحملنا الهم والعذاب الذي نراه ؟
الحمد لله
أولاً:
لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها :
تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو
الإشهار....
وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (
2127 ) .
ثانياً:
وزواج " المسيار" يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج
موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا
يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن
يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى " النهاريات " ، وقد تكون المرأة هي
المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى
بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في
زماننا .
وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل
العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه .
وفي " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 337 ) :
عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات .
وفي ( 3 / 338 ) :
عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً
ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى
وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري .
وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه
الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب
إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا
الزواج ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا
الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم
قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم
به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق
الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً
، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم
إخفائه " .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451
) .
لكن لما أسيء استعماله من قبَل
كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز
، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج
المسيار؟ فأجاب :
" الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي "
زواج مسيار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان :
لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى "
انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 431 ، 432 )
.
والحقيقة أن هذا النكاح حل لكثير
من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات الإسلامية ، فلا يستطيع الرجل أن يلتزم
بالقسْم بين نسائه ، أو لا يستطيع النفقة على زوجتين ، ويوجد من النساء من تملك
مالاً ومسكناً وترغب في إعفاف نفسها ، فيأتيها الزوج في أيامٍ من الأسبوع ، أو في
فترة من الشهر ، وقد يقدِّر الله بينهما من الألفة والعشرة وحسن الظروف ما يتغير
حال زواجه منها إلى الأفضل ، فيقسم بالعدل ، وينفق عليها بنفسه ويسكنها .
وفيه أيضاً مفاسد لا تخفى ، من الاختلاف بعد وفاة الزوج على التركة ، ومن إخفائه
وعدم إعلانه ، ومن التذرع بهذا الزواج من قبَل بعض المفسدين والمفسدات ، فتكون
علاقتهما محرَّمة ، ويسكنان بعيداً عن أعين الأقرباء والجيران ، فإذا رآهما أحد
قالا : هذا زواج مسيار!
وبعد هذا يتبين لك أختنا السائلة أنه لا يجوز لزوجك أن يقتطع حقك ويظلمك في حقوقك ؛
لأنه لم يتزوجك بتلك الشروط ، وأنتِ زوجته الأولى ، وإن كان هناك نقص في أيام
البيات فليكن عند نسائه الأخريات لا عندك ، فمن تزوجها منهن زواج مسيار هي التي
تسقط حقها في النفقة أو السكن أو المبيت ( حسب ما تم الاتفاق عليه ) ، ولا يحل له
أن يمكث أيامه ولياليه عند نسائه ظالماً لك ، وخاصة أنك لم تتنازلي عن حقك .
ثالثاً:
تزوج الرجل بامرأة أخرى قد يكون سببه الزوج ، وقد يكون سببه الزوجة ، فقد يكون
الزوج قوي الشهوة ولا تكفيه واحدة ، وقد يكون كثير الأسفار لبلد معيَّن ، فيحتاج
لزوجة تعفه ، وتخدمه .
وقد يكون السبب من المرأة ؛ وذلك بتقصيرها في نظافة بيتها ، والعناية بأولادها ،
وتجملها لزوجها وإعفافه ، فإن كان الأمر هو الثاني فعليكِ مراجعة نفسك ، والبحث عن
الخلل الذي كان سبباً لزوجك لأن يتزوج من أخرى ، وإن كان الأمر هو الأول : فليس لك
إلا الصبر ، والصبر له منزلة عظيمة في الشرع ، والصابر على طاعة الله ، وعن معصيته
، وعلى قضاء الله تعالى له من الأجور العظيمة عند الله تعالى بغير حساب ، كما قال
تعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ )
الزمر/10
.
وأنت لك من الأجر العظيم عند الله تعالى إن اتقيتيه في حياتك الزوجية ، وفي القيام
بحقوق الزوج ، والعناية بالأولاد وتربيتهم ، كما لك أجر عند الله إن صبرتِ على زوجك
في تزوجه بأخرى غيرك .
وانظري جواب السؤال رقم (
21421 ) ففيه
تفصيل هذا الأمر .
نسال الله تعالى أن يرزقك الصبر والرضى ويصلح لك زوجك .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى