رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء في حرمة مكة.
806 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة:
- "إيذن لي أيها الأمير أحدثك قولاقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
قال أبو عيسى: ويروى بخزية وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله: ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد.
2 - باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة.
807 - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالا أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".
وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
808 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه".
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية.
3 - باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج.
809 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث.
4 - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة.
810 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد ابن عباد بن جعفر عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقـال: - "يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
5 - باب ما جاء كم فرض الحج.
811 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال:
- لما نزلت{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قالوا: "يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم} وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز.
6 - باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم.
812 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد أخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر، معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل.
813 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا همام أخبرنا قتادة قال:
- قلت لأنس بن مالك: "كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة. واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان.
7 - باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
814 - حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس:
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة عمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته".
وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
815 - حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
8 - باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
816 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
- "لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم".
وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
817 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال:
- "البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، من عند الشجرة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
9 - باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
818 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة.
10 - باب ما جاء في إفراد الحج.
819 - حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".
وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان.
820 - حدثنا بذلك قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا.
قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران.
11 - باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة.
821 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال:
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بعمرة وحجة".
وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم.
12 - باب ما جاء في التمتع.
822 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد:
- "قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه".
هذا حديث صحيح.
823 - حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن صحيح.
824 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال:
- "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية.
وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة. فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
13 - باب ما جاء في التلبية.
825 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
826 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول: "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" قال وكان عبد الله بن عمر يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك، وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغبى إليك. والعمل على هذا حديث صحيح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: فإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغبى إليك والعمل.
14 - باب ما جاء في فضل التلبية والنحر.
827 - حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبي فديك وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن ابن يربوع عن أبي بكر الصديق
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال العج والثج".
828 - حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض من ههنا وههنا".
829 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا أخبرنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار.
قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال وسمعت محمدا يقول: ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ، فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال: لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن.
15 - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية.
830 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية".
قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيدبن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بـن السائب بن خلاد ابن سويد الأنصاري.
وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس.
16 - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
831 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي.
17 - باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
832 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر أن رجلا قال:"من أين نهل يا رسول الله فقال:
- "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم".
وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
833 - حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد ابن علي عن ابن عباس:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه.
834 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم.
19 - باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين.
835 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا أيوب أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".
836 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه.
806 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة:
- "إيذن لي أيها الأمير أحدثك قولاقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
قال أبو عيسى: ويروى بخزية وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله: ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد.
2 - باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة.
807 - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالا أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".
وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
808 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه".
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية.
3 - باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج.
809 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث.
4 - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة.
810 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد ابن عباد بن جعفر عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقـال: - "يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
5 - باب ما جاء كم فرض الحج.
811 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال:
- لما نزلت{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قالوا: "يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم} وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز.
6 - باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم.
812 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد أخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر، معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل.
813 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا همام أخبرنا قتادة قال:
- قلت لأنس بن مالك: "كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة. واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان.
7 - باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
814 - حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس:
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة عمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته".
وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
815 - حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
8 - باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
816 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
- "لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم".
وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
817 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال:
- "البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، من عند الشجرة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
9 - باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
818 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة.
10 - باب ما جاء في إفراد الحج.
819 - حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".
وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنه.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان.
820 - حدثنا بذلك قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا.
قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران.
11 - باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة.
821 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال:
- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بعمرة وحجة".
وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم.
12 - باب ما جاء في التمتع.
822 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد:
- "قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه".
هذا حديث صحيح.
823 - حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن صحيح.
824 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال:
- "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية.
وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة. فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
13 - باب ما جاء في التلبية.
825 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
826 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول: "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" قال وكان عبد الله بن عمر يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك، وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغبى إليك. والعمل على هذا حديث صحيح.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: فإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغبى إليك والعمل.
14 - باب ما جاء في فضل التلبية والنحر.
827 - حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبي فديك وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن ابن يربوع عن أبي بكر الصديق
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال العج والثج".
828 - حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض من ههنا وههنا".
829 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا أخبرنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار.
قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال وسمعت محمدا يقول: ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ، فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال: لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن.
15 - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية.
830 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية".
قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيدبن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بـن السائب بن خلاد ابن سويد الأنصاري.
وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس.
16 - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
831 - حدثنا عبد الله بن أبي زياد أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه
- "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي.
17 - باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
832 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر أن رجلا قال:"من أين نهل يا رسول الله فقال:
- "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم".
وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
833 - حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد ابن علي عن ابن عباس:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه.
834 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم.
19 - باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين.
835 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا أيوب أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- "المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".
836 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه.
رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
وفي الباب عن ابن عمر وجابر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين. وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: - "إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
20 - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة.
837 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال:
- "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها".
838 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: وهذا أصح وفي الحديث قصة. وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
21 - باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب
839 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور".
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
840 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.
22 - باب ما جاء في الحجامة للمحرم.
841 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم".
وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا.
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
842 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك فقال: لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه.
وفي الباب عن أبي رافع وميمونة.
قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل.
843 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
- "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت:
"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال". وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
قال أبو عيسى: ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة.
24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
844 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
845 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
846 - حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف.
847 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال: سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا. وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم.
848 - حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم".
وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا. وهو قول أحمد وإسحاق.
849 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
850 - حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمه شيء".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
26 - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم.
851 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم.
27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم.
852 - حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال:
- "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل. ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
27 م - باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم.
853 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: "قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي: قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء.
28 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة.
854 - حدثنا يحيى بن موسى أخبرني هارون بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال:
- "اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ".
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة.
وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه.
29 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها.
855 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
- "لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
30 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا.
856 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا العمري عن نافع عن ابن عمر - "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
31 - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت.
857 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال:
- "سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟".
قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة. واسم أبي قزعة سويد بن حجر.
32 - باب ما جاء كيف الطواف.
858 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
- "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
33 - باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر.
859 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل منالحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها.
34 - باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما.
860 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنا مع ابن عباس. ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس:
- "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا".
وفي الباب عن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
35 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا.
861 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
- "طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد".
قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية.
36 - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
862 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عـن الأعمش عن إبراهيم عن عـابس بن ربيعة قال:
- "رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك".
وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي.
37 - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة.
863 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يكن يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم. وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه. وهو قول الشافعي قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به.
38 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
864 - حدثنا قتيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال:
- "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته".
قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
865 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: - "رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له أتمشي بين الصفا والمروة؟ فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا.
39 - باب ما جاء في الطواف راكبا.
866 - حدثنا بشر بن هلال الصواف أخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- "طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه".
وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي.
40 - باب ما جاء في فضل الطواف.
867 - حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس.
868 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال: كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا.
41 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد (المغرب؟؟) في الطواف لمن يطوف.
869 - حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".
وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.
قال أبو عيسى: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل. وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
42 - باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف.
870 - حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله
- " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
871 - حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه
- " أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران.
وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث.
43 - باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا.
872 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال: - - "سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".
وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن.
873 - حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قالا أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق نحوه وقالا: زيد بن يثيع وهذا أصح.
قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل.
44 - باب ما جاء في دخول الكعبة.
874 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت:
- " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
45 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة.
875 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصل ولكنه كبر".
وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان.
قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
46 - باب ما جاء في كسر الكعبة.
876 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة؟ فقال:
- "حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
47 - باب ما جاء في الصلاة في الحجر.
877 - حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة قالت:
- " كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.
48 - باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام.
878 - حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
879 - حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول:
- " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب".
قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
49 - باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها.
880 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال:
- "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات".
قال أبو عيسى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه.
881 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات".
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس.
قال أبو عيسى: حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
50 - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق.
882 - حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قالا أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت:
- " قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى قال: لا؛ منى مناخ من سبق".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
51 - باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى.
883 - حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين".
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي.
52 - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيه.
884 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال:
- "أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم".
وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث مربع حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد.
885 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
- " كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. والحمس هم أهل الحرم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين. وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: - "إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
20 - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة.
837 - حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال:
- "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها".
838 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: وهذا أصح وفي الحديث قصة. وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
21 - باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب
839 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور".
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
840 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.
22 - باب ما جاء في الحجامة للمحرم.
841 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم".
وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا.
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
842 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك فقال: لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه.
وفي الباب عن أبي رافع وميمونة.
قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل.
843 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
- "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا.
قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت:
"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال". وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
قال أبو عيسى: ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة.
24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
844 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس:
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
845 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
846 - حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف.
847 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال: سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا. وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم.
848 - حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم".
وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا. وهو قول أحمد وإسحاق.
849 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
850 - حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لحمه شيء".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
26 - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم.
851 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره
- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم.
27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم.
852 - حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال:
- "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل. ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
27 م - باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم.
853 - حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: "قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي: قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء.
28 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة.
854 - حدثنا يحيى بن موسى أخبرني هارون بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال:
- "اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ".
قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة.
وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه.
29 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها.
855 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
- "لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
30 - باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا.
856 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا العمري عن نافع عن ابن عمر - "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
31 - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت.
857 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال:
- "سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟".
قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة. واسم أبي قزعة سويد بن حجر.
32 - باب ما جاء كيف الطواف.
858 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
- "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
33 - باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر.
859 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
- "أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل منالحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا".
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها.
34 - باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما.
860 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال: كنا مع ابن عباس. ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس:
- "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا".
وفي الباب عن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
35 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا.
861 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
- "طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد".
قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية.
36 - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
862 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عـن الأعمش عن إبراهيم عن عـابس بن ربيعة قال:
- "رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك".
وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي.
37 - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة.
863 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}. فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يكن يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم. وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه. وهو قول الشافعي قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به.
38 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
864 - حدثنا قتيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال:
- "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته".
قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
865 - حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: - "رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له أتمشي بين الصفا والمروة؟ فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا.
39 - باب ما جاء في الطواف راكبا.
866 - حدثنا بشر بن هلال الصواف أخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال:
- "طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه".
وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي.
40 - باب ما جاء في فضل الطواف.
867 - حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس.
868 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال: كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا.
41 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد (المغرب؟؟) في الطواف لمن يطوف.
869 - حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".
وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.
قال أبو عيسى: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل. وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
42 - باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف.
870 - حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله
- " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
871 - حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه
- " أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران.
وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث.
43 - باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا.
872 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال: - - "سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".
وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن.
873 - حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قالا أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق نحوه وقالا: زيد بن يثيع وهذا أصح.
قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل.
44 - باب ما جاء في دخول الكعبة.
874 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت:
- " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
45 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة.
875 - حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصل ولكنه كبر".
وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان.
قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
46 - باب ما جاء في كسر الكعبة.
876 - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة؟ فقال:
- "حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
47 - باب ما جاء في الصلاة في الحجر.
877 - حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة قالت:
- " كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.
48 - باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام.
878 - حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
879 - حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول:
- " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب".
قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب.
49 - باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها.
880 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال:
- "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات".
قال أبو عيسى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه.
881 - حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:
- " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات".
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس.
قال أبو عيسى: حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
50 - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق.
882 - حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قالا أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت:
- " قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى قال: لا؛ منى مناخ من سبق".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
51 - باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى.
883 - حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين".
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس.
قال أبو عيسى: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي.
52 - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيه.
884 - حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال:
- "أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم".
وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث مربع حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد.
885 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
- " كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. والحمس هم أهل الحرم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى