لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

الجامع المفيد لأحكام العيد_عرض باوربوينت Empty الجامع المفيد لأحكام العيد_عرض باوربوينت {الأربعاء 24 أغسطس - 15:34}

[size=24]
لتحمل العرض اضغط هنا

تعريف العيد :-
قال النووي-
رحمه الله -: ((وسُمي العيد عيدًا لعوده وتكرره, وقيل: لعود السرور فيه))
[
شرح صحيح مسلم للنووي: 6/149].






أولا ليلة العيد :-
1-
التكبيــــــر :



يشرع التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى
صلاة العيد ، قال تعالى : (( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون )) البقرة :185 ويستحب للرجال رفع الصوت بالتكبير في ا
لأسواق ، والدور ، والطرق ، والمساجد ، وأماكن تجمع الناس ، إظهارا لهذه
الشعيرة، وأحياء لها ، واقتداء بسلف هذه الأمة ، وصفة التكبير : (الله أكبر
الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد) .
ويربى النشء على هذا ويعلمون سببه.





2-زكاة الفطر :


- شرع الله تعالى عقب إكمال الصيام زكاة
الفطر ، وفرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، ومقدارها
صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم ، لحديث ابن
عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من
تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير
والكبير من المسلمين ) رواه مسلم ، ويسن إخراجها عن الجنين ؛ لفعل عثمان بن
عفان رضي الله عنه ،



-ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد



، -ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح من
أقوال أهل العلم ؛ لأن ذلك مخالف لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم -،



- ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم .



ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ،
ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين







3-ومن مخالفات ليلة العيد :


اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد
ويتناقلون أحاديث لا تصح . منه حديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم
تموت القلوب وهذا الحديث جاء من طريقين ، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا ،
فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بذلك من بين سائر الليالي.
[/b]





ثانيًا صباح العيد :-


1-التجمل
للعيدين والاغتسال :


-من الآداب الاغتسال قبل الخروج
للصلاة
فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ : [عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى
]. الموطأ 428

-وكذلك لبس الثياب الجميلة الحسنة :-و التي تدل
على الحفاوة بهذا العيد والفرح به ؛ لما روى البخاري في صحيحه عن ابن
عمر-رضي الله عنهما-قال :[ أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل
بها للعيد والوفود]

-الأكل قبل صلاة العيد: يستحب قبل أن يخرج
لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا ، ثلاثا ، أو خمسا لما ثبت عن أنس -رضي
الله عنه - قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر
حتى يأكل تمرات " وفي رواية : "ويأكلهن وترا" رواه البخاري
[/b]


2- حكم صوم يوم العيد :


يحرم صوم يومي العيد لحديث أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ
الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ . ] رواه مسلم 827
وعَنْ النَّبِيِّ -صلى
الله عليه وسلم -: [ ََلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.]
[ صحيح البخاري، 1197

[b]3-الخروج لصلاة العيد : . - **حـــكم
صـــــلاة العيــد :

اختلف العلماء في حكمها ، فذهب بعضهم
إلى أنها : سنة مؤكدة ، وبعضهم إلى أنها : فرض كفاية ، وذهب فريق من أهل
العلم إلى أنها : واجبة على الأعيان كالجمعة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة –
رحمه الله- واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ،قال سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : "وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى
الصواب.


- **حـكم خـروج جميـع النسـاء
للمصلــــــى :

ينبغي للنساء الخروج لصلاة العيد وحضور الخطبة
والاستفادة منها بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التزين والتطيب وأن يكن
منفردات عن الرجال ؛ لما روته أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: [
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ.
فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا
يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ
جِلْبَابِهَا .] متفق عليه .
العواتق : جمع عاتق وهي : الجارية البالغة
.

4- من آداب الخروج لصلاة العيد : أ-
التبكير في الخروج لصلاة العيد:
ا-يستحب التبكير لصلاة العيد
لقول الله تعالى : (( فاستبقوا الخيرات )) المائدة : 48

ب-المشى إلى المصلى : عن علي بن أبي طالب -رضي
الله عنه - قال. "من السنة أن يأتي العيد ماشيا" رواه الترمذي وحسنه

ج-مخالفة الطريق : لما روى عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : [كَانَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. ] [ صحيح
البخاري، 986 ].

" قال ابن القيم -رحمه الله -:
(وكان صلى الله
عليه وسلم يخرج ماشيا ، وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد ،
فيذهب من طريق ويرجع من آخر قيل ليسلم على أهل الطريقين ، وقيل لينال بركته
الفريقان ، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما ، وقيل ليظهر شعائر الإسلام
في سائر الفجاج والطرق ، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة ا لإسلام وأهله ،
وقيام شعائره ، وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى
إحدى خطواته ترفع درجة وتحط خطيئة ، حتى يرجع إلى منزله ، وقيل وهو الأصح
إنه لذلك كله ، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها).


5-صلاة العيد في المصلى بالخلاء :-
أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى إِلَى
الْمُصَلَّى][ اللؤلؤ والمرجان، 510 ].
شرح الأحاديث:
*قال
العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل ( والسنة الماضية في صلاة العيدين أن
تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صََلاةٌ فِي مَسْجِدِي
هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صََلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إَِلا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ [ اللؤلؤ والمرجان، 881 ]، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج
صلى الله عليه وسلم وتركه، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى
لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة
داعية إلى ذلك فليس ببدعة)).


6-(((اجتماع العيد والجمعة في يوم
واحد))) :

إذا اجتمعا في يوم واحد سقط وجوب صلاة الجمعة عن
المأمومين دون الإمام ؛ لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا
مجمعون " رواه أبو داود


***مختصر فتوى اللجنة الدائمة في
ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ



1-من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها
ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.


2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة،
ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة،
فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.



3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة
ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي
تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة
فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد
التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم
القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة
الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا
بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل،
ولعل قائله لم يبلغه ما في ا

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى