خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال:
تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم
الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي
. هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم
الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي
. هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
من المحرمات المتفق على تحريمها بين
العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من
النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]
قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع
جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن
"(5/116) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) :
" الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء
كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ،
حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله
عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .
وبناء على ذلك
:
فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق
خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .
وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو
قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من
نفسها .
فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن
يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
ثانياً :
هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن
النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة
عقد النكاح
، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح
له الزواج من أختها .
قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين
: " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح
صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن
نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها
زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن
رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ،
والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل
وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام
النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق
نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى