خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال : أعمل بدوام كامل يوميّاً , لذلك فإنَّ كل
المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس ، والأحذية ، وأدوات النظافة ,
بينما زوجي يدفع إيجار المنزل ، والفواتير ، وبعض الأمور الأخرى ، أريد أن
أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ ؟ على سبيل المثال ,
هل يجب عليه أن يكسوني فقط في حالة أن تكون ملابسي كلها ممزقة ، أو بالية ؟
ويقول زوجي لي أيضاً : " إذا أردت مني أن أنفق عليك بكل تلك الأمور : فإن
عليك أن تجلسي ، ولا تعملي " .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
قد
بينَّا في جواب السؤال رقم (
3054 ) بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة
الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ،
ولو كانت غنية ، إلا برضاها .
وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل
ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس
الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ،
وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن
ذلك بالمعروف : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .
قال
ابن كثير رحمه الله :
"
أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في
يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .
"تفسير ابن كثير" (1/634) .
وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛
لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ،
بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو
مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ،
وبيئتها .
ثانياً:
إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل
: فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير
محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك
الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها
لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج
التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع
الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
: فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .
وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء
بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .
عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم (
1418 ) .
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا
بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ،
كما سبق أن نبهنا
.
ثالثا :
إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج : فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن
تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه
، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف
.
قال
البهوتي رحمه الله :
"
ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج
"
انتهى . " الروض المربع " (271) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"
يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة
غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط
على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ،
ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من
التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من
مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .
أما
إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا
لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط
أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على
ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها
، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .
"
شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .
رابعاً:
ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في
تجارة ! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات
أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة
، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في
قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .
ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما
تعطيه إياه ديْناً ، فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ،
ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .
قال
الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه
إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة
؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا
أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى
رجوعها " انتهى .
"
فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :
"
لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ، فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه
يقوم على أمر امرأته .
فعلى الزوج أن ينتبه
؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في
خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله
بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال
أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .
وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل
، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير
لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ،
وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ،
بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح
والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .
وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع
لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !
وكم من الحوادث
والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن
فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من
فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت
حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع
والطاعة ، وهذا مجرب .. " انتهى . "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي" .
والله أعلم
المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس ، والأحذية ، وأدوات النظافة ,
بينما زوجي يدفع إيجار المنزل ، والفواتير ، وبعض الأمور الأخرى ، أريد أن
أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ ؟ على سبيل المثال ,
هل يجب عليه أن يكسوني فقط في حالة أن تكون ملابسي كلها ممزقة ، أو بالية ؟
ويقول زوجي لي أيضاً : " إذا أردت مني أن أنفق عليك بكل تلك الأمور : فإن
عليك أن تجلسي ، ولا تعملي " .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
قد
بينَّا في جواب السؤال رقم (
3054 ) بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة
الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ،
ولو كانت غنية ، إلا برضاها .
وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل
ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس
الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ،
وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن
ذلك بالمعروف : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .
قال
ابن كثير رحمه الله :
"
أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في
يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .
"تفسير ابن كثير" (1/634) .
وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛
لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ،
بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو
مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ،
وبيئتها .
ثانياً:
إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل
: فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير
محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك
الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها
لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج
التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع
الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
: فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .
وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء
بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .
عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم (
1418 ) .
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا
بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ،
كما سبق أن نبهنا
.
ثالثا :
إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج : فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن
تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه
، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف
.
قال
البهوتي رحمه الله :
"
ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج
"
انتهى . " الروض المربع " (271) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"
يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة
غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط
على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ،
ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من
التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من
مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .
أما
إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا
لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط
أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على
ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها
، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .
"
شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .
رابعاً:
ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في
تجارة ! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات
أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة
، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في
قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى : (
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .
ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما
تعطيه إياه ديْناً ، فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ،
ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .
قال
الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه
إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة
؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا
أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى
رجوعها " انتهى .
"
فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :
"
لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ، فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه
يقوم على أمر امرأته .
فعلى الزوج أن ينتبه
؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في
خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله
بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال
أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .
وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل
، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير
لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ،
وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ،
بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح
والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .
وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع
لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !
وكم من الحوادث
والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن
فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من
فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت
حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع
والطاعة ، وهذا مجرب .. " انتهى . "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي" .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى