عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال : عقدت على زوجتي ، ولكن كان أحد الشاهدين على العقد
تاركا للصلاة - قد يترك الجمعة أيضا - ، كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا ،
ولكنه يصلي الجمع ويصوم ، وكان الولي في العقد ، فهل العقد صحيح ؟ وهل علي أن أسأل
أبا زوجتي عن صلاته ؟
السؤال : عقدت على زوجتي ، ولكن كان أحد الشاهدين على العقد
تاركا للصلاة - قد يترك الجمعة أيضا - ، كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا ،
ولكنه يصلي الجمع ويصوم ، وكان الولي في العقد ، فهل العقد صحيح ؟ وهل علي أن أسأل
أبا زوجتي عن صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة
النكاح : شهادة عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا
بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح
الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة
رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو
الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : ( لا نكاح
إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
ثانياً :
تارك الصلاة
المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ، وكافر
في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة
، وينظر جواب السؤال رقم (5208) ورقم (83165) .
وعليه ؛ فلا تصح
شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل ، سواء قيل بكفره أو بفسقه .
وقد سئل الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله : رجل مسلم ملتزم بدينه ، محافظ على الصلوات الخمس ،
تزوج من امرأة مسلمة ، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي ، وربما وقع
في الكبائر كشرب الخمر ، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية
؟ علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين ، وشهدوا
بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من النكاح ، وهل يلزم أن
نعيد كتابة العقد ؟
فأجاب : "إذا
كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا
شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا بد فيه من
شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك ، وحين قال
الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك
الصلاة ، فإنه يجدد العقد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/45) .
وسئل الشيخ صالح
الفوزان حفظه الله : شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين ،
ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟
فأجاب : عقد غير
صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ، والذي لا يصلي ليس
عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ الفوزان".
ثالثاً :
إذا تم إشهار
النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند جمع من
أهل العلم .
قال الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما الإعلان ،
أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح ،
وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه قد يزني
بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب ، لكن
إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر ؛
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا النكاح ) ،
ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني
والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".
ثم قال : "
فالأحوال أربعة :
الأول : أن يكون
إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .
الثانية : أن
يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا النكاح) .
الثالثة : أن
يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .
الرابعة : ألا
يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد "
انتهى من "الشرح الممتع" (12/95) .
وينظر :
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .
وعلى هذا القول
، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار ؛ لأن الإعلان كافٍ إن شاء الله ، مع
التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل رجل حضر العقد من
كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
وبصحة شهادة
والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي (3/396) ،
والإنصاف (8/105) .
وينظر للفائدة
جواب السؤال رقم (124678) .
رابعاً :
ينبغي إحسان
الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن ، وقد ذكرت أن والد الفتاة يصلي الجمعة
ويصوم ، وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا ، فإن لم يكن عندك ما يفيد عدم
صلاته ، فالأصل أنه من أهل الصلاة ، وبذلك تصح ولايته في النكاح ، وليس عليك أن
تسأله عن صلاته ، ولا ينبغي ذلك ؛ لما فيه من إساءة الظن ، وإثارة الشحناء والبغضاء
.
والله أعلم
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى