لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل يلزم الزوج أجرة سكن ولده المحضون عند مطلقته؟ Empty هل يلزم الزوج أجرة سكن ولده المحضون عند مطلقته؟ {الإثنين 4 يوليو - 20:45}

لدي صديق زوجته ناشز وعادت إلى بيت أهلها وبقيت
هناك مدة سنة أو أكثر حيث أنجبت خلالها طفلة كانت بها حاملا ساعة خروجها من
البيت , وخلال تلك السنة رفعت على صديقي قضية في المحاكم الشرعية هنا
لتثبت أنها تضررت وهي في ذمته ولكن لم تصل إلى نتيجة حيث إنها وجدت غير
متضررة حتى من قبل آخر محامي لديها ، والذي أقنعها بخلع نفسها عوضا عن ذلك ،
مع محاولة ثني عزم صديقي عن المطالبة بالمهر ومصاريف الزواج ، وإلزامه
بدفع نفقة الطفلة ما قيمته 90 دينارا ليبيا ، وهو مبلغ كبير بالنسبة لصديقي
العاطل عن العمل حاليا .
سؤالي : هل يوجد من ضمن نفقة الطفلة ما يسمى بأجرة السكن والتي يجب أن تدفع
للأم مع باقي قيمة النفقة ؟ أفيدونا أفادكم الله حيث إن الأمر متوقف على
مدى شرعية هذه المسألة ، وما يدخل تحت اسم النفقة تحديدا ؟









الحمد لله
نفقة الولد واجبة على أبيه ، ولا تسقط بنشوز أمه أو طلاقها ، فإن كان الولد
في
حضانة أمه فالنفقة تعطى لها .
وكذلك للأم الحاضنة أن تطالب بأجر رضاعها للولد ، لقول الله تعالى :
(فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ)
الطلاق/6 .
وانظر : "المغني" (11/411، 432) .
ويدخل في النفقة : الطعام والكسوة وما يحتاج إليه الولد من نفقات أخرى
كالتعليم ،
ويراعى في ذلك حال الأب ، من الغنى أو الفقر ، لقول الله تعالى :
(لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7 .
واختلف العلماء في الطفل الصغير الذي في حضانة أمه . هل يدخل في النفقة
الواجبة له
: السكن أم لا ؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم الأب نفقات سكن ولده ، لأنه لابد له من
السكن .
وذهب آخرون إلى أنه لا يحتاج إلى السكن اكتفاءً بسكن أمه ، فإنه في حضانتها
.
واختار ابن عابدين رحمه الله قولاً وسطاً بين القولين ، وهو قول حسن ، وهو :
وجوب
أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن ، فإن كان لها سكن فلا يلزم
الأب أجرة
سكنه . فقال : "والحاصل : أن الأوجه لزوم السكن للولد ، لكن هذا إنما يظهر
لو لم
يكن للأم مسكن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً
لها فلا
، لعدم احتياجه إليه ... ولا يخفى أن هذا هو الأرفق بالجانبين ، فليكن عليه
العمل "
انتهى بتصرف.
"حاشية ابن عابدين" (3/562) .
ونظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي ،
فيحكم بما
ظهر له أنه الحق ، ويلزم الطرفين الانقياد له .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى