خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
امرأة تريد أن تذهب لأداء الحج مع أنها قامت بهذه
الفريضة من قبل وسوف تذهب معها ربيبتها ، وزوج ربيبتها هل يعتبر محرما لها
وهل يجوز لها السفر معه ؟
وهناك حالة أخرى : وهى امرأة ستذهب مع ابنها وتريد أن تذهب معهم جارتها ،
هل يجوز ذلك علما أن الجارة ليست محرمة على ابن جارتها ؟ .
الفريضة من قبل وسوف تذهب معها ربيبتها ، وزوج ربيبتها هل يعتبر محرما لها
وهل يجوز لها السفر معه ؟
وهناك حالة أخرى : وهى امرأة ستذهب مع ابنها وتريد أن تذهب معهم جارتها ،
هل يجوز ذلك علما أن الجارة ليست محرمة على ابن جارتها ؟ .
الحمد لله
أولا :
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها ؛ لما
روى البخاري (1862) ومسلم (1341) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا
وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ :
اخْرُجْ مَعَهَا ) .
ورخص بعض أهل العلم أن تسافر المرأة في حج الفريضة مع نسوة ثقات
أو رفقة مأمونة ، وهو قول مرجوح . والراجح أنه لا بد من محرم ، سواء كان ذلك في حج
الفريضة أو النافلة .
انظر السؤال (316) ، (47029)
.
ثانيا :
لعل السائل يقصد بالربيبة هنا بنت زوج المرأة المسئول عنها .
والجواب أن هذا الزوج ليس محرما لتلك المرأة ، فلا يجوز لها أن
تسافر معه .
وأما الربيبة الواردة في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء /23 .
فالمراد بها : " بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره ، ...
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة
في حجره " تفسير القرطبي" (5/101) .
ثالثا :
ليس للمرأة أن تسافر مع جارتها ، بدون محرم . وابن جارتها ليس
محرما لها .
سئلت الجنة الدائمة للإفتاء :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا
تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفى ؟ فهل يحق لوالدتها
اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في
حجها ؟
فأجابت :
" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم
لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو
مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال
، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط
الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلاً ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/91) .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى