لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان   Empty حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان {الثلاثاء 26 يوليو - 20:50}

السؤال:
ماحكم العمل كمحاسب (كاشير) في
محل يبيع بعض المحرمات كـ( السكائر ولحوم الخنزير وغيرها ) ؟ وهذا العمل
فقط لمحاسبة بضائع المشتري أي لا يقوم بالترويج أو حمل هذه المواد ووضعها
في أماكنها المخصصة , علماً أن المحل يبيع موادأخرى كـ( الخضار والمواد
الغذائية والملابس وغيرها). جزاكم الله خيرا





الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من
الإعانة على
الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير)
هو من
يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ،
وإثمه لا
يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .
وينظر جواب السؤال رقم : (81778)

ورقم : (98495) .
والله أعلم .


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى