عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
طواف الوداع
لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع , لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا : شرع أن يعيد الطواف .
يشرع للمعتمر - ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته - أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة , ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء .
وفي وجوبه على المعتمر اختلاف , ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملا بعموم السنة .
تعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة .
لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع , ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام .
من ترك الطواف لعذر غير الحيض والنفاس لزمه دم .
إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة , واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعا , وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل .
الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلا .
من كان مقيما بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها , حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي , ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي , فإن فعل فعليه دم .
من طاف للوداع محدثا وجب عليه إعادته ما دام في مكة , فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء .
من طاف للوداع ثم اضطر للمبيت فسافر صباحا فلا شيء عليه , وإعادة الطواف في هذه الحال أحوط .
من طاف للوداع ثم خرج إلى مكان حجز السيارات فبات به : فلا شيء عليه , لأن مكان الحجز حاليا خارج مكة , ولو دخل بعد ذلك للبحث عن رفقائه مثلا فلا يلزمه لا إحرام عند الدخول ولا طواف وداع عند الخروج .
من خرج إلى جدة لحاجة اليوم الثاني عشر وهو ينوي الرجوع ليبيت ليلة الثالث عشر ويرمي ثم يطوف للوداع ورجع فأدى ذلك كله : فلا شيء عليه .
تالي
لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع , لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا : شرع أن يعيد الطواف .
يشرع للمعتمر - ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته - أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة , ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء .
وفي وجوبه على المعتمر اختلاف , ولكن الأحوط له الطواف للوداع عملا بعموم السنة .
تعفى الحائض والنفساء من طواف الوداع إذا أدركها ذلك وقت خروجها من مكة .
لا يلزم المودِّع الخروج من الباب المسمى باب الوداع , ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام .
من ترك الطواف لعذر غير الحيض والنفاس لزمه دم .
إذا لم يطف الحاج للإفاضة إلا عند انصرافه من مكة , واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى ولو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعا , وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل .
الوداع هو آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها كالرمي مثلا .
من كان مقيما بجدة لزمه طواف الوداع قبل الخروج إليها , حتى وإن كان سيسافر بعد أشهر إلى بلده الأصلي , ولا يجوز له أن يسافر إلى جدة قبل الطواف ثم يعود للطواف إذا أراد السفر إلى بلده الأصلي , فإن فعل فعليه دم .
من طاف للوداع محدثا وجب عليه إعادته ما دام في مكة , فإن سافر فعليه دم يذبح في مكة للفقراء .
من طاف للوداع ثم اضطر للمبيت فسافر صباحا فلا شيء عليه , وإعادة الطواف في هذه الحال أحوط .
من طاف للوداع ثم خرج إلى مكان حجز السيارات فبات به : فلا شيء عليه , لأن مكان الحجز حاليا خارج مكة , ولو دخل بعد ذلك للبحث عن رفقائه مثلا فلا يلزمه لا إحرام عند الدخول ولا طواف وداع عند الخروج .
من خرج إلى جدة لحاجة اليوم الثاني عشر وهو ينوي الرجوع ليبيت ليلة الثالث عشر ويرمي ثم يطوف للوداع ورجع فأدى ذلك كله : فلا شيء عليه .
تالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى