عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال : إذا تبين بعد عقد القرآن على فتاة أن الولي ، أو أحد
الشهود مشرك يعبد القبور ، ويتوسل ويذبح لغير الله ، فهل يلزم من ذلك إعادة العقد ؟
السؤال : إذا تبين بعد عقد القرآن على فتاة أن الولي ، أو أحد
الشهود مشرك يعبد القبور ، ويتوسل ويذبح لغير الله ، فهل يلزم من ذلك إعادة العقد ؟
الجواب
:
الحمد
لله
أولاً
:
لا
يجوز الدعاء والذبح لغير الله ، ومن فعل ذلك ، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من
الملة ؛ وذلك لأن الدعاء ، والذبح من العبادات ، والعبادات لا تكون إلا لله وحده ؛
فمن صرفها لغير الله فهو مشرك .
وقد
سبق في الموقع بيان حكم من ذبح لغير الله ، أو دعا غيره ، كما في الأسئلة التالية :
(127965) ، (1741) ، (979) .
ثانياً
:
يشترط
في الولي والشهود في عقد النكاح : الإسلام ، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة ، ولا
تصح شهادة الكافر في عقد النكاح .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل
العلم " انتهى من "المغني" (9/377) .
وقال
ابن قدامة أيضا : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين ,
أو الزوج وحده . نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي .... ؛ لقوله عليه السلام : ( لا
نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
وقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من
بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون
مسلماً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وللفائدة
ينظر جواب السؤال رقم : (125363) .
ثالثاً
:
لم
يُذكر في السؤال على وجه التعيين : من هذا الذي وقع في أعمال الشرك ؛ هل هو الولي
أو أحد الشهود ؛ فإن كان هذا الذي يعبد القبور ويذبح لغير الله هو أحد الشهود ،
وكان قد حصل بعد العقد إعلانٌ للنكاح ، فالعقد صحيح إن شاء الله ، على ما اختاره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من أن الواجب هو إعلان النكاح ، وإن لم يحصل
إشهاد .
قال
رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان " انتهى من
"الاختيارات الفقهية" ص 177 .
وللفائدة
ينظر جواب السؤال رقم : (124678) .
وأما
إذا كان المشرك هو الولي ، فيلزم إعادة العقد ؛ لاشتراط الإسلام في ولاية النكاح ،
فإن كان الولي قد تاب من أعمال المشركين بعد ذلك : تولى هو العقد من جديد . وإن لم
يتب ، عقد ذلك أقرب ولي مسلم بعده ، ولا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة ،
اكتفاءً بالتوثيق الأول ، لا سيما إذا خُشي الضرر من ذلك .
وللفائدة
ينظر في مراتب الولاية في جواب السؤال رقم : (99696) ، ورقم : (6690) .
وهذا
كله فيما إذا حُكم على الولي أو الشاهد بالكفر والخروج من الإسلام على وجه التعيين
، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام ، ولا يعلم أن ذلك شرك ، أو كان في بلد بعيد عن
أهل العلم ، وليس عنده من يفهمه خطأ ذلك ، ومخالفة للتوحيد الخالص ، ونحو ذلك ، فلا
يحكم عليه بالكفر بمجرد وقوعه في أعمال الشرك ، بل يعذر بجهله ، ويكون عقد النكاح
الذي عقده لنفسه أو لغيره صحيحاً ، بناء على إسلامه الأصلي الذي لا يحكم بخروجه عنه
إلا بعد قيام الحجة عليه .
ومثل
هذا يجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم الثقات حتى يعبد الله على بصيرة .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله : موقوف على
أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا ؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين
يكفر".
انتهى.
"كتاب الاستغاثة" (2/492) .
والله
أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى