لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

مذهب مالك مسح أعلى الخف وأسفله Empty مذهب مالك مسح أعلى الخف وأسفله {الأربعاء 10 أغسطس - 21:30}


بسم الله الرحمن الرحيم
مذهب مالك
مسح أعلى الخف وأسفله


الشيخ: عبد الكريم
الخضير



يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن
شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، ثم أمرهما"
يعني مسح إيش؟ أعلى الخف وأسفله.
"قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك" لأن المسألة مسألة
مسح خف، والخف يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على الجميع، إذاً مقتضى ذلك أن يمسح
الجانبين أيضاً، جانبي الخف؛ لأنه يطلق من جملة الخف.
يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما
وصف ابن شهاب، يعني يمسح أعلى الخف وأسفله، إلا أنه لا يرى الإعادة على من أقتصر
على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن كان في الوقت
أعاد، وإن كان بعد خروج الوقت لم يعد، والوقت له شأن عند الإمام مالك كثيراً، ما
يلزمون بالإعادة بالوقت دون ما بعده.
يقول ابن عبد البر: ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصفه ابن
شهاب إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل
ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما، ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن
القاسم، وجمهور أصحاب مالك، إلا ابن نافع فإنه يرى الإعادة مطلقاً على من فعل ذلك
في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك، وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح
على أسفل الخف، ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف، يعني الاقتصار
عليه لا يجزئ ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب أن لا يقتصر أحد على ظهور الخفين
دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي استحباب، وعند مالك وجوب،
وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود وجمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون
باطنهما، وهذا هوة الراجح، هذا هو الراجح؛ لأنه هو الثابت عنه -عليه الصلاة
والسلام- من حديث علي وغيره، نعم.



المصدر: شرح: الموطأ -
كتاب الطهارة (7)

.catsList1 { text-align: right; direction: rtl; background-color: rgb(238, 238, 187); padding: 3px; }.catsList2 { text-align: right; direction: rtl; background-color: rgb(252, 248, 219); padding: 3px; }.catsList1 a, .catsList2 a { font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-decoration: none; color: rgb(79, 101, 37); }.catsList1 a:hover, .catsList2 a:hover { font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-decoration: none; color: rgb(177, 156, 73); }
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى