رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
جواز أداء الصلاة المكتوبة على
الراحلة عند الحاجة الشديدة والعذر
الشيخ: عبد الكريم الخضير
"وكان يوتر على
بعيره، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بل يلزمه أن يصلي على الأرض
بركوعها وسجودها، ولا يتنازل عن شيء من أفعالها من أركانها وواجباتها، اللهم إلا
عند الحاجة الشديدة والعذر، ففي حديثه عن ابن مرة في السنن أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من
تحتهم -يعني الأرض طين- والمطر ينزل، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يعني كما يفعل في
النافلة، فالحاجة إذا دعت إلى ذلك لا مانع أن يصلوا على رواحلهم، وقل مثل هذا إذا
كان المسافة بعيدة، وهم في طائرة، أو في باخرة لا يمكنهم النزول، فيصلون على حسب
حالهم في الطائرة، أو في الباخرة على أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجه ممكن، نعم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى