خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال :
ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟
ابني رضع من جدته لأمه ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين
صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا
يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات
خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى