خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن
تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة
ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته
الأولى ، أو أحداً من أقاربه ، وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين
قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء
منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو
أسبوعين ، ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه
كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج
السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب
الزوجات بالاكتئاب ؟ أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى
سيكون عندها ؟ وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة
ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم
تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة ، وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج
شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ،
وبذلك تفسد الحياة الأسرية.
تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة
ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته
الأولى ، أو أحداً من أقاربه ، وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين
قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء
منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو
أسبوعين ، ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه
كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج
السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب
الزوجات بالاكتئاب ؟ أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى
سيكون عندها ؟ وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة
ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم
تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة ، وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج
شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ،
وبذلك تفسد الحياة الأسرية.
الحمد لله
أولاً :
لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب
عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة ؛ ولأن
لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن
لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها .
ثانياً :
يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين
نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك
النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور
لابد من العدل فيها ، بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن
المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو
العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد
الزوجات .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (
10091 ) .
ثالثاً :
ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس
يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه
يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه ، فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة
للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون
سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف ، ولا نظن واحداً من هؤلاء
يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟
وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به
؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع
بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم ، أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم
يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة
عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة ، وهو نكاح
متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة
لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور ، فقضاء شهوته
معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي
لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! .
وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم
هذا الزواج :
سئل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ،
والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من
الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه
متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ،
والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : (
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في
بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه
قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم ، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة
فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن
يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة
يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في
آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من
أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم .
فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله
تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية
الإسلامية الحقة ، لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ،
ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه
ولزوجاته ولأولاده .
ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن
يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون
عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده ، فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد
الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب
فعله إلى الإسلام !
ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه
حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة
التي ينوي طلاقها ، وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها
وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه ، وخاصة
إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس
بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر .
وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء
المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا
منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ، فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت
بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في
فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها
مطلِّقاً لها ! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته –
عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي
بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر
أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟ وماذا سيقولون لهم
؟ وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟! ألا يخشى هؤلاء أن
يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟!
وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا
الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه
ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها ، وقد يؤدي ذلك
لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها
وتوسلاتها .
وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها
لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة ! حفاظاً على
كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى