خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تزوجت من سيدة مسلمة وتعاهدنا على أن يكون المهر هو
الذهاب معاً للحج ، وعندما حان وقت الحج : لم تشأ هي أن تذهب لأدائه ، ثم
تطلقنا بعد ذلك في نفس العام ، وقد رفضت زوجتي أن تمكث معي أثناء العدة ،
وأصرت على أن تنتقل لمدينة أخرى ، وبخصوص المهر فقد سألتها عما ترغب فيه
بهذا الخصوص وقالت : إنها تنازلت عن المهر ، واتفقنا على أن أساعدها في
تكاليف شقتها السكنية لمدة ثلاثة أشهر ، وأن أساعدها في تكاليف الانتقال ،
وبعد مضى شهرين فإنها الآن تطالب بأن تأخذ مهرها مالاً ، ولذلك فسؤالي :
1) هل لها الحق في المطالبة بالمهر بعد التنازل عنه ؟ .
2) وإذا كان لديها الحق فهل يجب على أن أعطيها المهر مالاً ، أم يجب أن
أطلب ألا تقوم باستخدام المال إلا للحج فقط ؟
الذهاب معاً للحج ، وعندما حان وقت الحج : لم تشأ هي أن تذهب لأدائه ، ثم
تطلقنا بعد ذلك في نفس العام ، وقد رفضت زوجتي أن تمكث معي أثناء العدة ،
وأصرت على أن تنتقل لمدينة أخرى ، وبخصوص المهر فقد سألتها عما ترغب فيه
بهذا الخصوص وقالت : إنها تنازلت عن المهر ، واتفقنا على أن أساعدها في
تكاليف شقتها السكنية لمدة ثلاثة أشهر ، وأن أساعدها في تكاليف الانتقال ،
وبعد مضى شهرين فإنها الآن تطالب بأن تأخذ مهرها مالاً ، ولذلك فسؤالي :
1) هل لها الحق في المطالبة بالمهر بعد التنازل عنه ؟ .
2) وإذا كان لديها الحق فهل يجب على أن أعطيها المهر مالاً ، أم يجب أن
أطلب ألا تقوم باستخدام المال إلا للحج فقط ؟
الجواب
الحمد لله
أولاً :
الصداق - أو المهر - حق للزوجة فرضه الله على الرجل إن رغب بنكاحها .
قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 .
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله :
وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة ، وفريضة لازمة .
"تفسير الطبري" (7/552) .
والمهر يمكن أن يكون مالاً – كذهب أو نقد أو متاع - ، ويمكن أن يكون خدمة أو منفعة
يؤديها الزوج للزوجة ، كتعليمها القرآن أو الحج بها .
ولا مانع من أن تتنازل المرأة عن مهرها ، سواء بعد قبضه ، أم قبله ، ولكن يشترط أن
يكون ذلك عن طيبٍ نفسٍ منها ، فإن أجبرت أو أُكرهت على ذلك : لم يصحَّ تنازلها ،
وبقي في ذمة زوجها .
قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/ 4 .
وقال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ 237 .
فإذا كانت زوجتك قد أسقطت مهرها وهي راضية ، فقد برئت ذمتك منه ، ولا يجوز لها أن
تعود وتطالب به ، لأن الدين إذا سقط فلا تنشغل به الذمة مرة أخرى .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى