لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟ Empty تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟ {الأحد 26 يونيو - 20:16}

السؤال:
تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم
الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي
. هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟






الجواب :




الحمد لله :




أولا :





من المحرمات المتفق على تحريمها بين
العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من
النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]




قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع
جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن
"(5/116) .




وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) :
" الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء
كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ،
حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله
عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .









وبناء على ذلك
:




فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق
خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .




وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو
قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من
نفسها .




فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن
يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .









ثانياً :





هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن
النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة
عقد النكاح
، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح
له الزواج من أختها .




قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين
: " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح
صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .




وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن
نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها
زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .








وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن
رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟




فأجاب رحمه الله تعالى :




" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ،
والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل
وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام
النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق
نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .








والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى