لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

العمرة  Empty العمرة {الأحد 9 أكتوبر - 21:18}

العمرة
العمرة في الإسلام واجبة , مرة في العمر , على أهل مكة وغيرهم .

وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما .
يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة حتى في أشهر الحج , وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج , وإذا أداها مع حجه كان قارنا , وعلى المتمتع والقارن هدي إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز , ولا هدي عليه .
وسئلوا عن معتمر سعى قبل الطواف جاهلا فأجابوا : بأنه ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه , فمن قائل : يا رسول الله , سعيت قبل أن أطوف , أو قدمت شيئا وأخرت شيئا , فكان يقول : لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك .
من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى , فإن كانت جاهلة ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها واغتسالها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها , وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير , ووجب عليها أن تقضيها , فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه وعليها دم . أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تتم عمرتها ولا شيء عليها , ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال .
الواجب أن يعم الرأس بالحلق أو التقصير .
من لم يكن في رأسه شعر لكونه حلق قريبا فلا شيء عليه .
من أحرم بالعمرة في آخر رمضان , ولم يؤد العمرة إلا في أول ليلة من شوال , ثم تحلل منها ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعا لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج .
من مر بالميقات فلم يحرم وأحرم من جدة , ثم اعتمر وتحلل , ثم خرج إلى الميقات واعتمر مرة أخرى فعليه دم للعمرة الأولى لتفويته الإحرام من الميقات , ولا تُسقط العمرة الثانية الدم الواجب في العمرة الأولى .
الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
ولم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها .
يشرع للمعتمر - ولا سيما إن أقام بمكة بعد عمرته - أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة , ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء .
من أدى العمرة من الميقات فإنه يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية من الميقات أو من أي مكان من الحل سواء كانت العمرة الثانية له أو لغيره إذا كان ميتا أو عاجزا .
من نذر أن يعتمر بوالدته يوم العيد من كل عام جاز له أن يعتمر بها في رمضان ; لأنه أفضل من الوقت المنذور , كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي , لكونه أداها في مكان أفضل .

أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره .

تالي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى