عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنوي الزواج من فتاة ملتزمة من فرنسا وأنا في كندا، لكن
المشكل هو في ولايتها، فأبوها وإخوانها لا يصلون أبدا ؟ فما العمل لاجتناب إحراجها
؟ الوحيد الذي يصلي هو أخوها الأصغر وهو غير مواظب عليها في أوقاتها ماذا أفعل
أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الفتاة أحسبها صالحة وهي متمسكة كثيرا
بدينها.
أنوي الزواج من فتاة ملتزمة من فرنسا وأنا في كندا، لكن
المشكل هو في ولايتها، فأبوها وإخوانها لا يصلون أبدا ؟ فما العمل لاجتناب إحراجها
؟ الوحيد الذي يصلي هو أخوها الأصغر وهو غير مواظب عليها في أوقاتها ماذا أفعل
أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الفتاة أحسبها صالحة وهي متمسكة كثيرا
بدينها.
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يتولاه ولي
المرأة أو من يقوم مقامه كوكيله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا
بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى
الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي
(1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
ثانيا :
إذا كانت المرأة
مسلمة ، اشترط إسلام وليها بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما
الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو
عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم "
انتهى من "المغني" (9/377).
ثالثا :
تارك الصلاة إن كان جاحدا لها ، فهو كافر
بالإجماع ، وإن كان تركها تكاسلا وتهاونا ، فقد اختلف العلماء في كفره ، والراجح
الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر ، وينظر جواب السؤال رقم
(5208)
.
وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يلي عقد النكاح على مسلمة.
وعلى هذا
تنتقل الولاية إلى من يليه وهو الجد ، فإن لم يوجد أو كان غير صالح للولاية انتقلت
إلى الإخوة الأشقاء ، فإن كان أصغرهم هو الذي يصلي ، انتقلت الولاية إليه إن كان
بالغا ، وإلا انتقلت الولاية لمن بعده ، من أبناء الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم أبنائهم
، ثم القاضي الشرعي إن وجد ، وينظر جواب السؤال رقم (48992)
ولدفع
الحرج في هذه المسألة ، يمكن أن يعقد النكاح لك أخوها أو من تصح ولايته – كما سبق -
في حضور شاهدين عدلين ، وهذا هو العقد الصحيح المعوّل عليه ، وأما عقد النكاح من
قبل أبيها ، فلا يصح ، ولا حرج عليك أن تجريه معه ، دفعا للحرج ، ودرءا للمفسدة ،
مع الاجتهاد في دعوته إلى أداء الصلاة .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد
.
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى