رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
من لم يستطع الصلاة على جنب هل تسقط عنه الصلاة؟
الشيخ: عبد الكريم بن عبد
الله الخضير
((فإن لم تستطع
فعلى جنب)) يعني على جنبك الأيمن، مستقبلاً بوجهك القبلة، تومئ برأسك،
وتجعل السجود أخفض من الركوع، والإيماء بالرأس يتبعه أعالي البدن، يتبع الإيماء
بالرأس أعالي البدن.
بعد هذا إذا لم يستطع على جنب، الحديث ما فيه إلا المراتب: القيام، القعود، على
جنب، تسقط الصلاة بعد هذا إذا لم يستطع الصلاة على جنب، من أهل العلم من يقول: خلاص
هذه المراتب التي جاءت بها السنة، وما عدا ذلك تسقط، مع بقاء مناط التكليف الذي هو
العقل، أما إذا ارتفع العقل هذا محل اتفاق أن الصلاة تسقط، وقد يرتفع العقل في بعض
الأوقات دون بعض، وقد يرتفع الإدراك عن بعض الأشياء دون بعض، فتجد بعض الناس يفيق
ويفقد عقله أحياناً مثل هذا تلزمه الصلاة في حال الإفاقة، بعض الناس يضبط بعض
الأمور، يعرف أن وراءه صلاة، وأن عليه وضوء، لكن إذا دخل في الصلاة لا يضبط أعداد،
ولا يعرف الركوع من السجود، يعني هذا عليه أن يفعل ما يستطيع.
هنا في المراتب الثلاث لم يذكر بعد الجنب بعد الصلاة على جنب شيء، مما جعل بعض أهل
العلم وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يستطع الصلاة على جنب تسقط
عنه الصلاة، استنفد الخيارات الموجودة في الحديث، وفعل ما أمر به
((فإن لم تستطع فعلى جنب)) يعني فصلِ على جنب، بعد هذا ما فيه أمر، انتهى
التكليف على هذا القول، ومنهم من يقول: إنه إذا كان العقل الذي هو مناط التكليف
باقياً فإن الصلاة لا تسقط بحال، والتكاليف لا تسقط، يعني ما يستطاع منه لا يسقط،
فيومئ ولو بطرفه وقلبه، يمر الآيات على قلبه، يمر الأذكار على قلبه، ويومئ بطرفه،
وهل يومئ بإصبعه إذا استطاع؟ وهل الإصبع أوضح من الطرف وأقرب إلى الصورة أو لا؟
لأنهم يقولون: بطرفه مع إمرار الأذكار على قلبه، إذا كان يستطيع أن يصلي بإصبعه،
الإصبع متصور حال الركوع ظاهرة، وحال السجود ظاهرة، وهي أوضح من الطرف، هل نقول:
يصلي بإصبعه أو يصلي بطرفه؟ أهل العلم يقولون: بطرفه، يومئ بطرفه، ويمر القرآن
والأذكار على قلبه، وينوي الانتقال بقلبه مع أن الصلاة بالإصبع أظهر وأوضح في
الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود، أيهما أولى؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
الإصبع؟ هو الأصبع أظهر في الفروق بين أجزاء الصلاة، يعني القيام واضح، والركوع
واضح، والسجود واضح، لكن يبقى أن أهل العلم يقولون: بطرفه، اللهم إلا إذا كان
مرادهم أن هذا أدنى شيء يعني المرحلة الأخيرة، قد يستطيع الصلاة بيده مثلاً، لكن
أهل العلم إنما ينصون على الطرف مع إمرار القرآن والأذكار على القلب هذا قول أكثر
أهل العلم، وإن قال بعضهم: إنها تسقط عنه إذا لم يستطع الصلاة على الجنب.
وهناك قاعدة عند أهل العلم: إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض هل يأتي بما يقدر
عليه أو لا؟ إن كان المقدور عليه بمفرده عبادة فيأتي به، وإن كان المقدور عليه إنما
ثبت تابعاً للعبادة فإنه لا يأتي به، الذي لا يستطيع القراءة نقول: حرك شفتيك؟ لا،
تحريك الشفتين ليس قراءة، وإنما هو تابع للعبادة، الأصلع الذي لا شعر على رأسه إذا
أراد التحلل قال بعضهم: المقدور عليه أن يمر الموسى على رأسه، ولو لم يكن فيه شعر،
لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته؟ لا، هذا لا يأتي به، لكن إذا كان يقدر على شيء
يقدر على القيام ولا يقدر على القراءة يلزمه القيام؛ لأنه مقصود لذاته، يقدر على
القراءة ولا يقدر على القيام فإنه يأتي بالقراءة ويصلي قاعداً.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة
(38)
- لم يستطع الصلاة قبل موته فهل يصلى عنه ؟
- هل يشترط إذن صاحب العمل لصحة الصلاة ؟ وهل تصح الصلاة عند رؤية غير المحارم
- حكم صلاة الصلاة المنذروة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
- إذا كانت الدعوة للطعام قدم -عليه الصلاة والسلام- الطعام وإذا كانت للصلاة قدم الصلاة
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى