لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

تزوجها عرفيا ثم طلقها ثلاثا، هل يجوز أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا دون أن تنكح زوجا غيره؟  Empty تزوجها عرفيا ثم طلقها ثلاثا، هل يجوز أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا دون أن تنكح زوجا غيره؟ {الجمعة 24 يونيو - 17:02}

تزوجت زوجتي الثانية زواج عرفي وذلك لكي لا تعلم
الزوجة الأولى وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما
نتج عنها الطلاق لثلاث مرات ... وبعد ذلك سمعت في إحدى الفتاوى أن الزواج
العرفي حرام ، ويعد زنا ، فهل معنا ذلك أنه من الممكن أن أتزوج زوجتي
الثانية زواج شرعي رسمي دون أن تنكح زوجاً غيري ... أفيدوني أفادكم الله ،
فالله وحده يعلم مدى المعاناة التي نعانيها الآن حيث إن الحياة مع زوجتي
الأولى في طريقها للنهاية وهذا بناءًا على طلبها هي مما يتيح لي الزواج
بالثانية زواج شرعي رسمي وإعلانه على كل الدنيا ... فهل الزواج العرفي
فعلاً حرام ، وغير معترف به؟













الحمد لله




إذا
كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيحا بمهر وشهود وولي
للمرأة إلا أنك لم تشهره في الناس ، ولم توثقه في المحاكم ، وأخفيته على زوجتك
الأولى فهو زواج صحيح شرعاً ، فيقع الطلاق فيه بلا إشكال ، فلا يجوز لك نكاحها بعد
أن طلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .





ولمزيد الفائدة عن بطلان نكاح التحليل وحرمته ينظر جواب السؤال رقم : (109245)
.





وإذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجتها بدون إذن وليها ، ولم تخبر أحداً خشية
أن تعلم الزوجة الأولى ، فقد اختلف العلماء في صحة نكاح المرأة بدون إذن وليها ،
فذهب إلى صحته الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، وذهب جمهور الأئمة إلى عدم صحته ،
لأدلة كثيرة ، منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه الترمذي وحسَّنه (1102)
وأبو داود (2083) ابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني في
"إرواء الغليل" (1840) .





وعلى كلا القولين (قول أبي حنيفة ، وقول الجمهور) فما دمت تزوجتها وأنت تعتقد أن
النكاح صحيح ، فيلزمك أحكام النكاح الصحيح ، فيقع طلاقك ويحسب عليك .




قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :





"ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى .





"مجموع الفتاوى" (32/99) .




ولا
يجوز للرجل إذا طلق ثلاثاً أن يبحث عن صحة النكاح ، ويريد إبطاله ليبطل الطلقات
الثلاثة التي طلقها ، فإن هذا تلاعب بأحكام الله ، حيث يحكم بصحة النكاح عندما يكون
له هوى في صحته ، ويحكم بعدم صحته عندما يكون له هوى في عدم صحته .




وقد
سبق عرض طائفة من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (116575)
.





فعلى هذا ، لا يحل لك أن تتزوج هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك .









والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى