عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعاني من مرض شديد جدا خلال فترة الحمل يستمر معي حتى الإنجاب
تقريبا ، وبخاصة الأشهر الثلاثة الأولى ، حتى إنني قضيت ما يجاوز الشهرين بالمستشفى
، وخلال هذه الفترة أتوقف تماما عن الأكل والشرب ، وأكره كل شئ وتكون تغذيتي عن
طريق حقن التغذية بالمستشفى ، فهل يجوز لي في هذه الحالة إيقاف الحمل والإنجاب كليا
أم لا يجوز؟
أعاني من مرض شديد جدا خلال فترة الحمل يستمر معي حتى الإنجاب
تقريبا ، وبخاصة الأشهر الثلاثة الأولى ، حتى إنني قضيت ما يجاوز الشهرين بالمستشفى
، وخلال هذه الفترة أتوقف تماما عن الأكل والشرب ، وأكره كل شئ وتكون تغذيتي عن
طريق حقن التغذية بالمستشفى ، فهل يجوز لي في هذه الحالة إيقاف الحمل والإنجاب كليا
أم لا يجوز؟
الحمد لله :
أولاً :
جاءت الشريعة الإسلامية
بالترغيب في النكاح وزيادة النسل تكثيراً للأمة الإسلامية ، وتحقيقاً لمباهاة النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سائر الأمم يوم القيامة ، وتمشياً مع الفطرة
الإنسانية حتى إن أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا الله
تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة ، فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله
: ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ) (الصافات:100)
وقال تعالى : (
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ) (الانبياء:89)
وذكر الله تعالى من دعاء عباد الله الصالحين
أدعية كثيرة منها قوله : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَاماً ) (الفرقان:74) وسيظل الناس كذلك ما سلمت فطرتهم .
ثانياً :
سبق في
إجابة السؤال رقم ( 21169 ) أن منع
الحمل منعاً مستمراً حرام .
غير أنه يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة ، كما هي
قاعدة الشريعة في جميع المحرمات – أنها تباح للضرورة – قال الله تعالى: ( وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (
الأنعام: 119)
فإذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة يضرها الحمل أو يُخشى عليها
بسببه جاز لها أن تستعمل ما يمنع الحمل .
وقد جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء قولهم :
" ... وعلى هذا يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً
، ويكون منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة
التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج
الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، فيستثنى مثل هذا
منعاً للضرر ، وإبقاء على النفس ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء
المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض " اهـ
مجلة
البحوث الإسلامية (5/127)
وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة أنجبت عشرة أولاد
وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط "
فأجاب :
" لا
حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك "
اهـ .
فتاوى المرأة المسلمة (5/978)
وقال الشيخ ابن جبرين :
" لا
يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون "
أن الولادة تسبب إرهاقاً أو تزيد المرض أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً
غالباً ، ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال
العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " اهـ.
فتاوى المرأة المسلمة
(2/977)
وعلى هذا إذا كان ما يصيبك بسبب الحمل إنما هو أمر عارض بسبب مرض أو ضعف
يُرجى زواله ، فإنك تمنعين الحمل منعاً مؤقتاً حتى يعافيك الله تعالى ، وأما إن كان
أمراً مستمراً لا يُرجى زواله فلا حرج – إن شاء الله – من منعك الحمل منعاً دائماً
.
والله تعالى أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى