خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تزوجت من فترة ستة شهور على زوجتي الأولى ،
وبدون علمها ، وعرفتْ بعدها عن طريق أناس لا نعرفهم ، ولي من زوجتي الأولى
بنتان 4 سنوات ، وسنتان , لكن زوجتي الأولى على خلاف كبير مع أهلي منذ فترة ، وهي ساكنة في بيت مستقل ، وأهلي لا يكنون لها المحبة بسبب الخلاف الكبير ، وعدم احترامها لهم .
السؤال يا شيخي :
زوجتي الأولى مصممة على الطلاق ، ورفعت دعوى في المحكمة ، وشرطها لكي ترجع هو أن أطلق زوجتي الثانية ، مع العلم أن الزوجة الثانية على حب كبير مع أهلي
, ومشكلتي هي أني أحب زوجتي الأولى أم بناتي لحكم العشرة ، وقرارها غير
قابل للنقاش ، إما أن أطلق الزوجة الثانية ، أو تستمر هي في المحكمة حتى
تحصل على الطلاق , وبالنسبة لي : أميل للأولى أكثر من الثانية بكثير ،
وأخشى أن أظلمها ، أي : الثانية لكوني متعلقاً بالأولى ، فانصحني ، جزاك
الله كل خير ؛ لأني – والله - تعبت ، ولا أعرف ماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يحل لزوجتك الأولى أن تسألك طلاق ضرتها ، وقد جاء تحريم ذلك نصّاً في سنَّة
النبي صلى الله عليه وسلم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) .
رواه البخاري ( 4857 ) و مسلم ( 1413 ) .
وفي لفظ : ( وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي
إِنَائِهَا - أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا - ) .
رواه البخاري ( 2574 ) ومسلم ( 1413 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك "
انتهى . " فتح الباري " ( 9 / 220 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
"لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به
القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها"
انتهى .
" التمهيد " ( 18 / 165 ) .
وقال الشيخ عبد اللّه البسام رحمه الله في بيان فوائد الحديث - :
"تحريم سؤال المرأة زوجَها أن يطلِّق ضرتَها ، أو توغير صدره عليها ، أو الفتنة
بينهما ، ليحصل بينهما الشر ، فيفارقها ، فهذا حرام ؛ لما يحتوى عليه من المفاسد
الكبيرة ، من توريث العداوات ، وجلب الإحن ، وقطع رزق المطلقة الذي كنَّى عنه
بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير ، الذي سببه النكاح ، وما يوجبه من نفقة ، وكسوة ،
وغيرها من الحقوق الزوجية .
فهذه أحكام جليلة ، وآداب سامية ، لتنظيم حال المجتمع ، وإبعاده عما يسبب الشر ،
والعداوة ، والبغضاء ، ليحل محل ذلك المحبة ، والمودة ، والوئام ، والسلام"
انتهى .
" تيسر العلام شرح عمدة الأحكام " ( 2 / 305 ) .
ثانياً:
أما نصيحتنا لك : فهي أن تسعى بكل جهدك لإرجاع الأولى ، وعدم طلاق الثانية ، ولا
تحرص على غير ذلك ، فالزوجة الأولى هي أم أولادك ، وهي محبوبتك ، ويُخشى على أولادك
من الضياع بعد الطلاق ، ويمكنك إصلاح ما بينها وبين أهلك فيما بعد ، والزوجة
الثانية هي محبوبة أهلك ، ولا ذنب لها بكونك تميل للأولى حبّاً وتعلقاً ، فهي زوجتك
، ولها حقوق عليك ، فاحرص أشد الحرص على الجمع بينهما ، واحذر من العجلة في التطليق
.
وأما قولك : إنك تخشى أن تظلم الثانية لأنك تميل إلى الأولى .
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تزوجت الثانية ؟ والله تعالى يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)
النساء/3 .
فلا يجوز لمن يخشى من نفسه ألا يعدل بين زوجتيه أن يتزوج الثانية .
فعليك أن تحرص على الجمع بينهما ، والعدل بينهما ، لا ننصحك بغير هذا .
والله أعلم
وبدون علمها ، وعرفتْ بعدها عن طريق أناس لا نعرفهم ، ولي من زوجتي الأولى
بنتان 4 سنوات ، وسنتان , لكن زوجتي الأولى على خلاف كبير مع أهلي منذ فترة ، وهي ساكنة في بيت مستقل ، وأهلي لا يكنون لها المحبة بسبب الخلاف الكبير ، وعدم احترامها لهم .
السؤال يا شيخي :
زوجتي الأولى مصممة على الطلاق ، ورفعت دعوى في المحكمة ، وشرطها لكي ترجع هو أن أطلق زوجتي الثانية ، مع العلم أن الزوجة الثانية على حب كبير مع أهلي
, ومشكلتي هي أني أحب زوجتي الأولى أم بناتي لحكم العشرة ، وقرارها غير
قابل للنقاش ، إما أن أطلق الزوجة الثانية ، أو تستمر هي في المحكمة حتى
تحصل على الطلاق , وبالنسبة لي : أميل للأولى أكثر من الثانية بكثير ،
وأخشى أن أظلمها ، أي : الثانية لكوني متعلقاً بالأولى ، فانصحني ، جزاك
الله كل خير ؛ لأني – والله - تعبت ، ولا أعرف ماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يحل لزوجتك الأولى أن تسألك طلاق ضرتها ، وقد جاء تحريم ذلك نصّاً في سنَّة
النبي صلى الله عليه وسلم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) .
رواه البخاري ( 4857 ) و مسلم ( 1413 ) .
وفي لفظ : ( وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي
إِنَائِهَا - أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا - ) .
رواه البخاري ( 2574 ) ومسلم ( 1413 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك "
انتهى . " فتح الباري " ( 9 / 220 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
"لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به
القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها"
انتهى .
" التمهيد " ( 18 / 165 ) .
وقال الشيخ عبد اللّه البسام رحمه الله في بيان فوائد الحديث - :
"تحريم سؤال المرأة زوجَها أن يطلِّق ضرتَها ، أو توغير صدره عليها ، أو الفتنة
بينهما ، ليحصل بينهما الشر ، فيفارقها ، فهذا حرام ؛ لما يحتوى عليه من المفاسد
الكبيرة ، من توريث العداوات ، وجلب الإحن ، وقطع رزق المطلقة الذي كنَّى عنه
بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير ، الذي سببه النكاح ، وما يوجبه من نفقة ، وكسوة ،
وغيرها من الحقوق الزوجية .
فهذه أحكام جليلة ، وآداب سامية ، لتنظيم حال المجتمع ، وإبعاده عما يسبب الشر ،
والعداوة ، والبغضاء ، ليحل محل ذلك المحبة ، والمودة ، والوئام ، والسلام"
انتهى .
" تيسر العلام شرح عمدة الأحكام " ( 2 / 305 ) .
ثانياً:
أما نصيحتنا لك : فهي أن تسعى بكل جهدك لإرجاع الأولى ، وعدم طلاق الثانية ، ولا
تحرص على غير ذلك ، فالزوجة الأولى هي أم أولادك ، وهي محبوبتك ، ويُخشى على أولادك
من الضياع بعد الطلاق ، ويمكنك إصلاح ما بينها وبين أهلك فيما بعد ، والزوجة
الثانية هي محبوبة أهلك ، ولا ذنب لها بكونك تميل للأولى حبّاً وتعلقاً ، فهي زوجتك
، ولها حقوق عليك ، فاحرص أشد الحرص على الجمع بينهما ، واحذر من العجلة في التطليق
.
وأما قولك : إنك تخشى أن تظلم الثانية لأنك تميل إلى الأولى .
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تزوجت الثانية ؟ والله تعالى يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)
النساء/3 .
فلا يجوز لمن يخشى من نفسه ألا يعدل بين زوجتيه أن يتزوج الثانية .
فعليك أن تحرص على الجمع بينهما ، والعدل بينهما ، لا ننصحك بغير هذا .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى