لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
نور القلوب
نور القلوب
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) Empty شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) {الأربعاء 10 أغسطس - 22:21}

شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))
حديث ((من مات وعليه صوم
صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في
البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرف عن طريق أحد الكتب
السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.







الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا:
إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم قال:
((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1]
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل: صوم
النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي
عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه
تكاسلاً مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من
أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.




فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله
رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:

((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))
[2].
وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها
قال:
((أرأيتِ لو كان على أمكِ
دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))
.





وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم
عنها؟ قال:
((صومي عن أمك)) فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام.




والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان
وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم.



هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه
الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من
أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع
القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض
ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن
استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.









[1]
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه
صوم، برقم 1816، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1935.





[2]
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن
الميت، برقم 1937.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى