رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
طلبت منه الطلاق قبل الدخول لسوء التفاهم بينهما ، فهل له أخذ كل شيء أعطاها إياه ؟
أنا مكتوب كتابي وأريد الطلاق لسوء التفاهم بينا وكثرة الكذب منه ، فهل يجوز له
أخذ كل شيء من ذهب وموبايل وهدايا ، وحق بياض الشقة ، علي الرغم من أنه اللي استعجل
على الدهان ولم يحدث دخلة .
أخذ كل شيء من ذهب وموبايل وهدايا ، وحق بياض الشقة ، علي الرغم من أنه اللي استعجل
على الدهان ولم يحدث دخلة .
الجواب :
الحمد لله
ليس مجرد سوء التفاهم بين الزوجين ، أو حصول
بعض ما يستكره من الأخلاق ، يكون دافعا صحيحا لطلب الطلاق ؛ وذلك أن الأمر في أوله
لا بد وأن يعتريه بعض التنغيص ؛ لاختلاف الشخصيتين ، وكون كل واحد من الزوجين ربما
كان يؤمل في أحسن من ذلك ، ويرغب فيما هو أرضى لنفسه في أمر من أعظم أمور حياته ،
والذي هو مشروع العمر .
فإن كان ما يحدث هو من الاختلاف الذي يمكن احتماله ،
واعتاد الناس مثله : فينبغي للمرأة العاقلة أن تتأنى في طلب الطلاق ، والسعي فيه ،
لأنه أمر مرغوب عنه في الشرع من حيث الأصل ، وإنما شرع لحاجة العباد إليه ، فينبغي
أن يقتصر به على أضيق نطاق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ
قَدْرُ الْحَاجَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/293) .
وينظر جواب السؤال
رقم (131271) .
فإذا تبين لك بعد ذلك كله استحالة العشرة معه لخلقه غير المرضي ، أو
لعدم حصول التفاهم بينكما ، وأبيت إلا طلب الطلاق ، فإن طلقك مباشرة : فلك نصف
المهر المسمى في العقد ، ويدخل في ذلك كل ما يعد من المهر عندكم ، واتفقتم عليه
وعلى قدره .
وإن أبى ، فله عند ذلك أن يمتنع عن فسخ النكاح حتى يسترد كل ما
أعطاك إياه ؛ لأن الفرقة حصلت من قِبَلك.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
:
إذا عقد رجل على فتاة ، ثم اكتشفت فيه أشياء لا ترضيها ، فطلبت منه فسخ العقد
، وذلك قبل الدخول بها ، وقد استلمت منه المهر وما يسمى بالشبكة ( وهو مجموعة من
الأساور والقلائد الذهبية ) ؛ فهل تعيد له كل ذلك ؟
فأجاب :
" في هذه الحالة
يجب عليها أن تعيد عليه كل ما دفع إليها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول ،
فإن سمح لها بشيء منه فلا بأس " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (56 /2)
وأما دهان الشقة فلا علاقة لك به أصلا ، وسواء أكان هو الذي استعجل أم
استعجلت أنت ، وسواء كانت الفرقة من ناحيتك ، أو من ناحيته هو ، فلا علاقة لك بشقته
، وما أنفقه فيها ، أو وما جهزه من أثاث ، فكل هذا يلزمه هو ، ولا تتحملين شيئا منه
.
وإذا استحكم الخلاف على شيء بينكما فالذي يفصل في الأمر حينئذ هو القاضي
الشرعي .
وينظر جواب السؤال رقم : (34579) .
والله تعالى أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى