خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
والدي يمانع في إتمام الزواج من خطيبتي لحين انتهاء
الدراسة ، وأنا في السنة النهائية ، ولكني أعمل ، ودخلي الشهري سوف يكفيني
، فماذا أفعل معه ؟ وأنا لا أطيق الانتظار ، ولأنني متزوج عرفي من خطيبتي .
الحمد لله
الزواج العرفي الذي يتم سراً بدون علم ولي المرأة زواج باطل ، لا يصح ، حتى لو تم
كتابة ورقة بذلك ، وإشهاد شاهدين ، لأن موافقة ولي المرأة شرط لصحة العقد .
فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ؟ .
فأجابوا :
"من شروط صحة الزواج : الولاية ، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ، فإن تزوجت
بدون ولي : فنكاحها باطل ؛ لما روى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : (لا نكاح إلا بولي) ؛ ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواهما الخمسة إلا النسائي ، وروى الثاني
أبو داود الطيالسي ولفظه : (لا نكاح إلا بولي ، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي :
فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن لم يكن لها ولي : فالسلطان ولي من لا ولي لها) ،
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"
انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان ,
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 141 – 143 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (
45663 ) ففيه
زيادة فائدة .
وعليه : فإن كان هذا الذي وقع منكما ، فوجب عليكما الافتراق فوراً ، والعقد بينكما
باطل ، وعليكما التوبة والاستغفار .
وإن أردتم إصلاح الأمر : فعليك سلوك الطريق الشرعي للزواج الصحيح ، ووجب عليك طلب
تلك المرأة من وليها ، فإن وافق على تزويجك ، ووجد الشهود ، أو الإعلان : فقد تمَّ
العقد وصحَّ ، واحذر من العبث بأعراض الناس ، واحذر من أن يعاقبك الله في عرضك ،
ولا ترض للناس ما لا ترضاه لنفسك مما جاءت الشريعة بالنهي عنه ، والتحذير منه .
ولا يحل للآباء الوقوف حجر عثرة أمام عفاف أولادهم من الذكور والإناث ، ومن أعظم ما
ينبغي الاهتمام به من قبل الوالدين تجاه أولادهم : الحرص على حفظ الدين ، وعفاف
الفرج ، فإذا جاء زوج صاحب خلق ودين يطلب ابنته زوجةً له فلا يتأخر بالموافقة ، بل
والمساعدة إن أمكن ، فمن يحفظ لك عرضك حريٌّ بأن يُعان ، وإذا طلب منك ابنك إعفاف
نفسه بالزواج : فلا يحل لك صده عن ذلك السبيل الذي به يحفظ بصره ، وفرجه ، من أن
ينطلقا فيما حرَّم الله من الآثام والمنكرات .
وإذا لم تستطع الصبر حتى تنتهي من دراستك – كما ذكرت - ، وخشيت على نفسك من الوقوع
في الحرام ، ولم تفلح في إقناع والدك بتزويجك : فتزوج ولو من غير رضاه ، ولا تقدِّم
رضى أبيك على وقوعك في معصية الله تعالى .
وانظر جواب السؤال رقم : (
21831 ) للأهمية
، لك ، ولوالدك .
وانظر – كذلك – جواب السؤال رقم : (
46532 ) .
والله أعلم
الدراسة ، وأنا في السنة النهائية ، ولكني أعمل ، ودخلي الشهري سوف يكفيني
، فماذا أفعل معه ؟ وأنا لا أطيق الانتظار ، ولأنني متزوج عرفي من خطيبتي .
الحمد لله
الزواج العرفي الذي يتم سراً بدون علم ولي المرأة زواج باطل ، لا يصح ، حتى لو تم
كتابة ورقة بذلك ، وإشهاد شاهدين ، لأن موافقة ولي المرأة شرط لصحة العقد .
فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه الترمذي (1101)
وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ؟ .
فأجابوا :
"من شروط صحة الزواج : الولاية ، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي ، فإن تزوجت
بدون ولي : فنكاحها باطل ؛ لما روى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : (لا نكاح إلا بولي) ؛ ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواهما الخمسة إلا النسائي ، وروى الثاني
أبو داود الطيالسي ولفظه : (لا نكاح إلا بولي ، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي :
فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن لم يكن لها ولي : فالسلطان ولي من لا ولي لها) ،
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"
انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان ,
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 141 – 143 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : (
45663 ) ففيه
زيادة فائدة .
وعليه : فإن كان هذا الذي وقع منكما ، فوجب عليكما الافتراق فوراً ، والعقد بينكما
باطل ، وعليكما التوبة والاستغفار .
وإن أردتم إصلاح الأمر : فعليك سلوك الطريق الشرعي للزواج الصحيح ، ووجب عليك طلب
تلك المرأة من وليها ، فإن وافق على تزويجك ، ووجد الشهود ، أو الإعلان : فقد تمَّ
العقد وصحَّ ، واحذر من العبث بأعراض الناس ، واحذر من أن يعاقبك الله في عرضك ،
ولا ترض للناس ما لا ترضاه لنفسك مما جاءت الشريعة بالنهي عنه ، والتحذير منه .
ولا يحل للآباء الوقوف حجر عثرة أمام عفاف أولادهم من الذكور والإناث ، ومن أعظم ما
ينبغي الاهتمام به من قبل الوالدين تجاه أولادهم : الحرص على حفظ الدين ، وعفاف
الفرج ، فإذا جاء زوج صاحب خلق ودين يطلب ابنته زوجةً له فلا يتأخر بالموافقة ، بل
والمساعدة إن أمكن ، فمن يحفظ لك عرضك حريٌّ بأن يُعان ، وإذا طلب منك ابنك إعفاف
نفسه بالزواج : فلا يحل لك صده عن ذلك السبيل الذي به يحفظ بصره ، وفرجه ، من أن
ينطلقا فيما حرَّم الله من الآثام والمنكرات .
وإذا لم تستطع الصبر حتى تنتهي من دراستك – كما ذكرت - ، وخشيت على نفسك من الوقوع
في الحرام ، ولم تفلح في إقناع والدك بتزويجك : فتزوج ولو من غير رضاه ، ولا تقدِّم
رضى أبيك على وقوعك في معصية الله تعالى .
وانظر جواب السؤال رقم : (
21831 ) للأهمية
، لك ، ولوالدك .
وانظر – كذلك – جواب السؤال رقم : (
46532 ) .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى