رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
هل
تلحق
جحد العارية بالسرقة؟
الشيخ: عبد الكريم الخضير
لا، سرقت وكانت موصوفة بين الناس بأنها
تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحده، فكونها تستعير المتاع وتجحده ليست هذه هي
الجناية التي قطعت من أجلها، وإنما صار وصفاً لها، سرقت وهي معروفة بهذا العمل،
فقطعت من أجل السرقة، ولم تقطع من أجل جحد العارية، وعلى كل حال المسألة خلافية بين
أهل العلم، والنص الظاهر في أنها قطعت من أجل؟ ظاهر النص أنها من أجل جحد العارية،
وإن كان القول الثاني أقعد، القول الثاني أنها لا تقطع في جحد العارية مثلما نظر
الإمام -رحمه الله تعالى- هنا، نعم، لكن إنما قُطعت هذه المرأة لأنها اتصفت بكونها
تستعير المتاع وتجحده، فكل من رآها قال: هذه هي التي تستعير المتاع وتجحده، هذه
المرأة التي تستعير المتاع، لا تعيرونها، هذه المرأة التي تستعير المتاع فتجحده،
فسرقت في يوم من الأيام فقطعت من أجل السرقة، لا من أجل جحد العارية، لكن ظاهر
السياق يدل على أنها إنما قطعت من أجل جحد العارية.
طالب:......
لا، لا التفريق هذا ما هو بظاهر، لكن يبقى أنها فعلت هذا مرة أو مرتين أو عشر، يعني
ما يفرق؛ لأنها لو تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرق مرة
واحدة.
على كل حال هذه المسألة لا شك أنها الخلاف فيها قوي، وظاهر سياق الحديث يدل على
أنها إنما قطعت من أجل الجحد، لكن هل سياق الخبر من أجل الجحد أو من أجل القطع؟ لأن
هناك من الدلالات ما هو دلالة أصلية ودلالة تبعية.
طالب:......
لا بد من هذا، والمسألة لا شك أنها معضلة، يعني شروط السرقة ما تنطبق عليها، وجحد
العارية إلى الخيانة أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قطع، فهل نقول: إن السياق
إنما سيق من أجل القطع، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-:
((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) والحقيقة الشرعية
واللغوية للسرقة لا تنطبق على جحد العارية، إنما الوصف المؤثر هو السرقة، وهل يمكن
أن يقال: إن القطع كان تعزيراً لتكرر الأمر منها؟ نعم؟
طالب:......
نعم؟
طالب:......
طيب، نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده،
أو كونها سرقت؛ لأنه قال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت))
فدل على أن هذه سارقة، لو أن فاطمة -رضي الله عنها- وصلى الله وسلم على محمد
-عليه الصلاة والسلام- لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة سرقت لقطعت يدها، فدل على
أن الوصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من
تكراره، وهذه أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى، فجحد العارية ليس من السرقة لا اللغوية
ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق.
لو أن شخصاً استعار كتاباً من زميله، استعار الروض المربع، وقال: دامي أدرس في
الكلية أبد، وإذا انتهيت وتخرجت أرده عليك، درس في الكلية أربع سنوات، وقد رسب في
بعض السنوات، وصارت الكلية سبع سنوات، ونسي أنه لفلان، وقال: كتابي، قال: ما عندي
لك كتاب، نسي، طيب هذا كتابي وعليه ختمي، ناظر اسمي عليه، الختم موجود، قال: لا،
أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسبع سنوات، وعلق عليه، وكل من رآه قال: هذا
كتاب فلان، هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر، الأصل أن الكتاب لصاحب الختم،
والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له، فهنا تعارض الأصل
والظاهر، فلا بد من مرجح، الأصل أن الكتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده لا سيما
مع طول المدة، واستعماله، الكتاب استعمال الملاك، استعماله استعمال الملاك، فك
التجليد الأول، وجلده من جديد، وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه، فنحتاج إلى
مرجح في هذا التعارض، فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته
فيرجح قول من هو بيده، عملاً بالظاهر، وإن كان ليس من عادته أن يبيع، وإنما من
عادته أن يعير فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم، ختمه على كتابه.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت" نعم؟
طالب:......
والذي يظهر لي أنا أنه ما قطعت من أجل الجحد؛ لأن الجحد لا ينطبق عليه اسم السرقة،
والسرقة معروف حكمها وحدها {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}
[(38) سورة المائدة] والسرقة
تعريفها لغة وشرعاً وعرفاً يختلف عن جحد العارية.
تلحق
جحد العارية بالسرقة؟
الشيخ: عبد الكريم الخضير
لا، سرقت وكانت موصوفة بين الناس بأنها
تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحده، فكونها تستعير المتاع وتجحده ليست هذه هي
الجناية التي قطعت من أجلها، وإنما صار وصفاً لها، سرقت وهي معروفة بهذا العمل،
فقطعت من أجل السرقة، ولم تقطع من أجل جحد العارية، وعلى كل حال المسألة خلافية بين
أهل العلم، والنص الظاهر في أنها قطعت من أجل؟ ظاهر النص أنها من أجل جحد العارية،
وإن كان القول الثاني أقعد، القول الثاني أنها لا تقطع في جحد العارية مثلما نظر
الإمام -رحمه الله تعالى- هنا، نعم، لكن إنما قُطعت هذه المرأة لأنها اتصفت بكونها
تستعير المتاع وتجحده، فكل من رآها قال: هذه هي التي تستعير المتاع وتجحده، هذه
المرأة التي تستعير المتاع، لا تعيرونها، هذه المرأة التي تستعير المتاع فتجحده،
فسرقت في يوم من الأيام فقطعت من أجل السرقة، لا من أجل جحد العارية، لكن ظاهر
السياق يدل على أنها إنما قطعت من أجل جحد العارية.
طالب:......
لا، لا التفريق هذا ما هو بظاهر، لكن يبقى أنها فعلت هذا مرة أو مرتين أو عشر، يعني
ما يفرق؛ لأنها لو تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرق مرة
واحدة.
على كل حال هذه المسألة لا شك أنها الخلاف فيها قوي، وظاهر سياق الحديث يدل على
أنها إنما قطعت من أجل الجحد، لكن هل سياق الخبر من أجل الجحد أو من أجل القطع؟ لأن
هناك من الدلالات ما هو دلالة أصلية ودلالة تبعية.
طالب:......
لا بد من هذا، والمسألة لا شك أنها معضلة، يعني شروط السرقة ما تنطبق عليها، وجحد
العارية إلى الخيانة أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قطع، فهل نقول: إن السياق
إنما سيق من أجل القطع، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-:
((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) والحقيقة الشرعية
واللغوية للسرقة لا تنطبق على جحد العارية، إنما الوصف المؤثر هو السرقة، وهل يمكن
أن يقال: إن القطع كان تعزيراً لتكرر الأمر منها؟ نعم؟
طالب:......
نعم؟
طالب:......
طيب، نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده،
أو كونها سرقت؛ لأنه قال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت))
فدل على أن هذه سارقة، لو أن فاطمة -رضي الله عنها- وصلى الله وسلم على محمد
-عليه الصلاة والسلام- لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة سرقت لقطعت يدها، فدل على
أن الوصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من
تكراره، وهذه أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى، فجحد العارية ليس من السرقة لا اللغوية
ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق.
لو أن شخصاً استعار كتاباً من زميله، استعار الروض المربع، وقال: دامي أدرس في
الكلية أبد، وإذا انتهيت وتخرجت أرده عليك، درس في الكلية أربع سنوات، وقد رسب في
بعض السنوات، وصارت الكلية سبع سنوات، ونسي أنه لفلان، وقال: كتابي، قال: ما عندي
لك كتاب، نسي، طيب هذا كتابي وعليه ختمي، ناظر اسمي عليه، الختم موجود، قال: لا،
أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسبع سنوات، وعلق عليه، وكل من رآه قال: هذا
كتاب فلان، هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر، الأصل أن الكتاب لصاحب الختم،
والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له، فهنا تعارض الأصل
والظاهر، فلا بد من مرجح، الأصل أن الكتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده لا سيما
مع طول المدة، واستعماله، الكتاب استعمال الملاك، استعماله استعمال الملاك، فك
التجليد الأول، وجلده من جديد، وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه، فنحتاج إلى
مرجح في هذا التعارض، فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته
فيرجح قول من هو بيده، عملاً بالظاهر، وإن كان ليس من عادته أن يبيع، وإنما من
عادته أن يعير فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم، ختمه على كتابه.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت" نعم؟
طالب:......
والذي يظهر لي أنا أنه ما قطعت من أجل الجحد؛ لأن الجحد لا ينطبق عليه اسم السرقة،
والسرقة معروف حكمها وحدها {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}
[(38) سورة المائدة] والسرقة
تعريفها لغة وشرعاً وعرفاً يختلف عن جحد العارية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى