لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل ابن بنت زوجها يعتبر محرماً لها ؟ Empty هل ابن بنت زوجها يعتبر محرماً لها ؟ {الأحد 19 يونيو - 19:56}

هل يجوز لامرأة فوق الستين أن لا
تتحجب أمام ابن ابنة زوجها الذي لا يتجاوز الخامسة عشر عاما ؟ والذي هو
بمثابة حفيدها وهل يجوز لها مصافحته باليد أو تقبيله مع ملاحظة أن زوجها الذي هو جد هذا الولد متوفى ؟.




الحمد لله




أولاً :


الابن المسئول عنه يعتبر محرماً لهذه المرأة ، فلها أن تصافحه ،
وتكشف أمامه ما تكشفه لمحارمها ، ولا يؤثر على ذلك كون جده متوفى .



ووجه كونه من المحارم أنها زوجة جده من جهة أمه . ويحرم على
الإنسان تحريما مؤبدا : زوجة أبيه ، وزوجة جده وإن علا ، سواء كان الجد من جهة أبيه
أو من جهة أمه ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلا ) النساء/22



قال في "زاد المستقنع" : " ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد "



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " والمراد بالعقد :
العقد الصحيح ، فيحرم به زوجة أبيه وإن علا . فكل امرأة تزوجها أبوه وإن طلقها فهي
حرام عليه إلى الأبد . وكل امرأة تزوجها جده من قِبَلِ الأب ، أو من قِبَلِ الأم
فهي حرام عليه إلى الأبد . الدليل قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ) فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا ؛ لأنه قال في الزنا : (
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) وأما هذا فقال
: ( إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ) فنكاح ذوات المحارم أعظم
والعياذ بالله من الزنا ، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من زنى بأحد من
محارمه ولو لم يكن محصنا فإنه يجب قتله ، وفي هذا حديث في السنن . إذاً يحرم زوجة
أبيه وإن علا ، من قِبل الأب أو من قبل الأم ، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا
دخولا ولا غيره ، بل بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم " انتهى من "الشرح
الممتع" (5/198) .



وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله
في الكلام على تحريم زوجة الأب : " وسواء في هذا امرأة أبيه ، أو امرأة جده لأبيه ،
وجده لأمه ، قرُب أم بعُد . وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه ، والحمد لله "
انتهى من "المغني" (9/518، 524).



ثانياً :


وأما التقبيل ؛ فلها أن تقبله عند أمن الفتنة ، والأولى أن يكون
على الجبهة أو الرأس .



سئل الإمام أحمد رحمه الله : يُقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ مَحْرَمٍ
مِنْهُ ؟ فقَالَ : إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ . .
وَلَكِنْ لا يَفْعَلُهُ عَلَى الْفَمِ أَبَدًا , الْجَبْهَةِ أَوْ الرَّأْسِ .



الآداب الشرعية لابن مفلح (2/266)


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن تقبيل المحارم ، فقال :



" تقبيل المحارم إذا كان لشهوة أو خاف الإنسان على نفسه من ثوران
الشهوة فهو حرام بلا شك ، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به ،
وأما تقبيل الخد أو الشفتين فينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلاً أو
للأم مع ابنها ، فإن هذا أمره أسهل ، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي
الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها ، وقال : كيف أنت يا بنية ؟ " انتهى من
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 691) .



والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى