خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدى سؤال يتعلق بقضية شائعة ، ما هي مسئولية المجتمع عندما
يعلم بقيام زوج بهجر زوجته الحامل تماما ، فهو لا يقوم بإعالة زوجته ماديّاً على
الإطلاق ، وليس هناك وكيل للزوجة ؛ لأنها تنحدر من أسرة كافرة ، فهل يجوز للمجتمع
الذي ينتمي إليه كلا من الزوج والزوجة عند علمه بتلك الظروف أن يدير رأسه ويقول ليس
بوسعنا القيام بشيء لأننا نعيش ببلد كافر ؟ فقد سمعت بمجتمعات تقوم بإبعاد المسلمين
الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والابتعاد عنهم ، أليست هي مسئولية الأمة أيضا أن
تحمل الرجال ( الحافظين والعائلين ) مسئولية تصرفاتهم عندما يذنبون أو يظلمون
نساءهم وأطفالهم ؟ ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها ، وما الذي يجب القيام به ؟
.
لدى سؤال يتعلق بقضية شائعة ، ما هي مسئولية المجتمع عندما
يعلم بقيام زوج بهجر زوجته الحامل تماما ، فهو لا يقوم بإعالة زوجته ماديّاً على
الإطلاق ، وليس هناك وكيل للزوجة ؛ لأنها تنحدر من أسرة كافرة ، فهل يجوز للمجتمع
الذي ينتمي إليه كلا من الزوج والزوجة عند علمه بتلك الظروف أن يدير رأسه ويقول ليس
بوسعنا القيام بشيء لأننا نعيش ببلد كافر ؟ فقد سمعت بمجتمعات تقوم بإبعاد المسلمين
الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والابتعاد عنهم ، أليست هي مسئولية الأمة أيضا أن
تحمل الرجال ( الحافظين والعائلين ) مسئولية تصرفاتهم عندما يذنبون أو يظلمون
نساءهم وأطفالهم ؟ ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها ، وما الذي يجب القيام به ؟
.
الحمد لله
أولاً :
نأسف أن يوجد في المسلمين من
لا يتخلق بأخلاق الإسلام ، ونأسف أن يكون هؤلاء في دول الكفر ، فتتعدى إساءتهم إلى
أن تصل للإسلام نفسه ، ورحم الله من مات من تجار المسلمين ، والذين أدخلوا بأخلاقهم
الإسلامية العالية أمماً في الإسلام ، فكانوا أنموذجاً يُفتخر به في التاريخ
.
وما أكثر المسلمين اليوم في دول الكفر ، ولو أن كل واحد من هؤلاء كان يحمل
الإسلام بتعاليمه الصحيحة ، وكان أنموذجاً للمسلم التقي النقي : لرأيت تحولاً
عظيماً في الأرض ، فلو أدخل كل واحد من أولئك المسلمين شخصاً واحداً في الإسلام كل
عام : لرأيت أثر ذلك على الأرض بما لم يُسمع به في تاريخ الأديان ، ولكن أنَّى ذلك
وهم يجهلون تعاليم الإسلام نظراً ، ومَن عَلِمَها منهم فإنه لا يقوم به عملاً ، إلا
من رحم الله منهم .
والزوج المسلم بدلاً من أن يكون متصفاً بالأخلاق الإسلامية
العالية ، ويكون سبباً في دخول زوجته وأسرتها في الإسلام : أصبح كثير منهم منفِّراً
عن الإسلام بأخلاقه وسلوكه ، فمنهم من يتزوج بنية الطلاق ، حتى إذا شبع منها وانتهت
دراسته ألقى زوجته ، ومنهم من يتزوج بقصد الحصول على إقامة أو منحة دراسية ، فإذا
حصَّل ذلك هجرها ، وأما عن معاملاتهم لزوجاتهم فحدِّث عن ذلك ولا حرج ، وليته كان
زوجاً صالحاً ، يقوم بما أوجبه الله عليه من الفرائض ، ويتخلق بأخلاق الإسلام :
إذاً لكان خيراً له دنيا وأخرى .
ثانياً:
وإن مِن أعظم حقوق الزوجة على زوجها
النفقة عليها ، وبذلك استحق القوامة .
قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 .
قال الإمام الطبري – رحمه
الله - :
يعني بقوله جل ثناؤه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) :
الرجال ، أهل قيام على نسائهم ، في تأديبهن ، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله
ولأنفسهم .
( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) يعني : بما فضّل
الله به الرجال على أزواجهم : من سَوْقهم إليهنّ مهورهن ، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم
، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ ، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ ، ولذلك
صارُوا قُوّامًا عليهن ، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .
"
تفسير الطبري " ( 8 / 290 ) .
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ
الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
رواه أبو
داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال
ابن رشد القرطبي - رحمه الله - :
واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج :
النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف ) ؛ ولقوله لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا
على وجوبها .
" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " ( 2 / 44 ) .
وفي " الموسوعة
الفقهية " ( 16 / 274 ) :
تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو
بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
.
انتهى
والزوجة الحامل تتأكد نفقتها على زوجها حتى لو طلقها ! فكيف وهي زوجة
لم تُطلَّق ؟! .
قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ 6 .
بل حتى لو أبرأت زوجها
من حقوقها ثم تبين حملها : فإن الإنفاق عليها لا يدخل في الإبراء !
سئل شيخ
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
في امرأة طلَّقها زوجها ثلاثاً ، وأبرأت
الزوج من حقوق الزوجة قبل عِلمها بالحمل ، فلما بانَ الحمل : طالبت الزوج بفرض
الحمل ، فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟ .
فأجاب :
إذا كان الأمر كما ذكر : لم
تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، وكان لها أن تطلب نفقة الحمل .
" مجموع الفتاوى "
( 32 / 361 ) .
وعليه : فإن للزوجة حق النفقة على زوجها ، لها ولحملها ، وما
تنفقه على نفسها أثناء قطع زوجها النفقة عليها : يبقى دينا في ذمته ، وعلى من بيده
الأمر أن يجبره على دفع المال لزوجته بما أنفقته وبما يأتي ، ويجوز لمن تمكَّن من
ماله أن يأخذه منه للنفقة ولو من غير إذنه أو من غير اختياره ؛ لأن هذا حق زوجته في
ماله ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تأخذ من مال لزوجها دون علمه
للإنفاق على نفسها وعلى أولادها .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ
يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .
رواه
البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
ثالثاً:
هجر هذا الزوج لزوجته لا يُعرف
سببه ، والهجر مشروع إذا وُجدت أسبابه من المرأة كفعل معصية أو ترك واجب ، أو
لنشوزها على زوجها ، على أن يكون الهجر بعد وعظها وتذكيرها بحكم فعلها .
قال
تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء/ من الآية 34 .
ومن
العلماء من يرى أن الهجر لا يكون بخروجه من البيت ، بل يهجر في المضجع ، وقد سبق
الدليل على ذلك من حديث معاوية القشيري ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه
بخروجه من البيت ، وذلك يختلف تبعاً لما يراه الزوج مؤثراً في زوجته .
وقد نقل
الخلاف في هذه المسألة : الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ثم قال :
والحق أن ذلك
يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ،
وبالعكس ، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس ، وخصوصا النساء لضعف
نفوسهن .
" فتح الباري " ( 9 / 301 ) .
وفي كل الأحوال : لا يقطع الزوج
النفقة عنها وهي في بيته تمكنه من نفسها ، أما إن نشزت وخرجت من بيته ، فتلك التي
لا تستحق النفقة ، وأما ما في بطنها من حمل فإن له نفقة على أبيه ، ولو كانت الزوجة
ناشزا ؛ لأن نفقة الحامل لحملها لا لها ، وهو قول المالكية ، وقول عند الشافعية ،
وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، كما في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 )
.
وها نحن بينَّا للناس جميعاً أن الشرع قد كفل حق الزوجة ، وأمر زوجها
بمعاشرتها بالمعروف ، وأنها إن قصرت في واجب ، أو فعلت معصية : فإن زوجها يعظها قبل
أن يهجرها ، وأنه لو هجرها فلا يحل له ترك النفقة عليها ، إلا أن تنشز وتخرج من
بيته ، وإن كانت حاملاً وهي في بيت الزوجية فتتأكد نفقتها ، وإن كانت في غير بيته
لنشوزها فلا تنقطع نفقة ما في بطنها .
وعلى من قدر أن يكلم الزوج وينصحه أن لا
يقصِّر في ذلك ، ويطالب الزوج إما بإمساكها بمعروف ، أو تسريحها بإحسان ، ولا يحل
له أن يجعلها معلَّقة ، لا هي متزوجة ولا هي مطلَّقة .
ويجب في ماله نفقة زوجته
، ولو أخذ المال منه بالإجبار والإكراه ، فتؤخذ النفقة التي بذلتها الزوجة من وقت
قطعها عنها ، ويلزم بالاستمرار في الإنفاق عليها .
ولا يحل لأحدٍ يستطيع وضع
الأمور في نصابها أن يتخلى عن الزوجة ، وبما أن أهلها من الكفار : فإنه يتحتم على
المسلمين حولها الاهتمام بها أكثر ، حفاظاً على دينها ، ونصرة للمظلوم .
إن
اهتمام المجتمع بأزمة المأزوم ، وحاجة المحتاج ، وشكوى المضطر ، ليس جزءا كماليا ،
إن قام به فقد أحسن صنعا ، وإن لم يقم لم يستحق اللوم ؛ بل إنه جزء من حقيقة إسلام
المسلم ، وصبغة المجتمع السليم في الإسلام . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ
جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) رواه البخاري (6011) ومسلم (2586) .
قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : الَّذِي يَظْهَر
أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُد وَالتَّعَاطُف وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِي
الْمَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْق لَطِيف , فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِهِ
أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان لَا بِسَبَبِ شَيْء آخَر ,
وَأَمَّا التَّوَادُد فَالْمُرَاد بِهِ التَّوَاصُل الْجَالِب الْمَحَبَّة
كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي , وَأَمَّا التَّعَاطُف فَالْمُرَاد بِهِ إِعَانَة
بَعْضهمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِف الثَّوْب عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ ا ه مُلَخَّصًا .
وقَوْله : ( كَمَثَلِ الْجَسَد ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ
, وَوَجْه التَّشْبِيه فِيهِ التَّوَافُق فِي التَّعَب وَالرَّاحَة .
وَقَالَ
اِبْن أَبِي جَمْرَة : شَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْإِيمَان بِالْجَسَدِ وَأَهْله بِالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِيمَان أَصْل
وَفُرُوعه التَّكَالِيف , فَإِذَا أَخَلَّ الْمَرْء بِشَيْءٍ مِنْ التَّكَالِيف
شَانَ ذَلِكَ الْإِخْلَالُ الْأَصْلَ , وَكَذَلِكَ الْجَسَد أَصْل كَالشَّجَرَةِ
وَأَعْضَاؤُهُ كَالْأَغْصَانِ , فَإِذَا اِشْتَكَى عُضْو مِنْ الْأَعْضَاء
اِشْتَكَتْ الْأَعْضَاء كُلّهَا كَالشَّجَرَةِ إِذَا ضُرِبَ غُصْن مِنْ أَغْصَانهَا
اِهْتَزَّتْ الْأَغْصَان كُلّهَا بِالتَّحَرُّكِ وَالِاضْطِرَاب . " انتهى من فتح
الباري .
إن إعالة الفقير والمسكين وذي الحاجة ، هي حصة أساسية في مال المسلم ،
وهي فريضة واجبة على المجمتع الذي يعيش فيه . قال الله تعالى ، في صفات المؤمنين
التي مدحهم بها :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ *
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس المؤمن الذي
يشبع وجاره جائع ) رواه البخاري في الأدب المفرد (112) وصححه الألباني .
فنسأل
الله تعالى أن يهديه لما فيه صلاحه وصلاح بيته ، وأن يصبر الأخت على ما ابتلاها
ربها بها ، ولتبشر بالأجور الوافرة إن هي صبرت واحتسبت مصيبتها ، ولتدع ربها تعالى
أن يفرج عنها ، وأن يختار لها الأصلح لدينها ودنياها .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى