خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال :
إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة
والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة
صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ،
ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن
ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر
مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا
وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (5208)
، ورقم (2182) .
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ،
بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم
يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين
بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ،
والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد
البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام
على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط
النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا "
انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو
غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا :
أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد
, وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه :
فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني :
شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد
تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى
الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان
غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح
صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو :
الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح
قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك
الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة
النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما
الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن
نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد
النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة
والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة
صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ،
ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن
ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر
مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا
وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (5208)
، ورقم (2182) .
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ،
بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم
يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين
بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ،
والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد
البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام
على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط
النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا "
انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو
غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا :
أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد
, وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه :
فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني :
شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد
تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى
الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان
غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح
صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو :
الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح
قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك
الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة
النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما
الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن
نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد
النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى