لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

ما يلزم الزوج من النفقة على مطلقته أثناء الحمل وعلى الرضيع Empty ما يلزم الزوج من النفقة على مطلقته أثناء الحمل وعلى الرضيع {الثلاثاء 21 يونيو - 18:26}

السؤال:
أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل ، وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة ، ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛ لأنني مقدم على الزواج من أخرى ، وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛ فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟










الجواب :



الحمد لله





أولا :





المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .





أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .





وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .





قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ,
فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى
, بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض
أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه
الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة
الرضاع " انتهى من "المغني" (8/185).






والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
: ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ :
فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .





ثانيا :





يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك
ولو كانت غنية .





ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة
الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .





فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ،
ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .





وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب
( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته
الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن
لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .





وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/
313).





وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط
سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار
مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .





ثالثا :





أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة
على إرضاعه.





قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على
رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة . ولا نعلم في
عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا . فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ،
وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي " المغني (11/ 430 ).

وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ،
أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد " انتهى من "المغني" (11/ 431
) .





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء
, كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر
؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).





ثالثا :





وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب
الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ،
قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : "شرح
منتهى الإرادات" (3/249).
ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة .
وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).
رابعا :





النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : (
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر
.





فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى
حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً
، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .





والحاصل :





أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ،
ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد
النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له .





على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك
لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح
لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما .



والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى