خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بحث عن:
السوائل الخارجة من المرأة
إعداد
نبيلة الوليدي(بسم الله الرحمن الرحيم)
(السوائل الخارجة من المرأة)
المقدمة
الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى وجعل من خلقه الذكر والأنثى ,والصلاة والسلام على الطاهر الأنقى ,والعاقبة لمن أتقى وتطهر وتزكى .
عندما نفست أمنا عائشة رضي الله عنها وهي على أشراف البيت الحرام وروحها تهفو لزيارة البيت والطواف به . بكت فواساها الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلاً : ذاك أمر قد كتبه الله على بنات حواء .
وفي زماننا .. كم من باكية شاكية من حيرتها مع أحوال السوائل الخارجة منها مع جهل مطبق وخجل خانق وأمراض تسببت بها الحياة العصرية بإصرارها على إفساد الفطرة البشرية ، فملابس ضيقة ومصنوعة من مواد غير طبيعية ( خاصة الملابس الداخلية المصنوعة من مادة البلاستيك ) ومواد معطرة وصابون مليء بالكيماويات ومنظفات كيماوية شديدة تتعامل معها المرأة في تنظيف البيت ثم تدخل الحمام وتلامس المناطق الحساسة فتسبب لها التهابات ، وموانع للحمل ، وخلل هرموني ، ومشاكل تأخر الزواج والإنجاب ، كل هذه وغيرها جعل أحوال الكثير من النساء مع السوائل الخارجة من القبل تخبط وعدم انتظام ، فكثرت المسائل من قبل النساء حول هذا الجانب وتشعبت تشعباً جعل الحليم حيران والعالم واجم . فما الحل ؟ وكتب الفقه متشعبة ممتنعة على فهم الكثيرات ؟ والمرأة المسلمة تتحرى جانب الطهارة لأنها تعلم أن الطهور شطر الإيمان ، فالطهارة عبادة وتكليف وأمانة في ديننا ، ولرغبتنا في سد هذه الحاجة الملحة لدى النساء قمنا بالعمل على هذا البحث وفيه مسائل متعلقة بأحكام السوائل الخارجة من فرج المرأة ، واجتهدنا في حصر الكلام عما يخص النساء فحسب ونقبنا عن هذه الأحكام تنقيباً في كتب الفقه ، خاصة في بعض الجزئيات التي كان الفقهاء يغفلون التركيز على جانب المرأة فيها ، أو لا ينتبهون للخصوصية في أصل الخلقة ، أو لا يراعون المشقة التي تلحق النساء عند إطلاق بعض الأحكام في بعض جزئيات هذه المسائل ، مع أن الشريعة قائمة على دفع الحرج عن المسلم قال تعالى : (ما جعل الله عليكم في الدين من حرج) – وقال جل وعلا في آخر آية الوضوء ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . وقد شدد بعض الفقهاء في أحكام الطهارة حتى خالفوا هذا المعنى منها ، فلم يجعلها الله قيداً شاقاً ومعذباً للعباد بل هي وسيلة تزكية وتطهير حسي ومعنوي ، وسنعتمد في اختيار الأقوال منهج التيسير وعدم التعصب لمذهب بعينه ، بل سنأخذ من كل مذهب معتبر ، متجنبين الأقوال الشاذة ، ومع أخذنا من كل هذه المذاهب فسوف نبتعد عن التلفيق ما استطعنا ، وسنأخذ برأي أهل الخبرة من أهل الطب النسوي في الجزئيات التي أجاز الجمهور الأخذ برأيهم فيها خاصة وأن الطب الحديث بأجهزته الدقيقة استطاع أن يجيب على أسئلة كثيرة اختلفوا الأئمة حول إجاباتها فيما مضى . وسنعتمد الاختصار ما استطعنا ونتجنب إيراد الخلاف عدا ما كان ضرورياً لتحقيق مسألة ، وقد نورد في بعض المسائل الأقوال المتعددة المعتبرة ونرجح ما وجدناه أقرب للدليل ومقاصد الشارع وقد لا نرجح ونترك ذلك للمتلقي .. وهو أولاً وأخيراً اجتهاد منا تحرينا فيه الصواب والدقة ولا نأمن الزلل ولا ندعي الكمال بل هو جهد المقل ولعل الله أن ينفع به ويتقبله منا ، فإن هو جل وعلا نفع به وتقبله فنسأله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات شيوخنا الأجلاء وأساتذتنا الفضلاء فما نحن إلا قبس من أنوارهم وندى من غيث علومهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء .
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تخريج وترتيب وإعداد : نبيلة الوليدي
ساهم في الجمع:
طالبات مركز أم القرى للعلوم الشرعية.الدفعة الأولى
.جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.اليمن.تعز
السوائل الخارجة من فرج المرأة
خطة البحث
المقدمة
تعريفات
الفصل الأول ( صفات الخارج ) ، ( محل خروجه المعتبر في الأحكام ) .
الفصل الثاني ( النجاسات المتفق عليها في المذاهب في هذا الباب ) .
- مسألة حكم رطوبة فرج المرأة .
الفصل الثالث : المدة الزمنية المعتبرة للحكم على الخارج ) .
- مبحث الحيض
- مبحث النفاس
- مبحث الاستحاضة
مسائل متفرقة
المراجع
تنبيه : ( التعليقات بين الأقوال من عندي ومن فهمي )
الأحد 5 / رجب / 1430هـ
تعريفات
اهتم الفقهاء بتعريف كل جنس يتعلق به حكم شرعي . ذلك أنه لا يمكن الحكم على الشيء قبل تمام معرفته ، ومن ذلك اهتموا بتعريف كل ما خرج من السبيلين وفيما يلي سرد لما أجمعوا حوله من تعريفات في هذا الباب :
الحيض في اللغة : السيلان
اصطلاحاً : هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم ، إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر ، من غير سبب ولادة والمراد بالقبل ( أقصى الرحم ) ( )
النفاس : هو دم يخرج عند ولادة المرأة ، أو قبلها بزمن يسير ، أو معها ، أو بعدها ( ) - ولو كان المولود سقطاً –
الاستحاضة : هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم ( )
المذي : ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوها – مثل :
عند تذكر الجماع أو التفكر فيه أو مشاهدة مثير جنسي –
الودي : ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً .
المني : قسمان : مني الرجل ، مني المرأة .
- الرجل صفة منية عند اعتدال مزجه : أبيض غليظ –
- المرأة صفة منها : ( سائل ) أصفر رقيق – ( )
رطوبة الفرج : هذه صفة خاصة بالمرأة – وهذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة ، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة ( )
السلس : مرض خاص يترتب عليه نزول البول ، أو انفلات الريح ، أو الاستحاضة ، أو الإسهال ، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة ( )
الطهر : هو العلامة التي نحكم بها على رفع الحدث :
10- المخرج :
للرجل مخرجان
1 – مخرج البول
2- مخرج الغائط
للمرأة ثلاثة مخارج :
مخرج البول
مخرج الولد
مخرج الغائط
فصل
صفات الخارج ومحل خروجه المعتبر في الأحكام :
الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة دماء تخرج من قعر رحم المرأة وتسيل من مخرج الولد
صفة الحيض :
سائل
له رائحة قوية
له ألوان عدة
السواد ، وهو أقواها .
الحمرة ، وهي تلي السواد في القوة .
الشقرة ، وهي تلي الحمرة في القوة
الكدرة ، وهو لون وسط بين السواد والبياض
الصفرة ، وهي تلي الكدرة ، وقيل بل هي أقوى -1 –
وصفات دم النفاس هي ذاتها صفات دم الحيض وتأخذ أحكامها .
الاستحاضة : لم يثبتوا لها صفات لأنها مضطربة حساً وحكماً .
صفة المني : مني الرجل معروف ولا خلاف في صفته لأنه يخرج بصفة واحدة من قبل الرجل دائماً ويتدفق في العادة مع لذة .
صفة مني المرأة : أصفر رقيق -2 - واختلفوا هل يخرج خارج القبل أم لا يخرج ؟ فقيل : أنه لا ينفصل خارج القبل – 3- .
والواقع أن بعض النساء لا ينفصل خارج القبل منيها والبعض ينفصل ويخرج خارج القبل.
وقولهم ( أنه لا ينفصل ) يوافق طبيعة بعض النساء فلا يصح بإطلاق وكذلك هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ( نعم إذا رأت الماء ) .( )
صفة خروج المني :
اختلفوا في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر ( ).
والذي يهمنا في هذا المبحث هو الصفة المعتبرة في خروج مني المرأة بناء ًعلى القول بانفصاله خارج القبل والذي يؤيده الحديث الصحيح السالف الذكر .
قالت الشافعية : (في حالة نزول المني في اليقظة ):
خروج المني من طريقه المعتاد يوجب الغسل بشرط واحد :
هو التحقق من كونه منياً بعد خروجه سواءً بلذة أو بغير لذة( ) .( وهذا إن جاز في حق الرجل فلا يسري على المرأة لأن أغلب النساء لا تقدر أن تميز منيها عن المذي وإفرازات المهبل ورطوبته) فنصير إلى قول الحنابلة حيث قالوا:
( الشرط أن تحس المرأة بانفصال المني عن ترائبها – والترائب هي : عظام الصدر التي تلبس عليها المرأة القلادة
من حلي ونحوه ( ). وعليه إذا تهيجت المرأة جنسياً بمثير بدون جماع كمداعبة الزوج واهتز بدنها بلذة حتى شعرت بانفصال المني وحركته في ترائبها فعليها الغسل سواءً رأت الماء أم لم تره – ولأنه عادة يختلط بالمذي فيعسر تمييزه .
* أما الحالة الثانية – حالة المنام -
فلا يعتبر الخارج موجبا للغسل إلا بتذكر اللذة والاحتلام أو بالتيقن أن الخارج منياً أو بتذكر الاحتلام بوجود اللذة . ورؤية البلل عند الاستيقاظ .
واتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت :" يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل هل عليها غسل قال :
نعم إذا رأت الماء ( ) – والحديث رواه البخاري ( 13 ) .
المذي : من الرجل يخرج من مخرج البول وهو ذاته مخرج المني عند الرجل ومن المرأة يخرج من مخرج الولد .
فالصفة المعتبرة في كونه ناقضاً خروجه عند ثوران الشهوة وصفته واحدة عند الرجل والمرأة وقد ذكرناها في التعريفات والأصل فيه حديث علي المشهور – كنت رجلاً مذاءا ..( )
وبما أن المرأة خاصة المبتلاة بكثرة الرطوبة لن تقدر أن تميزه عن غيره فالصفة المعتبرة في خروجه بسبب ثوران الشهوة الجنسية ولو بالتفكر ولو بعد مضي مدة من تفكرها كبعض يوم .
الودي : مخرجه مخرج المذي بالنسبة للرجل من القبل و المرأة من مخرج الولد . وأسباب خروجه واحدة عند الجنسين – وهي حمل شيء ثقيل . أو بسبب علة في فرج المرأة لمرض ونحوه ...
ويخرج من الرجل غالباً بعد البول ولا علاقة لتبول المرأة بخروجه .
الرطوبة: يؤكد الطب أن رطوبة فرج المرأة لازمة مثل رطوبة الفم والأنف ومصدرها كما يقول طبيب نساء ثقة :
من 90% إلى 95% تخرج من عنق الرحم .
من 4 % إلى 7% من الرحم .
1% يخرج من المهبل ( تتفاوت النسبة بين النساء ) .
وقسم الرطوبة إلى طبيعية ومرضية فقال :
الطبيعية : صفاتها :
ليس لها لون .. شفافة .
ليس لها رائحة .
ليست غزيرة بحيث يصل البلل للملابس
تشبه السائل المخاطي الطبيعي من الأنف .
( ولاحظنا أن هذه تشبه صفات المذي )
الغير طبيعية :
ذات لون – أبيض أو أصفر
ذات رائحة
غزيرة بحيث تبلل الملابس
وعند سؤاله هل يمكن فحصها مخبرياً ؟
قال : قمنا بفحصها ، فالغير طبيعية تحمل بكتيريا أكثر
( ولاحظنا أنها صفات قريبة من صفات الودي والصفرة ) .
السلس : خروج غير معتاد للإفرازات الطبيعية والأعيان النجسة كالبول والدم ، والغائط ، وأحيانا خراج بواسير يتفاحش .
( قال الحنفية : من أصابه السلس فإنه يكون معذوراً ، ولكن لا يثبت عذره في ابتداء المرض ، إلا إذا استمر نزول حدثه وقت صلاة مفروضة ، فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذوراً ، وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا إذا انقطع وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة – فهذه شروط العذر وثبوته لديهم – ثم قالوا : أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفي فيه وجوده ، ولو في بعض الوقت ، فلو تقاطر بوله مثلاً من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه ، صار معذوراً ، ويظل معذوراً حتى ينقطع تقاطر بوله وقتاً كاملاً – أي وقت صلاة مفروضة – ومن شروط كونه معذوراً عجزه عن معالجة هذا الداء – فإذا كان يمكنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بمعرفة الأطباء ، وقعد عن ذلك فإنه يأثم () وتعريفه لديهم أضبط من غيرهم لذا اعتمدناه هنا .
الكدرة والصفرة :
سوائل ذات رائحة تتقدم الحيض بأيام أو تتأخر عنه – والاتصال شرط لاعتبارها حيضاً .
أختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟
فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض و به قال الشافعي وأبو حنيفة ، وروي مثل ذلك عن مالك فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض و به قال الشافعي وأبو حنيفة ، ، وفي المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض إن رأت ذلك مع الدم أو لم تره – فالظاهر أن له قولان في المسألة – وقال داوود وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا بأثر دم . والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة ، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً – رواه البخاري ( 326 ) وغيره .
وروي عن عائشة : أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكر سف ( ) فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) ( ) فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً سواءً ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس مختلف – ويرد عليه أن الاستحاضة هي دم ولها حكم أخر غير الحيض – ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم ، وحديث عائشة في اثر انقطاعه أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض – وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئاً لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : دم الحيض دم أسود يعرف ( ) ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم ( )
( وقولهم لا يقبل بإطلاق بل يقيده حال الكدرة والصفرة من عدم اتصالها بالحيض وعدم أخذها لبعض صفاته كمصاحبتها للألم والرائحة القوية النفاذة ) .
القصة البيضاء : سائل شفاف يخرج من قبل المرأة عند انقطاع الدم ويكون علامة على الطهر – وسمي أبيضاً نسبة للقطنة التي تتبع بها المرأة أثر الدم وإلا فهو لا لون له بل شفافاُ, وأكده الطب حديثاً .
اختلف الفقهاء في علامة الطهر من الدم فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ، وبه قال بن حبيب من أصحاب مالك .
وسواء كانت المرأة من عاداتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به ، وفرق قوم فقالوا : إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك ، وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط . وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ، ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف ، وقيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك ()
فصل :
النجاسات المتفق عليها في المذاهب ( من الخارج من القبل ) :-
تعريف النجاسة : في اللغة : كل شيء مستقذر ، حسياً كان ، أو معنوياً .
واصطلاحاً : كل عين مستقذرة شرعاً .
( والنجاسات المتفق عليها في المذاهب ... منها : المذي والودي :
والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء لحديث علي رضي الله عنه ... والودي : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو حمل شيء ثقيل وهو نجس ، لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه ( )
ودم الحيض والنفاس والاستحاضة متفق على أنها تنجس المحل والثياب وتوجب تطهير ما وقعت عليه
* أما رطوبة فرج المرأة فجاء فيها :
ورطوبة فرج المرأة .. طاهرة ، واختلف في هذه المسالة فقال بعض العلماء إنها نجسة ( ) وتنجس الثياب إذا أصابتها وعللوا : بأن جميع ما خرج من السبيل ، فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته ، وفي هذا القول من الحرج والشدة ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، خصوصاً من ابتليت به من النساء ، لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل ( امرأة ) فبعض النساء عندها رطوبة بالغة وتخرج وتسيل ، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل , ولا سيما في الشهور الأخيرة منه وبعض النساء لا تكون عندها أبداً ( وفي قوله الأخير نظر لأن الواقع والطب يقولان بعدم جفاف المهبل أبداً ولكن بعض النساء إفرازاتها قليلة جداً لدرجة عدم خروج شيء من المهبل ) .
وقال بعض العلماء إنها – أي رطوبة فرج المرأة – طاهرة وهو المذهب( ) ... فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول ، فهي نجسة ، وحكمها حكم سلس البول وإذا كانت من مسلك الذكر – مخرج الولد – فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك .
وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء ؟
أما ما خرج من مسلك البول ، فهو ينقض الوضوء ، لأن الظاهر أنه من المثانة .
وأما ما خرج من مسلك الذكر – مخرج الولد – فالجمهور : أنه ينقض الوضوء وقال بن حزم : ( لا ينقض الوضوء ( ) وقال بأنه ليس بولاً ولا مذياً . ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من الفضلات الأخرى ... والقول بنقض الوضوء بها أحوط . فيقال : إن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول أي : أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت ، وتصلي ولا يضرها ما خرج ...
فإن قال قائل : كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة ؟!
فالجواب : أن لذلك نظيراً ، وهو الريح التي تخرج من الدبر ، تنقض الوضوء مع كونها طاهرة ( ) قال بن عثيمين في بحث للدكتورة ( رقية المحارب ) أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء لأن الأصل عدم النقض لا بدليل ... وقد بحثت ( ) في كتب السنة فلم أجد دليلاً ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولم يقل به أحد من الصحابة لا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة :-
أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يجيء دليل يفيد عدمها قال بن تيمية ( .. فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) .
وهذا ينطبق على الرطوبة ... وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها .
ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين وهن أحرص على دينهن ، وقد سألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام ، وهو أشهر في النجاسة لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض – وأفادت الدكتورة رقية _مساعدة بكلية التربية بالرياض في بحثها قالت : قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل للأمور التالية:
1- جرت العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير وليس العكس فالرطوبة كثيرة والسلس حالات مرضية نادرة .
2- القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة ،3- والأوصاف هنا مختلفة فالرطوبة طاهرة والبول نجس – ودليل طهورية الرطوبة تسمية القرآن فقد سماها طهراً قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن .. ) البقرة – 222 – فسمى نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض .
4- ولو كانت نجسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً .
5- الرطوبة طبيعية معتادة والسلس غير معتاد .
6- يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة في نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضاً وليس العكس فلو كانوا يرونها ناقضاً لذكروها ضمن النواقض .
الخلاصة في حكم الرطوبة :-
طاهرة تنقض الوضوء .
نجسة تنقض الوضوء .
طاهرة ولا تنقض الوضوء .
تنبيه:
متى يمكن اعتماد طهارتها ؟
* هذا فقط في الرطوبة المعتادة عند الصحة أما في حال المرض واضطراب صفاتها فالأحوط اعتبارها نجسة ناقضة للوضوء لاشتباهها بالمذي والودي واختلاطها بهما .
فصل :
المدة المعتبرة للحكم على الخارج ( مدة الحيض ) ، المراد بها : مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حائضاً ، بحيث لو نقص أو زاد لا تعتبر المرأة حائضاً وإن رأته ( أي الدم ) :أولا بالنسبة للسن:
السن المعتبرة بأن الدم الخارج من القبل دم حيض : ابتداءً وانتهاءً : أجمعوا على أنة تسع سنوات قمرية وما دون ذلك فهو دم علة وفساد .
أما السن التي تعتبر المرأة إن بلغتها أيسة وإن نزل منها دم فهو دم علة وفساد فقد اختلفوا فيه
عند المالكية : من بلغت خمسين سنة فإنه يسأل عن دمها أهل الخبرة ويعمل برأيهم إلى أن تبلغ سن السبعين ، وفي هذه الحالة إذا رأت دماً فإنه لا يكون حيضاً قطعاً – ويسمونه دم استحاضة
عند الحنابلة : المرأة التي تبلغ خمسين سنة ، فلو رأت بعدها الدم لا تكون حائضاً ، ولو كان قوياً .
عند الأحناف : الآيسة من زاد سنها على خمسة وخمسين سنة .
وعند الشافعية : لا حد لنهاية الحيض عندهم ، يقولون : إن المرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد الحياة !!
* أقل مدة الحيض وأ كثره :
أقله يوم وليلة ، بشرط أن يكون الدم نازلاً كالمعتاد في زمن المحيض .. والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية . بحيث لو رأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة لا تعتبر حائضاً . وعند الحنفية أقله ثلاثة أيام بلياليهن .
* أكثر مدة الحيض : فيه أقوال عدة اخترنا ما وافق الرأي الطبي :
وهو عشرة أيام ولياليها . وليس خمسة عشر يوماً .
حيث سألنا طبيب متمكن ثقة فقال : 10 أيام أقصى مدة للحيض وهذه أقصى مدة لانهدام جدار الرحم المتكتل عليه دم الحيض ولا مانع من اعتبار رأي خبير كما قاله المالكية خاصة وأن تقدير أقل وأكثر مدة الحيض كان سنده الاستقراء ( وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير ( وهو عن أكثر مدة الحيض وأنها خمسة عشر يوماً ) . ولكنها جميعها غير صحيحة ، ومنها : الحديث المعروف في كتب الفقه ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النساء ناقصات عقل ودين ) قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي . ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضا ، ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال بان الجوزي : إن هذا حديث : لا يعرف ، و قال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث ، وقال غيرهما : إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه . والواقع أنه لا معني له مطلقاً ، لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات ، فأي ذنب لهن في ذلك حتى يوصفن بهذا الوصف الظالم؟ وكل ما عول عليه الشافعية ، والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي - رضي الله عنه - من أنه قال : ما زاد على الخمسة عشر استحاضة ( ) .
أما غالبه ست أو سبع .. لثبوت السنة به قال النبي صلى الله علية وسلم للمستحاضة : فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي ( ) وهو الواقع ( )
* مدة الطهر :
الجمهور على أن اقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً (1)
وعند الحنابلة : أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً (1)ولا حد لا كثر الطهر .
تخريج المسألة :
إذا قلنا أن الزمن الحاكم هو الشهر القمري وهو ما بين 29 – 30 – وقلنا أن أكثر الحيض عشرة أيام فلا بد أن يكون أقل الطهر ما بين 19-20 يوم وهذا هو الصحيح أما من قالوا أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فيلزم منه كون بقية الشهر حيضاً أي ما بين 16-17 – يوماً – ومن قالوا أنها خمسة عشر يوماً فيلزم أن يكون الشهر ثلاثين يوم دائماً ليكون أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وإلا انخر مت القاعدة !
وعندما سألنا طبيباً متمكناً ثقة عن أقل مدة الطهر وما هي أدنى مدة زمنية يحتاجها الرحم ليتكون فيه جدار الحيض وينزل حيضاً بعدها في وقته المعتاد .
قال : جدار الرحم الطبيعي يتكون خلال 28 يوماً قد تنقص سبعة أيام أو تزيد سبعة أيام وعليه فأقل مدة طهر تساوي 21 يوماً .
وعليه فأقرب الأقوال في أكثر مدة الحيض هو قول الأحناف .. وقالوا : إن كانت معتادة وزادت على عادتها فيما دون العشرة ، كان الزائد حيضاً ، فلو كانت عادتها ثلاثة أيام مثلاً - وهو أقل الحيض عندهم – ثم رأت الدم أربعاً ، ثم رأت خمسة انتقلت العادة إلى الخمسة ... وهكذا إلى العشرة ، فإذا جاوزت العشرة كانت مستحاضة فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضاً .
بل ترد إلى عادتها ، فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عليه عادتها بأن تحيض فيه ، وما زاد عليه يكون استحاضة ( )
وأقل الطهر بناء على رأي الطب ورأي الحنفية 19 يوماً .
فصل :
مبحث النفاس : مدته المعتبرة :
بداية : دم النفاس تجري عليه أحكام دم الحيض بالنسبة لألوانه وطريقة معرفة الطهر فيه .
أقل النفاس : لحظة , فإن دفقت مع الولد دفقه واحدة وطهرت انقطع النفاس فيجب عليها ما يجب على الطاهرات ( )
أكثر مدة النفاس :
غالبة أربعون يوماً وأكثره ستون يوماً والنقاء المتخلل بين دماء النفاس إن تقطع طهر فيجب على المرأة خلال هذا الطهر أن تغتسل لرفع الحدث وتفعل كلما يجب على الطاهرات .
وبالطب ثبت أن مدة النفاس 6 أسابيع أي ما يعادل 42 يوماً .
المدة المعتبرة في الجفوف كعلامة للطهر لمن لم تكن علامتها القصة البيضاء :
مدة يوم وليلة ( ) سواء في الحيض أو النفاس ، مع مراعاة أن التقطع في الحيض ليس طهراً كما هو في النفاس .
فصل :
مبحث الاستحاضة : المدة المعتبرة :
كل ما زاد على أكثر مدة الحيض ، أو نقص عن أقله ، أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره – أو بعد سن اليأس – فهو استحاضة ( ) .
والمستحاضة من أصحاب الأعذار ، فحكمها حكم من به سلس بول ... وحكم الاستحاضة أنها لا تمنع شيئاً من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس ، كقراءة القرآن ، ودخول المسجد عند من يقول بالمنع، ومس المصحف والاعتكاف والطواف بالبيت ( )
* تقدير زمن الحيض والمستحاضة :
فيه خلاف وتعقيد خلاصته أنهن حالات :
صاحبة عادة منتظمة وجدت عليها الاستحاضة لعلة فهذه إن ميزت دم الحيض عن الاستحاضة فإنها تترك الصلاة والصيام وغيره مما يحرم على الحائض مدة نزول الحيض الذي ميزته بشرط أن لا يتجاوز أكثر الحيض .على التفصيل السابق.
صاحبة عادة لا تقدر أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه تتحيض الزمن الذي كانت تعتاده ثم تغتسل وتنتقل لحكم المستحاضة .
غير مميزة ولم يكن لها عادة منضبطة بل هي مستحاضة منذ بدء نزول الدم منها هذه لها حالات :
1- تعتبر الدم القوي حيضاً – تراجع صفات الدم في أول البحث لمعرفة الأقوى من الأضعف – والضعيف استحاضة مع مراعاة أن لا يقل دم الحيض عن أقل أيام الحيض ولا يزيد على أكثره .
2- إن لم ترى قوياً وضعيفاً بل كله بصفة واحدة فلها حالتان :
1- تتحيض أقل الحيض يوم وليلة ثم تنتقل لحكم المستحاضة .
2- تعتد بغالب حيض النساء من ست إلى سبع ثم تنتقل إلى حكم المستحاضة .
وإن أمكنها سؤال الطبيب عن دمها ومعرفة أيهما حيض وأيهما استحاضة فيجب عليها ذلك ( )
فائدة : هناك علامة فارقة يؤكدها الأطباء للتمييز بين دم حيض ودم استحاضة – أن دم الاستحاضة قابل للتخثر يخرج متكتلاً ودم الحيض غير قابل للتخثر ولا يخرج متكتلاً ( ) وقد تمكن الطب من تمييز دم الحيض من الاستحاضة بالفحص ألمخبري .
(مسائل متفرقة )
س : الدماء النازلة من فرج المرأة بعد السقط ما حكمها ؟
ج : في المذهب لا يشترط لنحكم أنه دم نفاس أن يظهر بعض خلق الولد ، بل لو وضعت علقة أو مضغة وأخبر القوابل – وبالأولى طبيبة مختصة – بأنها أصل آدمي ، فالدم الخارج عقب ذلك دم نفاس ( ) وقيل :إن نزل ما يشبه الآدمي فهو نفاس.
س : الدماء النازلة من فرج المرأة الحامل قبل الولادة هل نعتبرها دم نفاس ؟
ج : هو دم نفاس إن اتصلت به الولادة – ولو بعد أيام – ما لم يتخلله طهر (32)
س: الدماء النازلة من فرج المرأة بعد العملية القيصرية أو بعد عملية إزالة الرحم هل هي دم نفاس ؟
الدماء بعد الولادة عن طريق العملية القيصرية دم نفاس .
أما الدماء التي بعد عملية إزالة الرحم فهي دم فساد وعلة وعلى المرأة ما على الطاهرات من عبادة ونحوها ...
وهذا اجتهاد بناءً على قول أهل الطب في هذه الدماء .
س : امرأة لا ترى القصة البيضاء أبداً ولا جفوف بل إفرازاتها المهبلية طول الشهر صفراء وما حكمها ؟
ج: من النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة .
اللجنة الدائمة للإفتاء – الرياض
س : امرأة ترى كدرة وصفرة قبل الحيض بأيام ما حكمها ؟
ج : الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض ويعرف ذلك بالأوجاع ، والمغص الذي يأتي الحائض عادة فإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .
اللجنة الدائمة للإفتاء - الرياض
س : هل تحيض الحامل ؟
ج : هناك خلاف كبير في هذا بين الفقهاء ، والفصل فيه بقول أهل الخبرة فقد أثبت الطب الحديث أن المرأة الحامل ( لا تحيض وما يصيبها من نزول دم يسمى ( نزيف رحمي أثناء الحمل ) وهو يخرج من الدورة الدموية الطبيعية للمرأة فهو ليس دم حيض ولا نفاس .
فحكمه حكمه الاستحاضة .
س : امرأة احتلمت وعندما استيقظت من النوم رأت بللاً ولم تميز هل هو هل هو مني أم مذي هل تغتسل ؟
عليها الاغتسال عملاً بالحديث ( نعم ؟إذا رأت الماء ) إن تيقنت أنه منياً .
فإن شكت وهي أصلاً من النساء التي لا تميز المني من غيره فعليها الاغتسال احتياطياً إن ذكرت احتلام أما لو كانت مميزة لصفات المني وشكت فهي بالخيار بين أن تعتبره منياً فتغتسل أو مذياً فتتوضأ .
س : إذا خرج ماء الرجل من مخرج المرأة بعد الجماع بعدما اغتسلت فما هو الحكم ؟
ج: لا يلزمها الغسل ، ويلزمها الوضوء على قول الجمهور .
المجموع 2 / 151
س : هل يجب على المرأة الغسل بعد ممارسة العادة السرية ( الاستقذاء ) ؟
ج : بغض النظر عن حكم الاستقذاء . فإن عليها الغسل إن إلتذت سواءً انفصل المني خارج القبل أم لم ينفصل أما مجرد إدخال شيء في الفرج فلا يوجب غسلاً .
س: هل يجب على المستحاضة الاستنجاء وتغيير الحفاظ مع كل صلاة وبعد دخول الوقت؟
ج : في هذا مشقة وحرج كبير على النساء وتكليف بما لا يطاق والشريعة قائمة على رفع الحرج .
وعند الحنابلة في صاحب السلس ( كالمستحاضة ) أنه : متى غسل المحل وعصبه بدون تفريط لا يلزمه فعله لكل صلاة ( ) .
س : ما حكم إتيان الرجل زوجته في الحيض ؟
ج : الجماع في الحيض لا يجوز لقوله تعالى : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ()
وعندما سألنا طبيب عن الضرر الذي يلحق الزوجين من الجماع أثناء المحيض قال : هو خطير جداً جداً جداً .
فبالنسبة للرجل قد تدخل قطرات من دم الحيض إلى مجرى البول والدم مليء بالفيروسات والبكتيريا المسببة للالتهابات ، ومنها التهابات مزمنة لا تفيدها المضادات شفاءً .
وبالنسبة للمرأة فالضرر أشد فالانقباضات في الرحم تتسبب برجوع قطرات من دم الحيض إلى جهة قناة فالوب الذي فيه فتحة لجهة البطن والأمعاء وتجمع هذه القطرات تسبب التهابات وتجلطات وينتج عن ذلك تليفات ( أي تتحول قطرات الدم هذه إلى تليف وعندها يحصل انسداد في الأنابيب ويسبب آلام في الحوض والتهابات مزمنة قد تؤدي في الأخير لإزالة الرحم .
س : وما حكم إتيان الرجل لزوجته في فترة النفاس ؟.
ج : القاعدة أن التقطع في النفاس طهر . فإن رأت المرأة علامة الطهر واغتسلت فللزوج إتيانها ما لم تتضرر بذلك لسبب أو أخر – فإن عاد دم النفاس امتنعت وهكذا دواليك ... والله أعلم .
المراجع
القرآن الكريم .
بداية المجتهد – للقرطبي – دار الفكر – بيروت ط ( د ) ت – 1424هـ - 2003م .
الفقه على المذاهب الأربعة – للجزيري – دار الفجر للتراث – القاهرة ط1 ت 2000م .
الشرح الممتع على زاد المستقنع – للمجاوي ط 1 الإسكندرية ت 2008م .
الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي .
موقع وأخوات طريق الإسلام .
موقع طبيب . د . كوم .
طبيب متخصص في طب النساء ( محمد شرف ) مستشفى اليمن الدولي – تعز .
موقع اللجنة الدائمة للإفتاء .
المجموع للنووي .
السوائل الخارجة من المرأة
إعداد
نبيلة الوليدي(بسم الله الرحمن الرحيم)
(السوائل الخارجة من المرأة)
المقدمة
الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى وجعل من خلقه الذكر والأنثى ,والصلاة والسلام على الطاهر الأنقى ,والعاقبة لمن أتقى وتطهر وتزكى .
عندما نفست أمنا عائشة رضي الله عنها وهي على أشراف البيت الحرام وروحها تهفو لزيارة البيت والطواف به . بكت فواساها الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلاً : ذاك أمر قد كتبه الله على بنات حواء .
وفي زماننا .. كم من باكية شاكية من حيرتها مع أحوال السوائل الخارجة منها مع جهل مطبق وخجل خانق وأمراض تسببت بها الحياة العصرية بإصرارها على إفساد الفطرة البشرية ، فملابس ضيقة ومصنوعة من مواد غير طبيعية ( خاصة الملابس الداخلية المصنوعة من مادة البلاستيك ) ومواد معطرة وصابون مليء بالكيماويات ومنظفات كيماوية شديدة تتعامل معها المرأة في تنظيف البيت ثم تدخل الحمام وتلامس المناطق الحساسة فتسبب لها التهابات ، وموانع للحمل ، وخلل هرموني ، ومشاكل تأخر الزواج والإنجاب ، كل هذه وغيرها جعل أحوال الكثير من النساء مع السوائل الخارجة من القبل تخبط وعدم انتظام ، فكثرت المسائل من قبل النساء حول هذا الجانب وتشعبت تشعباً جعل الحليم حيران والعالم واجم . فما الحل ؟ وكتب الفقه متشعبة ممتنعة على فهم الكثيرات ؟ والمرأة المسلمة تتحرى جانب الطهارة لأنها تعلم أن الطهور شطر الإيمان ، فالطهارة عبادة وتكليف وأمانة في ديننا ، ولرغبتنا في سد هذه الحاجة الملحة لدى النساء قمنا بالعمل على هذا البحث وفيه مسائل متعلقة بأحكام السوائل الخارجة من فرج المرأة ، واجتهدنا في حصر الكلام عما يخص النساء فحسب ونقبنا عن هذه الأحكام تنقيباً في كتب الفقه ، خاصة في بعض الجزئيات التي كان الفقهاء يغفلون التركيز على جانب المرأة فيها ، أو لا ينتبهون للخصوصية في أصل الخلقة ، أو لا يراعون المشقة التي تلحق النساء عند إطلاق بعض الأحكام في بعض جزئيات هذه المسائل ، مع أن الشريعة قائمة على دفع الحرج عن المسلم قال تعالى : (ما جعل الله عليكم في الدين من حرج) – وقال جل وعلا في آخر آية الوضوء ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . وقد شدد بعض الفقهاء في أحكام الطهارة حتى خالفوا هذا المعنى منها ، فلم يجعلها الله قيداً شاقاً ومعذباً للعباد بل هي وسيلة تزكية وتطهير حسي ومعنوي ، وسنعتمد في اختيار الأقوال منهج التيسير وعدم التعصب لمذهب بعينه ، بل سنأخذ من كل مذهب معتبر ، متجنبين الأقوال الشاذة ، ومع أخذنا من كل هذه المذاهب فسوف نبتعد عن التلفيق ما استطعنا ، وسنأخذ برأي أهل الخبرة من أهل الطب النسوي في الجزئيات التي أجاز الجمهور الأخذ برأيهم فيها خاصة وأن الطب الحديث بأجهزته الدقيقة استطاع أن يجيب على أسئلة كثيرة اختلفوا الأئمة حول إجاباتها فيما مضى . وسنعتمد الاختصار ما استطعنا ونتجنب إيراد الخلاف عدا ما كان ضرورياً لتحقيق مسألة ، وقد نورد في بعض المسائل الأقوال المتعددة المعتبرة ونرجح ما وجدناه أقرب للدليل ومقاصد الشارع وقد لا نرجح ونترك ذلك للمتلقي .. وهو أولاً وأخيراً اجتهاد منا تحرينا فيه الصواب والدقة ولا نأمن الزلل ولا ندعي الكمال بل هو جهد المقل ولعل الله أن ينفع به ويتقبله منا ، فإن هو جل وعلا نفع به وتقبله فنسأله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات شيوخنا الأجلاء وأساتذتنا الفضلاء فما نحن إلا قبس من أنوارهم وندى من غيث علومهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء .
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تخريج وترتيب وإعداد : نبيلة الوليدي
ساهم في الجمع:
طالبات مركز أم القرى للعلوم الشرعية.الدفعة الأولى
.جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.اليمن.تعز
السوائل الخارجة من فرج المرأة
خطة البحث
المقدمة
تعريفات
الفصل الأول ( صفات الخارج ) ، ( محل خروجه المعتبر في الأحكام ) .
الفصل الثاني ( النجاسات المتفق عليها في المذاهب في هذا الباب ) .
- مسألة حكم رطوبة فرج المرأة .
الفصل الثالث : المدة الزمنية المعتبرة للحكم على الخارج ) .
- مبحث الحيض
- مبحث النفاس
- مبحث الاستحاضة
مسائل متفرقة
المراجع
تنبيه : ( التعليقات بين الأقوال من عندي ومن فهمي )
الأحد 5 / رجب / 1430هـ
تعريفات
اهتم الفقهاء بتعريف كل جنس يتعلق به حكم شرعي . ذلك أنه لا يمكن الحكم على الشيء قبل تمام معرفته ، ومن ذلك اهتموا بتعريف كل ما خرج من السبيلين وفيما يلي سرد لما أجمعوا حوله من تعريفات في هذا الباب :
الحيض في اللغة : السيلان
اصطلاحاً : هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم ، إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر ، من غير سبب ولادة والمراد بالقبل ( أقصى الرحم ) ( )
النفاس : هو دم يخرج عند ولادة المرأة ، أو قبلها بزمن يسير ، أو معها ، أو بعدها ( ) - ولو كان المولود سقطاً –
الاستحاضة : هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم ( )
المذي : ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوها – مثل :
عند تذكر الجماع أو التفكر فيه أو مشاهدة مثير جنسي –
الودي : ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً .
المني : قسمان : مني الرجل ، مني المرأة .
- الرجل صفة منية عند اعتدال مزجه : أبيض غليظ –
- المرأة صفة منها : ( سائل ) أصفر رقيق – ( )
رطوبة الفرج : هذه صفة خاصة بالمرأة – وهذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة ، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة ( )
السلس : مرض خاص يترتب عليه نزول البول ، أو انفلات الريح ، أو الاستحاضة ، أو الإسهال ، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة ( )
الطهر : هو العلامة التي نحكم بها على رفع الحدث :
10- المخرج :
للرجل مخرجان
1 – مخرج البول
2- مخرج الغائط
للمرأة ثلاثة مخارج :
مخرج البول
مخرج الولد
مخرج الغائط
فصل
صفات الخارج ومحل خروجه المعتبر في الأحكام :
الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة دماء تخرج من قعر رحم المرأة وتسيل من مخرج الولد
صفة الحيض :
سائل
له رائحة قوية
له ألوان عدة
السواد ، وهو أقواها .
الحمرة ، وهي تلي السواد في القوة .
الشقرة ، وهي تلي الحمرة في القوة
الكدرة ، وهو لون وسط بين السواد والبياض
الصفرة ، وهي تلي الكدرة ، وقيل بل هي أقوى -1 –
وصفات دم النفاس هي ذاتها صفات دم الحيض وتأخذ أحكامها .
الاستحاضة : لم يثبتوا لها صفات لأنها مضطربة حساً وحكماً .
صفة المني : مني الرجل معروف ولا خلاف في صفته لأنه يخرج بصفة واحدة من قبل الرجل دائماً ويتدفق في العادة مع لذة .
صفة مني المرأة : أصفر رقيق -2 - واختلفوا هل يخرج خارج القبل أم لا يخرج ؟ فقيل : أنه لا ينفصل خارج القبل – 3- .
والواقع أن بعض النساء لا ينفصل خارج القبل منيها والبعض ينفصل ويخرج خارج القبل.
وقولهم ( أنه لا ينفصل ) يوافق طبيعة بعض النساء فلا يصح بإطلاق وكذلك هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ( نعم إذا رأت الماء ) .( )
صفة خروج المني :
اختلفوا في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر ( ).
والذي يهمنا في هذا المبحث هو الصفة المعتبرة في خروج مني المرأة بناء ًعلى القول بانفصاله خارج القبل والذي يؤيده الحديث الصحيح السالف الذكر .
قالت الشافعية : (في حالة نزول المني في اليقظة ):
خروج المني من طريقه المعتاد يوجب الغسل بشرط واحد :
هو التحقق من كونه منياً بعد خروجه سواءً بلذة أو بغير لذة( ) .( وهذا إن جاز في حق الرجل فلا يسري على المرأة لأن أغلب النساء لا تقدر أن تميز منيها عن المذي وإفرازات المهبل ورطوبته) فنصير إلى قول الحنابلة حيث قالوا:
( الشرط أن تحس المرأة بانفصال المني عن ترائبها – والترائب هي : عظام الصدر التي تلبس عليها المرأة القلادة
من حلي ونحوه ( ). وعليه إذا تهيجت المرأة جنسياً بمثير بدون جماع كمداعبة الزوج واهتز بدنها بلذة حتى شعرت بانفصال المني وحركته في ترائبها فعليها الغسل سواءً رأت الماء أم لم تره – ولأنه عادة يختلط بالمذي فيعسر تمييزه .
* أما الحالة الثانية – حالة المنام -
فلا يعتبر الخارج موجبا للغسل إلا بتذكر اللذة والاحتلام أو بالتيقن أن الخارج منياً أو بتذكر الاحتلام بوجود اللذة . ورؤية البلل عند الاستيقاظ .
واتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت :" يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل هل عليها غسل قال :
نعم إذا رأت الماء ( ) – والحديث رواه البخاري ( 13 ) .
المذي : من الرجل يخرج من مخرج البول وهو ذاته مخرج المني عند الرجل ومن المرأة يخرج من مخرج الولد .
فالصفة المعتبرة في كونه ناقضاً خروجه عند ثوران الشهوة وصفته واحدة عند الرجل والمرأة وقد ذكرناها في التعريفات والأصل فيه حديث علي المشهور – كنت رجلاً مذاءا ..( )
وبما أن المرأة خاصة المبتلاة بكثرة الرطوبة لن تقدر أن تميزه عن غيره فالصفة المعتبرة في خروجه بسبب ثوران الشهوة الجنسية ولو بالتفكر ولو بعد مضي مدة من تفكرها كبعض يوم .
الودي : مخرجه مخرج المذي بالنسبة للرجل من القبل و المرأة من مخرج الولد . وأسباب خروجه واحدة عند الجنسين – وهي حمل شيء ثقيل . أو بسبب علة في فرج المرأة لمرض ونحوه ...
ويخرج من الرجل غالباً بعد البول ولا علاقة لتبول المرأة بخروجه .
الرطوبة: يؤكد الطب أن رطوبة فرج المرأة لازمة مثل رطوبة الفم والأنف ومصدرها كما يقول طبيب نساء ثقة :
من 90% إلى 95% تخرج من عنق الرحم .
من 4 % إلى 7% من الرحم .
1% يخرج من المهبل ( تتفاوت النسبة بين النساء ) .
وقسم الرطوبة إلى طبيعية ومرضية فقال :
الطبيعية : صفاتها :
ليس لها لون .. شفافة .
ليس لها رائحة .
ليست غزيرة بحيث يصل البلل للملابس
تشبه السائل المخاطي الطبيعي من الأنف .
( ولاحظنا أن هذه تشبه صفات المذي )
الغير طبيعية :
ذات لون – أبيض أو أصفر
ذات رائحة
غزيرة بحيث تبلل الملابس
وعند سؤاله هل يمكن فحصها مخبرياً ؟
قال : قمنا بفحصها ، فالغير طبيعية تحمل بكتيريا أكثر
( ولاحظنا أنها صفات قريبة من صفات الودي والصفرة ) .
السلس : خروج غير معتاد للإفرازات الطبيعية والأعيان النجسة كالبول والدم ، والغائط ، وأحيانا خراج بواسير يتفاحش .
( قال الحنفية : من أصابه السلس فإنه يكون معذوراً ، ولكن لا يثبت عذره في ابتداء المرض ، إلا إذا استمر نزول حدثه وقت صلاة مفروضة ، فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذوراً ، وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا إذا انقطع وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة – فهذه شروط العذر وثبوته لديهم – ثم قالوا : أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفي فيه وجوده ، ولو في بعض الوقت ، فلو تقاطر بوله مثلاً من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه ، صار معذوراً ، ويظل معذوراً حتى ينقطع تقاطر بوله وقتاً كاملاً – أي وقت صلاة مفروضة – ومن شروط كونه معذوراً عجزه عن معالجة هذا الداء – فإذا كان يمكنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بمعرفة الأطباء ، وقعد عن ذلك فإنه يأثم () وتعريفه لديهم أضبط من غيرهم لذا اعتمدناه هنا .
الكدرة والصفرة :
سوائل ذات رائحة تتقدم الحيض بأيام أو تتأخر عنه – والاتصال شرط لاعتبارها حيضاً .
أختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟
فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض و به قال الشافعي وأبو حنيفة ، وروي مثل ذلك عن مالك فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض و به قال الشافعي وأبو حنيفة ، ، وفي المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض إن رأت ذلك مع الدم أو لم تره – فالظاهر أن له قولان في المسألة – وقال داوود وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا بأثر دم . والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة ، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً – رواه البخاري ( 326 ) وغيره .
وروي عن عائشة : أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكر سف ( ) فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) ( ) فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً سواءً ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس مختلف – ويرد عليه أن الاستحاضة هي دم ولها حكم أخر غير الحيض – ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم ، وحديث عائشة في اثر انقطاعه أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض – وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئاً لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : دم الحيض دم أسود يعرف ( ) ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم ( )
( وقولهم لا يقبل بإطلاق بل يقيده حال الكدرة والصفرة من عدم اتصالها بالحيض وعدم أخذها لبعض صفاته كمصاحبتها للألم والرائحة القوية النفاذة ) .
القصة البيضاء : سائل شفاف يخرج من قبل المرأة عند انقطاع الدم ويكون علامة على الطهر – وسمي أبيضاً نسبة للقطنة التي تتبع بها المرأة أثر الدم وإلا فهو لا لون له بل شفافاُ, وأكده الطب حديثاً .
اختلف الفقهاء في علامة الطهر من الدم فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ، وبه قال بن حبيب من أصحاب مالك .
وسواء كانت المرأة من عاداتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به ، وفرق قوم فقالوا : إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك ، وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط . وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ، ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف ، وقيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك ()
فصل :
النجاسات المتفق عليها في المذاهب ( من الخارج من القبل ) :-
تعريف النجاسة : في اللغة : كل شيء مستقذر ، حسياً كان ، أو معنوياً .
واصطلاحاً : كل عين مستقذرة شرعاً .
( والنجاسات المتفق عليها في المذاهب ... منها : المذي والودي :
والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء لحديث علي رضي الله عنه ... والودي : ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو حمل شيء ثقيل وهو نجس ، لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه ( )
ودم الحيض والنفاس والاستحاضة متفق على أنها تنجس المحل والثياب وتوجب تطهير ما وقعت عليه
* أما رطوبة فرج المرأة فجاء فيها :
ورطوبة فرج المرأة .. طاهرة ، واختلف في هذه المسالة فقال بعض العلماء إنها نجسة ( ) وتنجس الثياب إذا أصابتها وعللوا : بأن جميع ما خرج من السبيل ، فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته ، وفي هذا القول من الحرج والشدة ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، خصوصاً من ابتليت به من النساء ، لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل ( امرأة ) فبعض النساء عندها رطوبة بالغة وتخرج وتسيل ، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل , ولا سيما في الشهور الأخيرة منه وبعض النساء لا تكون عندها أبداً ( وفي قوله الأخير نظر لأن الواقع والطب يقولان بعدم جفاف المهبل أبداً ولكن بعض النساء إفرازاتها قليلة جداً لدرجة عدم خروج شيء من المهبل ) .
وقال بعض العلماء إنها – أي رطوبة فرج المرأة – طاهرة وهو المذهب( ) ... فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول ، فهي نجسة ، وحكمها حكم سلس البول وإذا كانت من مسلك الذكر – مخرج الولد – فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك .
وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء ؟
أما ما خرج من مسلك البول ، فهو ينقض الوضوء ، لأن الظاهر أنه من المثانة .
وأما ما خرج من مسلك الذكر – مخرج الولد – فالجمهور : أنه ينقض الوضوء وقال بن حزم : ( لا ينقض الوضوء ( ) وقال بأنه ليس بولاً ولا مذياً . ومن قال بالنقض فعليه الدليل بل هو كالخارج من الفضلات الأخرى ... والقول بنقض الوضوء بها أحوط . فيقال : إن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول أي : أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت ، وتصلي ولا يضرها ما خرج ...
فإن قال قائل : كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة ؟!
فالجواب : أن لذلك نظيراً ، وهو الريح التي تخرج من الدبر ، تنقض الوضوء مع كونها طاهرة ( ) قال بن عثيمين في بحث للدكتورة ( رقية المحارب ) أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء لأن الأصل عدم النقض لا بدليل ... وقد بحثت ( ) في كتب السنة فلم أجد دليلاً ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولم يقل به أحد من الصحابة لا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة :-
أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يجيء دليل يفيد عدمها قال بن تيمية ( .. فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) .
وهذا ينطبق على الرطوبة ... وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها .
ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين وهن أحرص على دينهن ، وقد سألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام ، وهو أشهر في النجاسة لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض – وأفادت الدكتورة رقية _مساعدة بكلية التربية بالرياض في بحثها قالت : قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل للأمور التالية:
1- جرت العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير وليس العكس فالرطوبة كثيرة والسلس حالات مرضية نادرة .
2- القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة ،3- والأوصاف هنا مختلفة فالرطوبة طاهرة والبول نجس – ودليل طهورية الرطوبة تسمية القرآن فقد سماها طهراً قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن .. ) البقرة – 222 – فسمى نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض .
4- ولو كانت نجسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق وهذا ممنوع عقلاً وشرعاً .
5- الرطوبة طبيعية معتادة والسلس غير معتاد .
6- يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة في نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضاً وليس العكس فلو كانوا يرونها ناقضاً لذكروها ضمن النواقض .
الخلاصة في حكم الرطوبة :-
طاهرة تنقض الوضوء .
نجسة تنقض الوضوء .
طاهرة ولا تنقض الوضوء .
تنبيه:
متى يمكن اعتماد طهارتها ؟
* هذا فقط في الرطوبة المعتادة عند الصحة أما في حال المرض واضطراب صفاتها فالأحوط اعتبارها نجسة ناقضة للوضوء لاشتباهها بالمذي والودي واختلاطها بهما .
فصل :
المدة المعتبرة للحكم على الخارج ( مدة الحيض ) ، المراد بها : مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة حائضاً ، بحيث لو نقص أو زاد لا تعتبر المرأة حائضاً وإن رأته ( أي الدم ) :أولا بالنسبة للسن:
السن المعتبرة بأن الدم الخارج من القبل دم حيض : ابتداءً وانتهاءً : أجمعوا على أنة تسع سنوات قمرية وما دون ذلك فهو دم علة وفساد .
أما السن التي تعتبر المرأة إن بلغتها أيسة وإن نزل منها دم فهو دم علة وفساد فقد اختلفوا فيه
عند المالكية : من بلغت خمسين سنة فإنه يسأل عن دمها أهل الخبرة ويعمل برأيهم إلى أن تبلغ سن السبعين ، وفي هذه الحالة إذا رأت دماً فإنه لا يكون حيضاً قطعاً – ويسمونه دم استحاضة
عند الحنابلة : المرأة التي تبلغ خمسين سنة ، فلو رأت بعدها الدم لا تكون حائضاً ، ولو كان قوياً .
عند الأحناف : الآيسة من زاد سنها على خمسة وخمسين سنة .
وعند الشافعية : لا حد لنهاية الحيض عندهم ، يقولون : إن المرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد الحياة !!
* أقل مدة الحيض وأ كثره :
أقله يوم وليلة ، بشرط أن يكون الدم نازلاً كالمعتاد في زمن المحيض .. والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية . بحيث لو رأت الدم وانقطع قبل مضي هذه المدة لا تعتبر حائضاً . وعند الحنفية أقله ثلاثة أيام بلياليهن .
* أكثر مدة الحيض : فيه أقوال عدة اخترنا ما وافق الرأي الطبي :
وهو عشرة أيام ولياليها . وليس خمسة عشر يوماً .
حيث سألنا طبيب متمكن ثقة فقال : 10 أيام أقصى مدة للحيض وهذه أقصى مدة لانهدام جدار الرحم المتكتل عليه دم الحيض ولا مانع من اعتبار رأي خبير كما قاله المالكية خاصة وأن تقدير أقل وأكثر مدة الحيض كان سنده الاستقراء ( وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير ( وهو عن أكثر مدة الحيض وأنها خمسة عشر يوماً ) . ولكنها جميعها غير صحيحة ، ومنها : الحديث المعروف في كتب الفقه ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النساء ناقصات عقل ودين ) قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي . ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضا ، ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال بان الجوزي : إن هذا حديث : لا يعرف ، و قال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث ، وقال غيرهما : إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه . والواقع أنه لا معني له مطلقاً ، لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات ، فأي ذنب لهن في ذلك حتى يوصفن بهذا الوصف الظالم؟ وكل ما عول عليه الشافعية ، والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي - رضي الله عنه - من أنه قال : ما زاد على الخمسة عشر استحاضة ( ) .
أما غالبه ست أو سبع .. لثبوت السنة به قال النبي صلى الله علية وسلم للمستحاضة : فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي ( ) وهو الواقع ( )
* مدة الطهر :
الجمهور على أن اقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً (1)
وعند الحنابلة : أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً (1)ولا حد لا كثر الطهر .
تخريج المسألة :
إذا قلنا أن الزمن الحاكم هو الشهر القمري وهو ما بين 29 – 30 – وقلنا أن أكثر الحيض عشرة أيام فلا بد أن يكون أقل الطهر ما بين 19-20 يوم وهذا هو الصحيح أما من قالوا أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فيلزم منه كون بقية الشهر حيضاً أي ما بين 16-17 – يوماً – ومن قالوا أنها خمسة عشر يوماً فيلزم أن يكون الشهر ثلاثين يوم دائماً ليكون أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وإلا انخر مت القاعدة !
وعندما سألنا طبيباً متمكناً ثقة عن أقل مدة الطهر وما هي أدنى مدة زمنية يحتاجها الرحم ليتكون فيه جدار الحيض وينزل حيضاً بعدها في وقته المعتاد .
قال : جدار الرحم الطبيعي يتكون خلال 28 يوماً قد تنقص سبعة أيام أو تزيد سبعة أيام وعليه فأقل مدة طهر تساوي 21 يوماً .
وعليه فأقرب الأقوال في أكثر مدة الحيض هو قول الأحناف .. وقالوا : إن كانت معتادة وزادت على عادتها فيما دون العشرة ، كان الزائد حيضاً ، فلو كانت عادتها ثلاثة أيام مثلاً - وهو أقل الحيض عندهم – ثم رأت الدم أربعاً ، ثم رأت خمسة انتقلت العادة إلى الخمسة ... وهكذا إلى العشرة ، فإذا جاوزت العشرة كانت مستحاضة فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضاً .
بل ترد إلى عادتها ، فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عليه عادتها بأن تحيض فيه ، وما زاد عليه يكون استحاضة ( )
وأقل الطهر بناء على رأي الطب ورأي الحنفية 19 يوماً .
فصل :
مبحث النفاس : مدته المعتبرة :
بداية : دم النفاس تجري عليه أحكام دم الحيض بالنسبة لألوانه وطريقة معرفة الطهر فيه .
أقل النفاس : لحظة , فإن دفقت مع الولد دفقه واحدة وطهرت انقطع النفاس فيجب عليها ما يجب على الطاهرات ( )
أكثر مدة النفاس :
غالبة أربعون يوماً وأكثره ستون يوماً والنقاء المتخلل بين دماء النفاس إن تقطع طهر فيجب على المرأة خلال هذا الطهر أن تغتسل لرفع الحدث وتفعل كلما يجب على الطاهرات .
وبالطب ثبت أن مدة النفاس 6 أسابيع أي ما يعادل 42 يوماً .
المدة المعتبرة في الجفوف كعلامة للطهر لمن لم تكن علامتها القصة البيضاء :
مدة يوم وليلة ( ) سواء في الحيض أو النفاس ، مع مراعاة أن التقطع في الحيض ليس طهراً كما هو في النفاس .
فصل :
مبحث الاستحاضة : المدة المعتبرة :
كل ما زاد على أكثر مدة الحيض ، أو نقص عن أقله ، أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره – أو بعد سن اليأس – فهو استحاضة ( ) .
والمستحاضة من أصحاب الأعذار ، فحكمها حكم من به سلس بول ... وحكم الاستحاضة أنها لا تمنع شيئاً من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس ، كقراءة القرآن ، ودخول المسجد عند من يقول بالمنع، ومس المصحف والاعتكاف والطواف بالبيت ( )
* تقدير زمن الحيض والمستحاضة :
فيه خلاف وتعقيد خلاصته أنهن حالات :
صاحبة عادة منتظمة وجدت عليها الاستحاضة لعلة فهذه إن ميزت دم الحيض عن الاستحاضة فإنها تترك الصلاة والصيام وغيره مما يحرم على الحائض مدة نزول الحيض الذي ميزته بشرط أن لا يتجاوز أكثر الحيض .على التفصيل السابق.
صاحبة عادة لا تقدر أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه تتحيض الزمن الذي كانت تعتاده ثم تغتسل وتنتقل لحكم المستحاضة .
غير مميزة ولم يكن لها عادة منضبطة بل هي مستحاضة منذ بدء نزول الدم منها هذه لها حالات :
1- تعتبر الدم القوي حيضاً – تراجع صفات الدم في أول البحث لمعرفة الأقوى من الأضعف – والضعيف استحاضة مع مراعاة أن لا يقل دم الحيض عن أقل أيام الحيض ولا يزيد على أكثره .
2- إن لم ترى قوياً وضعيفاً بل كله بصفة واحدة فلها حالتان :
1- تتحيض أقل الحيض يوم وليلة ثم تنتقل لحكم المستحاضة .
2- تعتد بغالب حيض النساء من ست إلى سبع ثم تنتقل إلى حكم المستحاضة .
وإن أمكنها سؤال الطبيب عن دمها ومعرفة أيهما حيض وأيهما استحاضة فيجب عليها ذلك ( )
فائدة : هناك علامة فارقة يؤكدها الأطباء للتمييز بين دم حيض ودم استحاضة – أن دم الاستحاضة قابل للتخثر يخرج متكتلاً ودم الحيض غير قابل للتخثر ولا يخرج متكتلاً ( ) وقد تمكن الطب من تمييز دم الحيض من الاستحاضة بالفحص ألمخبري .
(مسائل متفرقة )
س : الدماء النازلة من فرج المرأة بعد السقط ما حكمها ؟
ج : في المذهب لا يشترط لنحكم أنه دم نفاس أن يظهر بعض خلق الولد ، بل لو وضعت علقة أو مضغة وأخبر القوابل – وبالأولى طبيبة مختصة – بأنها أصل آدمي ، فالدم الخارج عقب ذلك دم نفاس ( ) وقيل :إن نزل ما يشبه الآدمي فهو نفاس.
س : الدماء النازلة من فرج المرأة الحامل قبل الولادة هل نعتبرها دم نفاس ؟
ج : هو دم نفاس إن اتصلت به الولادة – ولو بعد أيام – ما لم يتخلله طهر (32)
س: الدماء النازلة من فرج المرأة بعد العملية القيصرية أو بعد عملية إزالة الرحم هل هي دم نفاس ؟
الدماء بعد الولادة عن طريق العملية القيصرية دم نفاس .
أما الدماء التي بعد عملية إزالة الرحم فهي دم فساد وعلة وعلى المرأة ما على الطاهرات من عبادة ونحوها ...
وهذا اجتهاد بناءً على قول أهل الطب في هذه الدماء .
س : امرأة لا ترى القصة البيضاء أبداً ولا جفوف بل إفرازاتها المهبلية طول الشهر صفراء وما حكمها ؟
ج: من النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة .
اللجنة الدائمة للإفتاء – الرياض
س : امرأة ترى كدرة وصفرة قبل الحيض بأيام ما حكمها ؟
ج : الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض ويعرف ذلك بالأوجاع ، والمغص الذي يأتي الحائض عادة فإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .
اللجنة الدائمة للإفتاء - الرياض
س : هل تحيض الحامل ؟
ج : هناك خلاف كبير في هذا بين الفقهاء ، والفصل فيه بقول أهل الخبرة فقد أثبت الطب الحديث أن المرأة الحامل ( لا تحيض وما يصيبها من نزول دم يسمى ( نزيف رحمي أثناء الحمل ) وهو يخرج من الدورة الدموية الطبيعية للمرأة فهو ليس دم حيض ولا نفاس .
فحكمه حكمه الاستحاضة .
س : امرأة احتلمت وعندما استيقظت من النوم رأت بللاً ولم تميز هل هو هل هو مني أم مذي هل تغتسل ؟
عليها الاغتسال عملاً بالحديث ( نعم ؟إذا رأت الماء ) إن تيقنت أنه منياً .
فإن شكت وهي أصلاً من النساء التي لا تميز المني من غيره فعليها الاغتسال احتياطياً إن ذكرت احتلام أما لو كانت مميزة لصفات المني وشكت فهي بالخيار بين أن تعتبره منياً فتغتسل أو مذياً فتتوضأ .
س : إذا خرج ماء الرجل من مخرج المرأة بعد الجماع بعدما اغتسلت فما هو الحكم ؟
ج: لا يلزمها الغسل ، ويلزمها الوضوء على قول الجمهور .
المجموع 2 / 151
س : هل يجب على المرأة الغسل بعد ممارسة العادة السرية ( الاستقذاء ) ؟
ج : بغض النظر عن حكم الاستقذاء . فإن عليها الغسل إن إلتذت سواءً انفصل المني خارج القبل أم لم ينفصل أما مجرد إدخال شيء في الفرج فلا يوجب غسلاً .
س: هل يجب على المستحاضة الاستنجاء وتغيير الحفاظ مع كل صلاة وبعد دخول الوقت؟
ج : في هذا مشقة وحرج كبير على النساء وتكليف بما لا يطاق والشريعة قائمة على رفع الحرج .
وعند الحنابلة في صاحب السلس ( كالمستحاضة ) أنه : متى غسل المحل وعصبه بدون تفريط لا يلزمه فعله لكل صلاة ( ) .
س : ما حكم إتيان الرجل زوجته في الحيض ؟
ج : الجماع في الحيض لا يجوز لقوله تعالى : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ()
وعندما سألنا طبيب عن الضرر الذي يلحق الزوجين من الجماع أثناء المحيض قال : هو خطير جداً جداً جداً .
فبالنسبة للرجل قد تدخل قطرات من دم الحيض إلى مجرى البول والدم مليء بالفيروسات والبكتيريا المسببة للالتهابات ، ومنها التهابات مزمنة لا تفيدها المضادات شفاءً .
وبالنسبة للمرأة فالضرر أشد فالانقباضات في الرحم تتسبب برجوع قطرات من دم الحيض إلى جهة قناة فالوب الذي فيه فتحة لجهة البطن والأمعاء وتجمع هذه القطرات تسبب التهابات وتجلطات وينتج عن ذلك تليفات ( أي تتحول قطرات الدم هذه إلى تليف وعندها يحصل انسداد في الأنابيب ويسبب آلام في الحوض والتهابات مزمنة قد تؤدي في الأخير لإزالة الرحم .
س : وما حكم إتيان الرجل لزوجته في فترة النفاس ؟.
ج : القاعدة أن التقطع في النفاس طهر . فإن رأت المرأة علامة الطهر واغتسلت فللزوج إتيانها ما لم تتضرر بذلك لسبب أو أخر – فإن عاد دم النفاس امتنعت وهكذا دواليك ... والله أعلم .
المراجع
القرآن الكريم .
بداية المجتهد – للقرطبي – دار الفكر – بيروت ط ( د ) ت – 1424هـ - 2003م .
الفقه على المذاهب الأربعة – للجزيري – دار الفجر للتراث – القاهرة ط1 ت 2000م .
الشرح الممتع على زاد المستقنع – للمجاوي ط 1 الإسكندرية ت 2008م .
الفقه الإسلامي وأدلته – وهبة الزحيلي .
موقع وأخوات طريق الإسلام .
موقع طبيب . د . كوم .
طبيب متخصص في طب النساء ( محمد شرف ) مستشفى اليمن الدولي – تعز .
موقع اللجنة الدائمة للإفتاء .
المجموع للنووي .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى