لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

تنظيم وتحديد النسل  Empty تنظيم وتحديد النسل {الخميس 30 يونيو - 21:49}

ما حكم تحديد النسل في دول تكثر السكان بها ضروري
مثل القاهرة مثلاً ؟.


الحمد لله




نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :



إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس
بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول
(ديسمبر)1988م .




بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع
تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،




وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب
والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ،
لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل
والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت
الشرائع
برعايتها




قرر ما يلي :



أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في
الإنجاب .




ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة
، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة
بمعاييرها الشرعية .




ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين
فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة
معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا
يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على
حملٍ
قائم .




والله أعلم



قرار رقم : 39 ( 1/5) ، بشأن تنظيم النسل



انظر : مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73 ) .



وللمزيد انظر سؤال رقم ( 7205
) .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى