عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تقوم بغسل ملابس أخو زوجها الداخلية ومن ثم ترتيبها ووضعها في
مكانها المخصص في غرفته في حال غيابه , علما أنها تساعد أم زوجها في أعمال المنزل؟
هل يجوز للمرأة أن تقوم بغسل ملابس أخو زوجها الداخلية ومن ثم ترتيبها ووضعها في
مكانها المخصص في غرفته في حال غيابه , علما أنها تساعد أم زوجها في أعمال المنزل؟
الجواب :
الحمد لله
ليس هناك ما يمنع المرأة من القيام بغسل ملابس
أخي زوجها ، ثم ترتيبها ووضعها في مكانها المخصص من غرفته في حالة عدم وجوده فيها ،
إذا أذن الزوج بذلك .
إلا إذا كان بتلك الملابس أثر احتلام ، فينبغي لأخي زوجها
أن يزيل أثر الاحتلام منها أولاً ، لأن ذلك مما يُستحيا منه ، وقد جاء الشرع بمدح
الحياء ، والحث عليه .
وقد روى الترمذي (116) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ : ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ [أي : نزل عليها ضيف] فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ
صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا
أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : ( لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي ) وهو في مسلم بنحوه (288).
ومحل الشاهد من الحديث قوله فيه : ( فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا
أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها
ووالدته ، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته ، ومَن هو موجود في بيته ، مثل تفصيل
وخياطة ألبستهم ، وغسلها ، وكيها ، وطبخ وجباتهم الغذائية ، وتجهيزها ، وما إلى ذلك
من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها ، والأواني المنزلية ، وكنس البيت ،
وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً ، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد
النكاح .
فأجاب : " قال الله عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
النساء / 19 . وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) البقرة / 228. فما
جرى به العرف فهو واجب . وهذا بالنسبة لزوجها ، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب
، وكنس البيت ، وطبخ الطعام ، وإصلاح الشاي والقهوة ، وما أشبه هذا .
أما
بالنسبة لأبيه وأمه ، فقد يقال : إنه لا يلزمها ، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية .
وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة ، ولم تشترط
نفي ذلك ، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف .
أما جد الزوج فهو أبعد من
الأب ؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد ، ولم تشترط نفيه ،
فالجد من باب أولى . هذا إذا كانوا عنده في البيت ، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا
يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 111) .
والله
أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى