خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تزوجت زوجتي الثانية زواج عرفي وذلك لكي لا تعلم
الزوجة الأولى وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما
نتج عنها الطلاق لثلاث مرات ... وبعد ذلك سمعت في إحدى الفتاوى أن الزواج
العرفي حرام ، ويعد زنا ، فهل معنا ذلك أنه من الممكن أن أتزوج زوجتي
الثانية زواج شرعي رسمي دون أن تنكح زوجاً غيري ... أفيدوني أفادكم الله ،
فالله وحده يعلم مدى المعاناة التي نعانيها الآن حيث إن الحياة مع زوجتي
الأولى في طريقها للنهاية وهذا بناءًا على طلبها هي مما يتيح لي الزواج
بالثانية زواج شرعي رسمي وإعلانه على كل الدنيا ... فهل الزواج العرفي
فعلاً حرام ، وغير معترف به؟
الزوجة الأولى وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما
نتج عنها الطلاق لثلاث مرات ... وبعد ذلك سمعت في إحدى الفتاوى أن الزواج
العرفي حرام ، ويعد زنا ، فهل معنا ذلك أنه من الممكن أن أتزوج زوجتي
الثانية زواج شرعي رسمي دون أن تنكح زوجاً غيري ... أفيدوني أفادكم الله ،
فالله وحده يعلم مدى المعاناة التي نعانيها الآن حيث إن الحياة مع زوجتي
الأولى في طريقها للنهاية وهذا بناءًا على طلبها هي مما يتيح لي الزواج
بالثانية زواج شرعي رسمي وإعلانه على كل الدنيا ... فهل الزواج العرفي
فعلاً حرام ، وغير معترف به؟
الحمد لله
إذا
كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيحا بمهر وشهود وولي
للمرأة إلا أنك لم تشهره في الناس ، ولم توثقه في المحاكم ، وأخفيته على زوجتك
الأولى فهو زواج صحيح شرعاً ، فيقع الطلاق فيه بلا إشكال ، فلا يجوز لك نكاحها بعد
أن طلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
ولمزيد الفائدة عن بطلان نكاح التحليل وحرمته ينظر جواب السؤال رقم : (109245)
.
وإذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجتها بدون إذن وليها ، ولم تخبر أحداً خشية
أن تعلم الزوجة الأولى ، فقد اختلف العلماء في صحة نكاح المرأة بدون إذن وليها ،
فذهب إلى صحته الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، وذهب جمهور الأئمة إلى عدم صحته ،
لأدلة كثيرة ، منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه الترمذي وحسَّنه (1102)
وأبو داود (2083) ابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني في
"إرواء الغليل" (1840) .
وعلى كلا القولين (قول أبي حنيفة ، وقول الجمهور) فما دمت تزوجتها وأنت تعتقد أن
النكاح صحيح ، فيلزمك أحكام النكاح الصحيح ، فيقع طلاقك ويحسب عليك .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/99) .
ولا
يجوز للرجل إذا طلق ثلاثاً أن يبحث عن صحة النكاح ، ويريد إبطاله ليبطل الطلقات
الثلاثة التي طلقها ، فإن هذا تلاعب بأحكام الله ، حيث يحكم بصحة النكاح عندما يكون
له هوى في صحته ، ويحكم بعدم صحته عندما يكون له هوى في عدم صحته .
وقد
سبق عرض طائفة من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (116575)
.
فعلى هذا ، لا يحل لك أن تتزوج هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى