لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كيف يُراجع المطلق زوجته  Empty كيف يُراجع المطلق زوجته {السبت 15 يناير - 22:16}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعلم أن الشخص عند زواجه فإنه يحتاج لمباركة والديه
وموافقتهما، لكن ماذا إذا كان الزوجان قد تفرقا، وهما الآن يفكران في الرجوع إلى
بعضهما، فهل يحتاجان أيضا إلى مباركة عائلتيهما والمرور بكل تلك الأمور مرة أخرى ؟.




الحمد لله


إذا طلق الرجل
زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة [ بأن تضع حملها
إن كانت حاملاً ، أو تمر عليها ثلاث حِيَضات ] ، فيمكن أن يراجع زوجته بقوله :
راجعتك أو أمسكتك ، فتصح الرجعة ، أو بفعل ينوي به الرجعة كما لو جامعها بنيّة
الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .


والسنة في ذلك
الإشهاد على الرجعة ، بأن يُشهد شاهدين لقول الله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق: من الآية2 ، وبذلك تحصل الرجعة
.


أما إذا خرجت
الزوجة من العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية ، فلا بد من عقد جديد ، وهو في ذلك
مثل باقي الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ، ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على
المهر الذي يرضيها ثم يتم العقد ، وذلك بحضرة شاهدين عدلين


أما إذا طلقها
الطلقة الأخيرة ـ أي الثالثة ـ حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا شرعيا ويدخل
بها أي يطأها ثم يفارقها إما بطلاق أو وفاة ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230 ،
ولا يحل أن يتفق مع شخص ينكحها ثم يفارقها فهذا منكر من كبائر الذنوب ، ولا يحلها
هذا النكاح لزوجها السابق بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِل
والمحَلَل له .



انظر كتاب فتاوى الطلاق للشيخ عبد العزيز بن باز 1/195-210.



الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى