خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
أخت زوجتي تزوجت من أخ له طفلين من زواج سابق ، قامت بتربية هذين الطفلين كأنهم أولادها ، لا أدري إذا كانا يعلمان بأنها ليست والدتهما الحقيقية ، ولكنني أعلم بأنهما لم يرضعا منها، جميع عائلة زوجتي حتى زوجتي يعاملونهما كأنهما أبناء أختها . قارب هذا الولد وأخته على البلوغ وأريد أن أعرف هل يجب على زوجتي أن تتحجب أمام هذا الولد وهل يجب على تلك الفتاة أن تتحجب أمامي ؟
الحمد لله
زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها ، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع ، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد
لأنه أجنبي عنها .
وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت ، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها ، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك .
أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها ، قال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء
إلا ما قد سلف ) " تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده ، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة
أم لم يدخل بها .
فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . " ا.هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله من الفتاوى الجامعة 2/591
أنظر السؤال (20750) و(5538)
والله اعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى