لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Empty أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {الجمعة 4 نوفمبر - 7:05}

باب ما جاء في فضل الأضحية.

1526 - حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني حدثني عبد الله بن نافع الصابغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا) .

وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك.

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: (لصاحبها بكل شعرة حسنةٌ ويروى بقرونها) .

2 - بابٌ في الأضحية بكبشين.

1527 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال:

- (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) .

وفي الباب عن علي وعا ئشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1528 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريكٌ عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث شريك.

وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها.

3 - باب ما يستحب من الأضاحي.

1529 - حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:

- (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد) .

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.

4 - باب ما لا يجوز من الأضاحي.

1530 - حدثناعلي بن حجر حدثنا جريرٌ عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال:

- (لا يضحى بالعرجاء بينٌ ظلعها ولا بالعوراء بينٌ عورها ولا بالمريضة بينٌ مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقى) .

1531 - حدثنا هنادٌ حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

5 - باب ما يكره من الأضاحي.

1532 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال:

- (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) .

1533 - حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وشريح بن النعمان الصائدي كوفي وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية وشريح بن هانئ كوفي وهانئٌ له صحبةٌ وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد.

6 - بابٌ في الجذع من الضأن في الأضاحي.

1534 - حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيعٌ حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال:

- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) قال فانتهبه الناس.

وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديثٌ غريبٌ وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.

1535 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر:

- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها في أصحابه ضحايا فبقي عتودٌ أو جديٌ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت) قال الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد روي في غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال:

- (قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعةٌ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت).

1536 - حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

7 - بابٌ في الإشتراك في الأضحية.

1537 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال:

- (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعةٌ وفي البعير عشرةٌ).

وفي الباب عن أبي الأشد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب وحديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى.

1538 - حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال:

- (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم وغيرهم. وهو قـول سفيان الثوري وابن المبارك والشـا فعي وأحـمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس.

1539 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريكٌ عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال:

- (البقرة عن سبعة قـلت: فإن ولدت ؟ قـال: اذبح ولدها معها. قـلت: فالـعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك. قلت: فمكسورة القرن فقال لا بأس أمرنا أوأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين) .

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل.

1540 - حدثنا هنادٌ حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جريج بن كليب النهدي عن علي قال:

- (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

8 - باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل بيت.

1541 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحااك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشـاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: (هذا عمن لم يضح من أمتي) .

وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم.

9 - بابٌ.

1542 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيمٌ حدثنا حجاج عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبةٌ هي فقال:

- (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال: أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون) .

هذا حديثٌ حسنٌ. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنةٌ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قـول ســـفيان الثوري وابن المبارك.

1543 - حدثنا أحمد بن منيع وهنادٌ قالا حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر قال:

- (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي) .

هذا حديثٌ حسنٌ.

10 - بابٌ في الذبح بعد الصلاة.

1544 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء ابن عازب قال:

- (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني قال فأعد ذبحك بآخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن هي خيرٌ من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهو خير فسيكفيك ولا تجزئ جذعةٌ بعدك) . وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام.

وقد رخص قومٌ من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك.

وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من

الضأ ن.

11 - بابٌ في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام.

1545 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) .

وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك.

12 - بابٌ في الرخصة في أكلها بعد ثلاث .

1546 - حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا) .

وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة وحديث بريدة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

1547 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص ،عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال:

قلت لأم المؤمنين أكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.

هذا حديثٌ صحيحٌ وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه.

13 - بابٌ في الفرع والعتيرة.

1548 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا عتيرة) والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.

وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم.

والعتيرة ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج.

14 - باب ما جاء في العقيقة.

1549 - حدثنا يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك:

(أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ) .

وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسليمان بن عامر وابن عباس وحديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

1550 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال:

(عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدةٌ لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا) .

هذا حديثٌ صحيحٌ.

1551 - حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مع الغلام عقيقةٌ فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى) .

1552 - حدثنا الحسن وحدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

هذا حديثٌ صحيحٌ.

15 - باب الأذان في أذن المولود.

1553 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

هذا حديثٌ صحيحٌ.

والعمل عليه ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث.

16 - بابٌ

1554 - حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة) .

هذا حديثٌ غريبٌ وعفير بن معدان يضعف في الحديث.

17 - بابٌ

1555 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن عون حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال:

(كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحيةٌ وعتيرةٌ هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية) .

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.

18 – بابٌ

1556 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال:

(عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم) .

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وإسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب.

19 - بابٌ

1557 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما) .

هذا حديثٌ صحيحٌ.

1558 - حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال:

(شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) .

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر.

وهو قول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر.

20 - بابٌ

1559 - حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الغلام مرتهنٌ بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه) .

1560 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية.

21 - بابٌ

1561 - حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو وعمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره)

هذا حديثٌ حسنٌ والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب.

وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشا فعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئأ مما يجتنب منه المحرم.





سنن الترمذي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى