لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

حكم نشر برنامج يستقبل مئات القنوات Empty حكم نشر برنامج يستقبل مئات القنوات {السبت 13 أغسطس - 19:46}

أنا مشرف في أحد المنتديات ، وهو يحتوي على موضوعات
متنوعة دينية وثقافية ولغوية وبرمجية وغيرها ، وقد قام أحد الأعضاء بتنزيل
برنامج في المنتدى مهمته استقبال القنوات الفضائية عن طريق الشبكة ، وهو
برنامج يستقبل أكثر من 1500 قناة متنوعة من مختلف أنحاء العالم ، وقد قام
بعض الأعضاء بالاعتراض علينا والمطالبة بحذف البرنامج بحجة أنه يسهل الوصول
للفساد وأن معظم الأعضاء قد يستعملونه فيما لا يجوز ، في حين دافع عنه
آخرون بأن الشخص يمكن أن يستخدمه في الحلال ، ومن استخدمه في غير ذلك ،
فذنبه عليه ، ولسنا مسؤولين عنه ، فنرجو منكم إجابة شافية في هذا الموضوع .







الحمد لله
إذا كان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في مشاهدة المحرّمات عبر القنوات ، فإنه لا
يجوز نشره ولا الدلالة عليه ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية . قال الله
تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والقاعدة في هذا أن كل ما يستعمل في الخير والشر ، والمباح والمعصية ، يجوز بيعه
وهبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن
عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .


وإن كان الغالب هو استعماله في الحرام ، لم يجز بيعه ولا هبته لمن جهل حاله ، بل لا
يعطى إلا للصنف الأول الذي يغلب على الظن استعماله له في المباح .
وهذا ما سبق أن بيناه في حكم بيع أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن ، وبيع
الملابس النسائية التي تتخذ للتبرج ، وينظر جواب السؤال رقم (39744)
ورقم (75007)
وفيهما نقول عن أهل العلم في هذه المسألة .

ومن ذلك ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم
، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين "
انتهى.



والواقع المشاهد أن هذه القنوات يغلب استخدامها في الحرام ، رؤية وسماعا ، ولهذا لا
يجوز إعطاء أجهزتها أو برامجها إلا لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في المباح .


وقد أحسن من نصحكم بإزالة هذا البرنامج ، والواجب عليكم إزالته ، والإثم في هذا
الباب يلحق المشاهد ، كما يلحق من دلّه أو أعانه .
والله أعلم .







الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى