ابو يوسف
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال: فضيلة الشيخ : اشرح لنا أحكام الأضحية؟
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
ـ الأضحية سنة مؤكدة ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ، أملحين ، أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، متفق عليه
وقـد أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي،
وقد قال صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة لم يضح فلا يقربن مصلانا ، وبه استدل من قال بوجوبها ، وهو قوي
ـ وهي تتعين إذا اشتراها بنية الأضحية ، أو قال هذه أضحية ، أوذبحها بنية الأضحية
ـ وأفضلها الإبل وتجزىء عن سبعة ، ولا يقل عمرها عن 5 سنين .
ـ ثم البقر أو الجاموس وتجزىء عن سبعة ولا يقل عمرها عن سنتين
ـ ثم الغنم ولاتجزىء إلا عن واحد ، وأقل عمر الضان ( الخروف ) ستة شهور ، والمعز سنة
ـ وتجزيء الأضحية عن الواحد وأهل بيته وعياله ،
ـ ولاتجـزىء العوارء البين عورها
ولا المريضة البين مرضها
ولا العرجاء البين ضلعها
ولا العجفاء التـــي لاتنقــي ( أي ليس فيها نقي وهو المخ )
فقد ورد النهي عن هذه في حديث رواه الخمسة .
ـ كما لاتجزىء العضباء أي الــتي ذهب أكثر أذنها ، فان ذهب النصف فأقل فلا ضير.
ـ وتجزىء سائر العيوب ، حتى الخصـي ، وكلّما كملـت وكانت أنفع للفقير ، فهو أفضــل .
ـ ولايجزىء الذبح قبل صلاة العيد ، أو قدرها لمن لم يصل العيـد
ـ وأيام الذبح هــي كلّ أيام التشريق ، إلى قبـــل غروب شمس الثالث ، ( رابع العيد )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم
ـ ويستمر وقت الذبح نهارا وليــلا .
ـ فان فات الوقت ، قضى الواجب فيذبحها وجوبـا ( إذا كان قد عيّنها أو نذر ) وسقط التطــوع .
ـ ويأكل منها ويتصدق ويهدي ، أو يأكل منها ويتصدق ويدّخــر، قال تعالى ( فكلوا منها واطعموا البائس الفقير )
ـ أسئلة مهمة :
1 ـ ماذا أقول عند ذبح الأضحية :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ». رواه مسلم،
فيسنّ أن يقول المضحي ، اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي
فان لم يقل هو أو الذابح شيئا غير التسمية ،، فلا حرج فتكفي النية .
2ـ ماذا لو اشتريت الأضحية سليمة ثم صارت معيبة عندي ، أو سرقت مني أو ضاعــت ؟!
الجواب : إن كان بتفريط منك تستبدلها بأخرى سليمة ، وإن كان بغير تفريط فتذبحها ولا شيء عليك .
وكذلك الجواب إن ســرقت ، أو ضاعـ ت ، إن كان بتفريط منك تضمنها وإلا فــلا .
3ـ هل يجوز أن أوكل أهلي أن يذبحوا عني أضحية في بلدي لاني في بلد غربة ويشق عليّ ، وهل يجوز أخراج الأضاحي إلى البلاد الفقيرة وتوكيل من يذبحها هناك ويوزع لحمها على الفقراء ؟
الجواب : كلاهما جائز ، إذ لادليل على المنع ، والأولى أن تكون في بلد المضحــي والله أعلم .
4ـ هل يذبح الحاج الأضحية أيضا .
الجواب : جمهور العلماء على أن الأضحية مشروعة ، للحاج وغيره ، في منى وغيرها ، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر في حجته رواه مسلم الله أعلم
5ـ هل تجوز الأضحية عن الميت ؟
إن أوصى من ماله ، فتمضى وصيته ، وإن أحب أولاده ، أو أقرباؤه ، أن يضحوا عنه فلا حرج ، والأولى أن يتصدقوا عنه بصدقة جارية ، فذلك خير له وأنفع ، والله أعلـم
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
ـ الأضحية سنة مؤكدة ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ، أملحين ، أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، متفق عليه
وقـد أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي،
وقد قال صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة لم يضح فلا يقربن مصلانا ، وبه استدل من قال بوجوبها ، وهو قوي
ـ وهي تتعين إذا اشتراها بنية الأضحية ، أو قال هذه أضحية ، أوذبحها بنية الأضحية
ـ وأفضلها الإبل وتجزىء عن سبعة ، ولا يقل عمرها عن 5 سنين .
ـ ثم البقر أو الجاموس وتجزىء عن سبعة ولا يقل عمرها عن سنتين
ـ ثم الغنم ولاتجزىء إلا عن واحد ، وأقل عمر الضان ( الخروف ) ستة شهور ، والمعز سنة
ـ وتجزيء الأضحية عن الواحد وأهل بيته وعياله ،
ـ ولاتجـزىء العوارء البين عورها
ولا المريضة البين مرضها
ولا العرجاء البين ضلعها
ولا العجفاء التـــي لاتنقــي ( أي ليس فيها نقي وهو المخ )
فقد ورد النهي عن هذه في حديث رواه الخمسة .
ـ كما لاتجزىء العضباء أي الــتي ذهب أكثر أذنها ، فان ذهب النصف فأقل فلا ضير.
ـ وتجزىء سائر العيوب ، حتى الخصـي ، وكلّما كملـت وكانت أنفع للفقير ، فهو أفضــل .
ـ ولايجزىء الذبح قبل صلاة العيد ، أو قدرها لمن لم يصل العيـد
ـ وأيام الذبح هــي كلّ أيام التشريق ، إلى قبـــل غروب شمس الثالث ، ( رابع العيد )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل». رواه مسلم
ـ ويستمر وقت الذبح نهارا وليــلا .
ـ فان فات الوقت ، قضى الواجب فيذبحها وجوبـا ( إذا كان قد عيّنها أو نذر ) وسقط التطــوع .
ـ ويأكل منها ويتصدق ويهدي ، أو يأكل منها ويتصدق ويدّخــر، قال تعالى ( فكلوا منها واطعموا البائس الفقير )
ـ أسئلة مهمة :
1 ـ ماذا أقول عند ذبح الأضحية :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ». رواه مسلم،
فيسنّ أن يقول المضحي ، اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن أهل بيتي
فان لم يقل هو أو الذابح شيئا غير التسمية ،، فلا حرج فتكفي النية .
2ـ ماذا لو اشتريت الأضحية سليمة ثم صارت معيبة عندي ، أو سرقت مني أو ضاعــت ؟!
الجواب : إن كان بتفريط منك تستبدلها بأخرى سليمة ، وإن كان بغير تفريط فتذبحها ولا شيء عليك .
وكذلك الجواب إن ســرقت ، أو ضاعـ ت ، إن كان بتفريط منك تضمنها وإلا فــلا .
3ـ هل يجوز أن أوكل أهلي أن يذبحوا عني أضحية في بلدي لاني في بلد غربة ويشق عليّ ، وهل يجوز أخراج الأضاحي إلى البلاد الفقيرة وتوكيل من يذبحها هناك ويوزع لحمها على الفقراء ؟
الجواب : كلاهما جائز ، إذ لادليل على المنع ، والأولى أن تكون في بلد المضحــي والله أعلم .
4ـ هل يذبح الحاج الأضحية أيضا .
الجواب : جمهور العلماء على أن الأضحية مشروعة ، للحاج وغيره ، في منى وغيرها ، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر في حجته رواه مسلم الله أعلم
5ـ هل تجوز الأضحية عن الميت ؟
إن أوصى من ماله ، فتمضى وصيته ، وإن أحب أولاده ، أو أقرباؤه ، أن يضحوا عنه فلا حرج ، والأولى أن يتصدقوا عنه بصدقة جارية ، فذلك خير له وأنفع ، والله أعلـم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى