لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته Empty مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته {الخميس 27 يناير - 20:34}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا متزوج منذ سنتين ولدي طفلة ولله الحمد ، ومشكلتي الأساسية
مع زوجتي هي في المصروف ، وأريد الإنصاف منكم حتى لا أظلمها أو أظلم نفسي ؟ أنا
موظف ، وراتبي 8360 ريالا ، وزوجتي موظفة وراتبها 1880 ريالا . طبعا أخذت عهدا مع
نفسي أن أوفر 3000 من راتبي كل شهر لتأمين المستقبل بعد الله من منزل وخلافه ,
وأصرف الباقي (5360) ، ولا يتبقى منه شيء غالبا ، نحن من أوساط الناس , وأتكفل
بمصروف البيت ومصروف ابنتي ، زوجتي فقط متكلفة بمصروفها الشخصي من ملابس وهدايا لها
ولأهلها ، ولا يلبث أن يمضي أسبوعان بعد الراتب إلا وهو منتهٍ ، وأعطيها فوق الراتب
، مع أنه من المفروض أن يكفيها راتبها إلى نهاية الشهر ، بحكم عدم التزامها بأية
مصاريف في البيت . ابنتي الصغيرة تتطلب حضانة ، نظرا لانشغال والدتها بالعمل صباحا
، والحضانة تطلب حدود 500 ريال شهريا , هل من الواجب علي دفع هذا المبلغ أم والدتها
؟ وإذا كان واجبا علي دفع المبلغ ، هل يجب علي أن أعطي والدتها مصروفا شهريا
بالإضافة إلى راتبها من غير مصاريف البيت ؟ وعلى افتراض أن الزوجة استقالت من عملها
، وجلست بالبيت ، كم يجب علي إعطاؤها مصروفا شخصيا شهريا ، متضمن الملابس والهدايا
، مع العلم أن بإمكانها إنفاق من 1000 – 4000 شهريا لو فتح الأمر ؟ أرجو منكم
الإجابة بالأرقام لكي يتضح الأمر





الحمد لله
أولا :
النفقة على الزوجة من الواجبات
المترتبة على النكاح باتفاق أهل العلم ، وهي من المعروف الذي ينبغي بذله ، ومن
الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به .
يقول الله عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
ويقول سبحانه : ( ليُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ
سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا) الطلاق/7 .
ويقول عز من قائل :
( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
البقرة/233.
وللمنفق عند الله الأجر العظيم والثواب الجزيل أن كفى أهله وأولاده
حاجاتهم وقام على رعايتهم وأحسن إليهم .
وانظر جواب السؤال رقم : (22063) .

ثانيا :
يجب على الزوجة طاعة زوجها ، والقيام على شؤون بيته وأبنائه
بالتربية والرعاية ، وهذا من حقوق الزوج عليها ، يجب عليها أداؤه لزوجها بالمعروف ،
فإن أخلَّت به - بحكم عملها خارج المنزل ووظيفتها - فحينئذ تنبني بعض الأحكام
الشرعية المهمة :
1- إن كانت اشترطت على زوجها حين العقد الاحتفاظ بعملها ،
والسماح لها بالخروج إليه ، ووافق على ذلك ، فلا حرج عليها حينئذ من الخروج لعملها
، ومالُها الذي تكتسبه من وظيفتها حقٌّ خالصٌ لها ، لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه
بغير رضاها ، ولها أن تنفق منه كما تشاء ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (4037) ، (21684)

وتبقى نفقتها واجبة على الزوج ، يتكفل بتدبير معاشها من مأكل ومسكن وملبس
بالمعروف .
وهو حين رضي بعملها يدرك أنه سيضطر إلى اللجوء إلى الحضانات المتخصصة
لرعاية أبنائه وأطفاله في وقت عملها ، وأنه سيترتب عليه مزيد نفقة وكلفة مالية ،
والمسلمون عند شروطهم .
2- أما إن لم تكن شرطت عليه في العقد الاحتفاظ بعملها ،
فله أن يمنعها من الخروج ، ولا يجوز لها أن ترفض قراره ، فإن رفضت فقد نشزت عن
طاعته وسقط حقها في النفقة ، وله أيضا أن يشترط عليها إن خرجت إلى عملها أن تتكفل
بمصاريف الحضانة أو المساعدة في مصاريف المنزل أو تنفق على نفسها من راتبها ، ويجب
عليها أن تلتزم بشرطه إن أصرت على الخروج .
وفي كتاب "البحر الرائق" (4/212)
:
" وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج ؛ لأن في الخروج إضرارا به ، بل
له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب ؛ لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها
عليه " انتهى باختصار .
ثالثا :
أما تقدير النفقة فضابطه : " الكفاية " ،
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) البخاري (5364) ومسلم (1714).
ويراعى في ذلك حال
الزوج من غنى أو فقر ، لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) الطلاق/7
.
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (41/39) .
والكفاية تتفاوت من بلد لآخر ، ومن
زمان لزمان ، لكن تقديرها بالضبط يرجع إلى أهل الخبرة ومتوسط حال الناس ، فإن تنازع
الزوجان فيها فللقاضي الفصل بينهما بتحديد المبلغ الذي يسد الكفاية .
والمعتبر
في " الكفاية " هو الطعام والسكن بمرافقه واللباس والعلاج ، ولا يعتبر ما يزيد عن
ذلك من المصاريف الزائدة من هدايا وكماليات ، ولا يجب دفع مصروف للزوجة .
ولا
نستطيع تحديد مبلغ معين ، فإما أن يتفق الزوجان على مبلغ ما ، وإما أن ترفع القضية
إلى القاضي ليحدد هو ما يراه مناسبا .
غير أننا نحثك وننصحك بالتسامح والمعاملة
بالمعروف ، دون اللجوء إلى المحاسبة والمساءلة على الريال والريالين ، بل ليكن
السخاء والجود هديك وخلقك ، فأنت تنفق على أهلك وولدك وهم أقرب الناس إليك ، ولا
يلجئك التوفير إلى التضييق عليهم أو إيقاع الشقاق بينك وبينهم ، فسعادة المنزل أولى
من التوفير لتأمين المستقبل المجهول ، ولعل كسبك ود زوجتك بإكرامها والتسامح معها
يذكرها هي أيضا بضرورة مبادلتك الإحسان إحسانا ، فيعود ذلك عليك سعادة وطمأنينة في
بيتك ، ورضا واقتصادا في نفقتك .
وانظر جواب السؤال رقم (3054) .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى