لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح Empty لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح {الأحد 9 يناير - 15:30}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟ إن الذي نكح ظن أن
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، بناء على هذا تم النكاح بشهادة أربع من النسوة
برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح , فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟
وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟





الحمد لله
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة
رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل
وامرأتان .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه
البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) : " ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين .
وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا
في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
وقد اختار هذا القول
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا : لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة
مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول
منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله
عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)" انتهى .
(فتاوى اللجنة الدائمة
(18/182)
عبد العزيز بن باز - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن قعود - عبد الله
بن غديان .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين . بدائع الصنائع
(2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا
الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا
القول شيخ الإسلام ابن تيمية , واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
انظر :
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210) , "الشرح الممتع"
(12/94).
وحَكَم هؤلاء بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين في النكاح ,
فعلى هذا القول : إن كان تم إعلان النكاح فهو صحيح .
ولكن الأحوط لك إعادة العقد
مرة أخرى بحضور شاهدين , لاحتمال صحة الأحاديث الواردة في ذلك , ومراعاةً لقول
جمهور العلماء , ولأن الأمر يتعلق بأمر خطير وهو النكاح .
تنبيه : جاء في سؤالك
أن والد الزوجة لم يكن موجودا ، فإن كان قد وكّل من يعقد لابنته ، صح النكاح ، لأن
المرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ، بل يعقد لها وليها أو وكيله ، في قول جمهور أهل
العلم . ولا يكفي العلم برضاه بالنكاح .
وإذا لم يحضر هو ولا وكيله ، لم يصح
النكاح ، ويجب تجديد العقد حينئذ . وانظر جواب السؤال رقم (97117) .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى