خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السؤال:
هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟
هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب
بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب
عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر "المغني" (11/431).
ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة
مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ،
لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 .
وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها
أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ، فهذه الآية في حق
المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة .
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره
من السلف . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي
وقول الحنفية ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . فلم
يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من
زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 ، فدخلت نفقة
الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة
بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها
النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق
أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى .
"الاختيارات" (ص 412 ، 413) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً منه ،
فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت تحته ، فعليه أن
يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما
إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور
من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها .
واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط ،
وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع
الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233
، فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم
ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان ، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو
كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى
الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله
عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا
هو القول الصحيح" انتهى .
"الشرح الممتع" (13/515 ، 516) .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى